ـ أعضاء ـ ترقيتهم ـ إخطار العضو الذى تقرر تخطيه فى الترقية.
القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989.
المشرع أكد ضرورة إحاطة أعضاء النيابة علمًا بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات وأوراق أخرى. كما أوجب على رئيس هيئة النيابة الإدارية ضرورة إخطار عضو النيابة الذى تقدر إدارة التفتيش مرتبة كفايته بدرجة متوسط أو أقل، ولعضو النيابة الحق فى التظلم أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فى ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار وأوجب القانون على المجلس الأعلى أن يصدر قراره فى التظلم على وجه السرعة وقبل إجراء الترقية ـ كما أوجب على رئيس هيئة النيابة الإدارية قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس الأعلى بثلاثين يومًا على الأقل إخطار الأعضاء الذين حل دورهم فى الترقية ولا يشملهم قرار الترقية بسبب لا يتعلق بتقارير الكفاية، وأن يشتمل على أسباب التخطى ولعضو النيابة الحق فى التظلم من هذا الإجراء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار ـ تطبيق.