شئون الأعضاء – مرتباتهم- المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية في المرتبات والبدلات- لا يجوز أن يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية، سواء في الدرجة نفسها أو في الدرجة الأدنى- مناط ذلك أن يكون هناك تماثل في الدرجة الوظيفية وفي تاريخ شغلها، بأن يكون عضو الهيئة القضائية طالب التسوية قد شغل وظيفته القضائية في تاريخ واحد مع من يطلب تسوية حالته به أو في تاريخ سابق عليه، وذلك دون نظر لتاريخ التخرج أو الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة القضائية.
– البند التاسع من قواعد تطبيق جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة العامة، المرافق لقانون السلطة القضائية، الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، المعدل بموجب المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1981.
– المادة رقم (122) من قانون مجلس الدولة.
– المادة (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وبإلغاء بدل القضاء المقرر لأعضاء النيابة الإدارية بالقرار بقانون رقم 48 لسنة 1972.
– المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة.
– المادة رقم (20) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
– قرار المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 القضائية (تفسير) بجلسة 3/3/1990.