ضباط ــ إنهاء الخدمة ــ استقالة ــ قرينة الاستقالة الضمنية ــ الإنذار.
طبقًا للمادة (73) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 فإن الاستقالة الضمنية للضابط تقوم على اتخاذه موقفاً ينبئ عن انصراف نيته إلى الاستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أى شك فى دلالته على حقيقة المقصود، ويتمثل الموقف فى الإصرار على الانقطاع عن العمل، وقد أخذ المشرع هذا الأمر فى الحسبان عند صياغة المادة المشار إليها فأراد أن يرتب على الاستقالة الضمنية إذا ما توافرت عناصرها وتكاملت أركانها ذات الأثر المترتب على الاستقالة الصريحة وهى انتهاء الخدمة، وهذه الإرادة من جانب الضابط تمثل ركن السبب فى قرار انتهاء الخدمة ــ المشرع تطلب لإعمال حكم الاستقالة وترتيب آثارها مراعاة إجراء شكلى حاصله إلزام جهة الإدارة إنذار الضابط كتابة بعد انقطاعه عن العمل مدة خمسة أيام، وهذا الإجراء الجوهرى القصد منه أن تستبين جهة الإدارة إصراره على ترك العمل وعزوفه عنه وإعلامه بما يراد اتخاذه من إجراء حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكيناً له من إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراء فإذا لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقطاعه ما يثبت أن الانقطاع كان لعذر مقبول أو قدم أسباباً ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل إلا إذا اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل ــ أساس ذلك: قرينة الاستقالة الضمنية مقررة لصالح الجهة الإدارية التى يتبعها العامل فإن شاءت أعملتها فى حقه واعتبرته مستقيلاً، وإن لم تشأ اتخذت ضده الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل ــ تطبيق.
الطعن رقم 6941 لسنة 49 قضائية . عليا: