هيئات قضائية– شئون الأعضاء– عدم قبول الطعون المقامة من أعضاء الهيئات القضائية أمام المحكمة الإدارية العليا في أمور خاصة بهم دون توقيع محامٍ مقبول أمام المحكمة.
-المواد (25) و (44) و (104) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972.
-المادة (58) من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1983.
الطعن رقم 2190 لسنة 47 القضائية عليا