ضباط- تأديب– الاعتراف والشهادة– سلطة المحكمة في الأخذ بهما.
الاعتراف سواء في المسائل التأديبية أو الجنائية من عناصر الاستدلال، فتملك المحكمة الأخذَ باعتراف المتهم، سواء في حق نفسه أو غيره من المتهمين في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عَدَل عنه بعد ذلك، وكذا البحثَ في صحة ما يدعيه في اعترافه، وتجزئتَه والأخذَ بما تطمئن إليه متى تحققت أن هذا الاعتراف سليم مما يشوبه، واطمأنت إلى مطابقته للحقيقة والواقع، ولها في سبيل ذلك أن تأخـــذ أيضا بما تطمئن إليه من أقوال الشهود، وأن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه فيها؛ بحسبان أن الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما قد يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه- وَزْن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تُؤدَّى فيها شهادته مرجعه إلى محكمة الموضوع، فلها أن تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه، وبمراعاة أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة بما يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، ومن ثم فإنه لا تثريب عليها إن هي استندت في حكمها إلى الأخذ بأقوال الشهود، دون أن تلتزم –بحسب الأصل– بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، ولها أن تُعوِّل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوى متى اطمأنت إليها ولو عَدَل عنها، ومتى كان من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وأن في اطمئنانها إلى هذه الأقوال ما يفيد أنها قد طرحت ما أُبديَ أمامها من دفاع قصد به التشكيك في صحة هذه الأقوال– تطبيق.