مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية- فَقْدُ سجلاتِ قيد الإجازات من ملف خدمة العامل لا يحول دون حقه في استحقاق المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية عن الأعوام التي فقدت بشأنها السجلات- يقع واجب على الجهة الإدارية في أن تُضَمِّن ملف خدمة العامل كل ما يتعلق بإجازاته المقررة قانونًا, سواء حصل عليها أم لم يحصل عليها- إذا ما قصرت الجهةُ الإدارية في الوفاء بهذا الواجب, فلا يجوزُ أن يترتب على هذا التقصير الإضرارُ بالعامل أو الانتقاصُ من حقوقه.
– المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978, المعدَّلة بالقانونين رقمي 115 لسنة 1983, و219 لسنة 1991 (الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية).
– حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 2 لسنة 21 القضائية (دستورية) بجلسة 6/5/2000.