شئون الأعضاء- مدى جواز احتفاظ عضو النيابة بمرتبه الذي كان يتقاضاه من وظيفته السابقة قبل التحاقه بالنيابة.
– المادة (38) مكررا من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته- المادتان (1) و (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
أحال المشرع في شأن تعيين أعضاء النيابة الإدارية ومرتباتهم وبدلاتهم وقواعد ترقياتهم وندبهم وإعاراتهم وإجازاتهم واستقالاتهم ومعاشاتهم إلى الأحكام المطبقة في هذا الشأن على أعضاء النيابة العامة- لما كان قانون السلطة القضائية قد خلا من تنظيم مدى جواز احتفاظ عضو النيابة العامة بمرتبه الذي كان يتقاضاه من وظيفته السابقة قبل التحاقه بالنيابة فمن ثم يتعين الاستعانة بالقواعد العامة التي تحكم شئون الوظيفة العامة- جعل المشرع احتفاظ العامل الذي يعاد تعيينه في وظيفة أخرى دون فاصل زمني بمرتبه السابق أصلا يهيمن على الوظيفة العامة، سواء تعلق الأمر بالعاملين في الكادر العام أو في الكادر الخاص- أثر ذلك: وجوب احتفاظ هذا العامل بمرتبه الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة، ولو كان يزيد على أول مربوط الفئة التي أعيد تعيينه عليها، وبشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها– تطبيق.