مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية- عبء إثبات استحقاقه- لا يتقيد حقُّ العامل في الحصول على المقابل النقدي لكامل رصيده من الإجازات الاعتيادية بثبوت تقدمه بطلبٍ إلى جهة عمله ورفضها لذلك الطلب؛ ذلك أن العامل وقد أدى العمل في المدة التي كان يستحق عنها إجازة اعتيادية طوال فترة حياته الوظيفية، فإن مردَّ عدم حصوله على الإجازة الاعتيادية خلالها لا يكون راجعًا إلى إرادته وحده، بل هو بالضرورة راجعٌ إلى ظروف العمل ومصلحته، وإذا تعذر تعويضه عنها عينيًّا بسبب انتهاء خدمته، تعين على الإدارة تعويضه عنها نقدًا- عبء الإثبات في مجال المنازعات الإدارية الناشئة عن العلاقات الوظيفية يقع على عاتق جهة الإدارة؛ نظرًا لاحتفاظها بالأوراق والمستندات ذات الأثر في حسم تلك المنازعات- على جهة الإدارة أن تقيم الدليل على أن عدم حصول العامل على رصيده من الإجازات الاعتيادية (فيما جاوز أربعة أشهر) كان بناءً على رغبته وإرادته في اتخاذها وعاءً ادخاريًّا- لا يجدي جهة الإدارة التذرع بما تضمنه نص المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغى) من وجوب التصريح سنويًّا في جميع الأحوال بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة، وذلك مادامت لم تثبت انصياعها لهذا الالتزام، وهو التزام غير مفترض- لا يجديها كذلك الاستنادُ إلى أي كتب دورية صادرة عن أية جهةٍ إدارية تخالف الدستور والقانون وتنتقص من هذا الرصيد.
– المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، معدلا بموجب القانونين رقمي 115 لسنة 1983 و219 لسنة 1991 (والملغى لاحقًا بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية).
– حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 21 ق. (دستورية) بجلسة 6/5/2000.