هيئة الشرطة:
أكاديمية الشرطة- شئون الطلاب- تأديبهم- حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري- لا يتقيد القضاء الإداري إلا بما أثبته القضاءُ الجنائي في حكمه من وقائع، وكان فصلُه فيها لازمًا وضروريًّا في الدعوى، دون أن يتقيد بالتكييف القانوني لهذه الوقائع، فقد يختلف التكييفُ من الناحية الإدارية عنه من الناحية الجنائية- صدور قرار عن النيابة العامة بحفظ التحقيق مع الطاعن لعدم كفاية الأدلة لا يحوز حجيةً أمام القضاء التأديبي؛ إعمالا لمبدأ استقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية، باعتبار أن لكلٍّ منهما مجالَ إعمالِه الخاص به، كما أن قوة الشيء المحكوم به تثبت للحكم الجنائي، وليس لقرار النيابة العامة.
– المادة (456) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم (150) لسنة 1950.
– المادة (103) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968.
هيئة الشرطة:
أكاديمية الشرطة- شئون الطلاب- تأديبهم- الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على طلبة كلية الشرطة- الفصل من كلية الشرطة- شرط التناسب بين الجزاء والمخالفة- إذا كانت الواقعةُ التي اقترفها الطالبُ جسيمةً تحتم أن يكون جزاءُ الفصل من الكلية جزاءً وفاقًا لها، خاصةً إذا كان مُرتكِب الواقعة هو مَنْ تُعِدُّهُ الدولةُ ليكون حارسًا أمينًا لأهلها وشعبها- لا يُقْبَلُ أبدًا من العينِ التي تبيت تحرس في سبيل الله أن تكون هي العينُ التي تسعى فيما حرَّمَ الله وجرَّمَهُ القانون([1]).
أكاديمية الشرطة- شئون الطلاب- تأديبهم- يخضع طلبة كلية الشرطة لقانون الأحكام العسكرية في حدود الأحكام المنصوص عليها في قانون أكاديمية الشرطة، وتتولى تأديبَهم ومحاكمتَهم محكمةٌ عسكرية تُشكَّلُ سنويًّا بقرارٍ من رئيس الأكاديمية، ولهذه المحكمة سلطةُ توقيع كلِّ الجزاءات الجائز توقيعها على طلبة الكلية، ومن بينها عقوبةُ الفصل من كلية الشرطة، وذلك كله بمراعاة الالتزام بالقواعد المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة عند توقيع الجزاءات التأديبية، ومن بينها ضرورةُ تحقيق دفاع الطالب بمعرفة أحد الضباط قبل توقيع العقوبة.
– المادتان (14) و(15) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، المعدَّل بموجب القانون رقم 30 لسنة 1994.
– المادتان (20) و(21) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976، المعدَّلة بموجب القرار الوزاري رقم 12278 لسنة 1999.
أكاديمية الشرطة- شئون الطلاب- تأديبهم- ضماناته- توقيع الجزاءات التأديبية على الطلاب (ومن بينهم طلاب كلية الشرطة) مشروطٌ بأمرين: (أولهما) إجراء تحقيق كتابي جدي مع الطالب تُسمَعُ فيه أقوالُه ويُحقَّقُ فيه دفاعُه، ويُواجه بالأفعال المخالفة المنسوبة إليه، وبالأدلة التي تُثْبِتُ ارتكابَه لها، و(ثانيهما) التناسب بين المخالفة التي أسفر التحقيق عن ثبوتها في حق الطالب، والعقوبة التي توقعها السلطةُ المختصة- إذا تخلفَ هذان الشرطان أو أحدهما، كان القرارُ الصادر بتوقيع العقوبة مخالفًا للقانون، فاقدًا للمشروعية.