– شئون الأعضاء- الصلاحية لشغل الوظيفة- دعوى الصلاحية لا يلحقها سقوط؛ لأنها دعوى تتعلق بأهلية العضو لشغل الوظيفة القضائية، فتشمل حياته الوظيفية كاملة، ولا تتقيد بفترة معينة دون أخرى- تغاير دعوى الصلاحية في ذلك الدعوى التأديبية.
– شئون الأعضاء- الصلاحية لشغل الوظيفة- أجاز المشرع لوزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن يعرض على مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية (بهيئة صلاحية) أمر عضو النيابة الإدارية الذي يتوفر في شأنه سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة القضائية للنظر في مدى صلاحيته، وبشرط ألا يجلس في هذا المجلس من قامت به أيٌ من الموانع المنصوص عليها قانونا.
– المواد أرقام (38) مكررا و(39) و(40) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، معدلا بموجب القانونين رقمي 12 لسنة 1989 و15 لسنة 1999.
– شئون الأعضاء- الصلاحية لشغل الوظيفة- حسن السمعة وطيب الخصال هما من الصفات الواجب توفرها في كل موظف عام، وهما أوجب في عضو الهيئة القضائية- يجب أن يسلك العضو في سلوكه ما يليق بكرامة وظيفته، ويتناسب مع قدرها، ونظرة التوقير والاحترام التي يوليها الناس لمن يقوم بأعبائها- هذا الالتزام لا يقتصر على ما يصدر عن العضو أثناء قيامه بأعباء وظيفته، بل يمتد ويشمل ما يصدر عنه من أفعال وتصرفات خارج نطاق وظيفته، فعليه أن يلتزم بمستوى من السلوك يليق بكرامة الوظيفة بابتعاده عن مواطن الريب والشبهات، وعما لا يليق بمثله من أفعال- شرط حسن السمعة لا ينفك عن عضو الهيئة القضائية، بل يلازمه دوما ما بقي قائما بأعباء وظيفته، بحيث إذا انتفت صلاحيته للاستمرار فيها تعين بقرار من مجلس الصلاحية إقصاؤه عنها، سواء بإحالته إلى المعاش، أو بنقله إلى وظيفة غير قضائية.
– شئون الأعضاء- التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية- سلطة المجلس الأعلى للهيئة في الاختيار- لئن كانت للمجالس العليا للجهات والهيئات القضائية المنوط بها اختيار مَنْ يُعيَّنُون بأدنى الدرجاتِ سلطةٌ تقديرية واسعة في هذا المجال، إلا أن هذه السلطة تَجِدُ حَدَّها في ضرورة الانصياع لِما أوجبته المواثيق الدولية والدساتير والقوانين من المساواة بين الأفراد، وعدم التمييز بينهم بغير مبرِّرٍ موضوعي، وأن يُجازى المرءُ على قدر سعيه- من مقتضى التفوق الملحوظ في الشهادات الحاصل عليها مَنْ يتقدمون للالتحاق بالجهات والهيئات القضائية، أن يتمَّ ترتيبُهم حسب تفوقهم وتميزهم، وألا يُتخطَّى مَنْ هم على رأس قائمة المتقدمين مِمَّنْ بدا تفوقُهم معلومًا وتميزُهم ملحوظًا، بِمَنْ يدنونهم تقديرًا، إلا بمبرِّرٍ ظاهر ينالُ من هذا التفوق- تبسطُ المحكمةُ الإدارية العليا رقابتَها على ذلك الاختيار، فتمحِّصَه تمحيصًا، وتزنَه بميزانِ الحق، فإذا نكلت الجهةُ الإدارية عن تقديم المبرِّر الذي استبعدت بموجبه مَنْ بدا تفوقُه وتميزُه في المؤهِّل اللازم، مع خلو الأوراق مِمَّا ينالُ من جدارته الاجتماعية أو الشخصية، قامت على جهةِ الإدارة الحجةُ، وغدا تخطيها له بغير سندٍ، مَشُوبًا بإساءة استعمال السلطة، مما تقضي معه المحكمة بإلغاء قرار تخطيه في التعيين في تلك الوظيفة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها تعيينه في هذه الوظيفة اعتبارًا من تاريخ تعيين زملائه بها بالقرار المطعون فيه، وذلك بعد التثبت من لياقته الطبية([1]).
– المادتان رقما (35 مكررًا) و(38 مكررًا) من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، المعدَّل بموجب القانونين رقمي 39 لسنة 1974 و12 لسنة 1989.
– المادتان رقما (38) و(116) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972.
– المادة رقم (4) من القانون رقم 17 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقوانين الهيئات القضائية.
– شئون الأعضاء- التنبيه الموجه للعضو– أحواله- لوزير العدل ولرئيس هيئة النيابة الإدارية حق تنبيه الأعضاء شفاهة أو كتابة إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضياتها، بعد سماع أقوالهم.
– شئون الأعضاء- الحق في الشكوى واللجوء إلى القضاء- حق الشكوى أو اللجوء إلى القضاء أمر يكفله الدستور والقانون لكل مواطن، ومن ثم لا يمكن أن يُحرم منه عضو الهيئة القضائية، مادام أنه لم ينتهك بممارسته هذا الحق قدسية وظيفته، وهيبة ومكانة الهيئة القضائية التي يمثلها في المجتمع.
– المادة رقم (40 مكررا) من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، المضافة بموجب القانون رقم 12 لسنة 1989.
– المادتان رقما (16) و(23) من التعليمات العامة بتنظيم العمل الفني بالنيابة الإدارية، الصادرة بقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 106 لسنة 2005.
– شئون الأعضاء- التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية- المستوى الاجتماعي- ضعف المستوى المادي والاجتماعي للأسرة لا يصلح سببا للاستبعاد من التعيين، وإلا كان ذلك مدعاة إلى قصر مثل هذه الوظائف على الأغنياء (ماديا)، دون غيرهم من طبقات المجتمع (أهل العفة والقناعة).
– المادة رقم (38) مكررا من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، المضافة بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية، والمستبدلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية وتعديل جداول الوظائف والمرتبات والبدلات.
– المادتان رقما (38) و(116) من قانون السلطة القضائية، الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
– شئون الأعضاء- التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية- شرط حسن السمعة- السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس، وتجنبه قالة السوء، وما يصم الخلق، ومن ثم فهي تلتمس في أخلاق الشخص نفسه؛ إذ هي لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته، فلا يؤاخذ على صلته بذويه إلا ما ينعكس منها على سلوكه.
– شئون الأعضاء- التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية- يحق للأفراد تولي الوظيفة القضائية متى توفرت فيهم شروط شغلها، ولا يستبعد من توليها إلا من ثبت عدم أهليته وصلاحيته، سواء في كفايته العلمية أو سمعته وأسرته التي تؤكدها الأوراق من خلال أحكام نهائية تنال من حسن السمعة- لا يكفي التعويل على الاتهام المنسوب إلى والد المترشح مادام قد بُرئت ساحته منه بحكم نهائي، ولا يكفي التعويل على اتهام تم حفظه في حق خال المترشح، أو حكم غيابي صدر في حقه ولم تتم المعارضة فيه مما لا يكون معه هذا الحكم نهائيا.
شئون الأعضاء- الظهور الإعلامي- مشروعية قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية بتنظيم اشتراك أعضاء هيئة النيابة الإدارية في البرامج الإذاعية المسموعة والمرئية، أو الإدلاء بأحاديث للصحف، أو إبداء الآراء أو تبادلها عبر صفحات التواصل الاجتماعي المشتركة أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكتروني، فيما يتعلق بأي شأن من شئون النيابة الإدارية، أو شئون أعضائها، أو أي شأن من شئون الهيئات القضائية الأخرى، أو شئون أعضائها، أو في النظم القضائية، أو ما يتصل بها، أو في المسائل السياسية.
– المادة رقم (38 مكررا/2) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، المضافة بموجب القانون رقم 12 لسنة 1989.
– المادتان رقما (39) و(40 مكررا) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
– المادة رقم (35) من قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 454 لسنة 2012.