مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية- الجهة الملتزمة بصرفه- إذا تم نقل الموظف فإنه يستصحب معه وضعه الوظيفي كاملا، فإذا كان له رصيد من الإجازات الاعتيادية لم يستنفد قبل نقله، فإنه يستحق عند انتهاء خدمته بالجهة المنقول إليها صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الذي تَكَون إبان عمله بالجهة المنقول منها، وكذلك الذي تجمع بالجهة المنقول إليها، وذلك إعمالا لحكم الاستصحاب المشار إليه- الجهة المنقول إليها هي المنوط بها أداء هذا المقابل عن المدتين.
– المادتان رقما (62) و(65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 (الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية).
– حكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 القضائية (دستورية).