– حجز أو تخصيص العقارات- حالات الإلغاء- وجوب إخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول على عنوانه المبين بملف الموضوع، متضمنا مهلة قدرها ثلاثون يوما من التاريخ الذي يتسلم فيه الإخطار، وذلك لتصحيح موقفه– يتعين مراعاة هذا الإجراء الجوهري في جميع حالات الانتفاع بأصل من الأصول العقارية المملوكة للهيئة، أو بحق امتياز على أي من تلك الأصول، سواء في ذلك حالات إلغاء التخصيص وحالات إلغاء الحجز- عدم مراعاة هذا الإجراء الجوهري قبل إصدار قرار الإلغاء يترتب عليه اعتبار القرار كأن لم يكن.
– المادتان رقما (2) و(14) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
– المواد (16) و(17) و(18) من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 3 لسنة 2001، المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 125 بتاريخ 6/6/2001، والمعدلة بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 312 لسنة 2005.
– حجز أو تخصيص العقارات- تقدم طالب “الحجز” بطلب إلى وزير الإسكان بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحجز قطعة أرض، وعرض هذا الطلب على اللجنة العقارية الرئيسة، وموافقتها على طلب “التخصيص”، وإخطار رئيس جهاز المدينة بهذه الموافقة، يعد بمثابة موافقة على التخصيص، وليس مجرد موافقة على الحجز.