الحق في إنشاء وتكوين النوادي الرياضية والاجتماعية والتمتع بعضويتها– اشتراط عدم الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة– إسقاط العضوية.
-المادة (10) من دستور 1971– المادة (9) من القانون رقم (152) لسنة 1949 بشأن الأندية– المادة (4) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، الصادر بالقانون رقم (77) لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم (51) لسنة 1978– المادتان (7) و (12) من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، الصادرة بقرار وزير الشباب رقم (836) لسنة 2000 (الملغاة لاحقا بقرار المجلس القومي للرياضة رقم 85 لسنة 2008).
تواترت الدساتير المصرية المتعاقبة على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين، وصونها من أي افتئات أو عدوان عليها، حتى أفرد لها دستور 1971 بابا خاصا– للمواطنين الحق في إنشاء وتكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات وغيرها من الهيئات المجتمعية الخاصة، وهو ما ينسحب على الهيئات الخاصة ذات النفع العام كالأندية الرياضية التي تعنى برعاية النشء والشباب، وتنمية ملكاتهم، وتأهيلهم للنهوض بمسئولياتهم عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية لهم– أساس ذلك: المادة العاشرة من الدستور التي أناطت بالدولة حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم– منح المشرع تلك الهيئات الكثير من امتيازات السلطة العامة، واعتبر أموالها من الأموال العامة في مجال تطبيق قانون العقوبات، وحظر الحجز عليها إلا لاستيفاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، كما حظر تملكها بمضي المدة– مؤدى ما سبق: لكل مواطن الحق في إنشاء وتكوين النوادي الرياضية والاجتماعية، والتمتع بعضويتها، ما دام قد استوفى الشروط المقررة بالقانون– حظر أو منع أو حرمان الشخص من التمتع بهذا الحق لا يرد إلا استثناء لحالة أو سبب عارض ألم بالشخص وأدى إلى حرمانه منه، فلا يقاس على هذا الاستثناء ولا يتوسع فيه– راعى المشرع في القوانين المنظمة للحقوق والحريات العامة أنه لا يكفي لحرمان المواطن من أحد حقوقه مجرد صدور حكم جنائي نهائي عليه بعقوبة سالبة للحرية، وإنما استلزم أن يكون الحكم الموجب للحرمان صادرا في جناية أو في جنحة من الجنح الواردة في صلب هذه التشريعات على سبيل الحصر عن جرائم مخلة بالشرف والاعتبار- تأسيسا على ذلك: لا يجوز أن تتضمن لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية نصا يقرر إسقاط العضوية عمن يحكم عليه في جنحة بعقوبة مقيدة للحرية، دون تحديد الجرائم التي يصدر فيها الحكم النهائي، وبالمخالفة لأحكام القانون المنظم رقم (152) لسنة 1949 بشأن الأندية، وخروجا على أحكامه– تطبيق.