– اختصاصاتها- ما يصدر عن النيابة الإدارية من قراراتٍ وإجراءات بحكم وظيفتها القضائية يُعَدُّ من صميم الأعمال القضائية، ومن ثمَّ ينحسرُ عنها وصفُ القرارات الإدارية، فيخرجُ الطعن فيها ومراقبة مشروعيتها وطلبات التعويض المرتبطة بها عن اختصاص محاكم مجلس الدولة- يعد من صميم هذه الأعمال تلك المتعلقة بإجراءات التحقيق والاتهام والتصرف في التحقيق- (تطبيق): أمرُ النيابةِ الإداريةِ بضبطِ وإحضارِ شاهدٍ لسماعِ شهادتِه، لِتخلفِه عن الحضور، يصدر عنها بما لها من وظيفة قضائية، ولا يعد قرارا إداريا يقبل الطعن فيه بالإلغاء.