ـ شئون ضباط ـ إنهاء خدمة الضابط الشاغل لرتبة لواء ـ أحكام مد خدمة اللواءات .
المادة (71) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.
قرر المشرع أصلاً عامًا مقتضاه إنهاء خدمة الضابط الشاغل لرتبة اللواء بقوة القانون إذا قضى فى رتبة اللواء سنتين يبدأ حسابهما من تاريخ الترقية إليها وذلك دون حاجة إلى العرض على المجلس الأعلى للشرطة ـ استثناءً من هذا الأصل رخص المشرع لوزير الداخلية أن يقرر مد خدمة من يقع عليه اختياره من اللواءات لمدة ثلاث سنوات ثم لمدة سنتين بقرار مستقل لكل مدة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، فإذا ما أمضى الضابط مدة سبع سنوات فى رتبة اللواء انتهت خدمته بقوة القانون حتى إذا رقىَّ خلالها إلى درجة مالية أعلى، وهى الدرجة المالية لمساعد الوزير وذلك أيضاً دون الحاجة إلى أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومع ذلك يظل للوزير سلطة تقديرية فى استبقاء من يختاره من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير حتى سن الستين بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، أما من عُين من هؤلاء فى وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية فقد أوجب المشرع بقاءه فى الخدمة حتى سن الستين ـ تطبيق.