– نقل – ضوابطه.
نقل العامل من وظيفة إلى أخرى من ذات الدرجة وبذات المجموعة النوعية ومن مكان إلى أخر هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة تجريه كلما استوجبته المصلحة العامة ولا رقابة للقضاء الإدارى على جهة الإدارة ما دام قرارها مراعى القيود التى وضعها المشرع لمصلحة العامل المنقول وما دام قرار النقل قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها – أثر ذلك – صدور قرار النقل من غير مختص ودون العرض على لجنة شئون العاملين المختصة بعيب القرار بعيب إساءة استعمال السلطة – تطبيق.