طبيعة المنازعات الناشئة عنه، والاختصاص بنظرها- جميع المنازعات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة هي منازعات يصدق عليها وصف المنازعات الإدارية؛ بحسبان أن الذي أدى إليها هو تلك العلاقة التي نشأت بين الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية، والجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، والمنزوع عنه ملكية العقار، كما أن موضوع المنازعة هو نزع ملكية عقار لاستخدامه في أحد أعمال النفع العام، وسبب المنازعة هو استخدام جهة الإدارة سلطتها المنصوص عليها في القانون في نزع ملكية هذا العقار- قد تأخذ هذه المنازعات صورة الطعن بالإلغاء على قرارات جهة الإدارة ذات الصلة، أو قد تتعلق بمسائل التعويض، أو قد تأخـــذ صورا أخرى يسفر عنها تطبيق أحكام القــــانون رقم 10 لسنة 1990- يستثنى من ذلك: الطعن على تقدير قيمة التعويض الوارد بكشوف العرض؛ حيث اختص المشرع المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقارات المنزوع ملكيتها بنظره- يقتصر نطاق هذا الاستثناء على الطعن على القيمة المقدرة تعويضا عن نزع الملكية، ولا يتسع ليشمل المنازعة حــــول المطالبة بصرف هذه القيمة دون الاعتراض على قيمتها، حيث تختص محاكم مجلس الدولة بنظرها.
– المواد أرقام (1) و(6) و(7) و(9) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.