– شئون الأعضاء- ترقية- أثر حبس العضو تنفيذا لحكم جنائي نهائي- تستنزل مدة الحبس من مدة خدمة العضو، ولا ترقى إلى اعتبارها مدة خدمة فعلية؛ لأنه يكون خلالها موقوفا بقوة القانون عن عمله، فلا يتحمل أعباء وظيفته، ومن ثم لا يتمتع بحقوقها ومزاياها، كما لا يستحق راتبه خلالها، ولا العلاوات الدورية التي يحل موعدها أثناء هذه المدة- مقتضى الحكم بإلغاء قرار إنهاء الخدمة اعتبار هذا القرار كأن لم يكن، لكن هذا الأثر ينحسر عن المدة التي قضاها العضو في تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه، حيث سقطت من مدة خدمته لكونه موقوفا عن عمله بقوة القانون تنفيذا للحكم الجنائي، فلا يجوز ترقيته خلالها إلى الدرجات الأعلى من تلك التي كان يشغلها وقت القبض عليه، ولا يستحق التدرج بالترقيات إلى الدرجات الأعلى التي رُقي إليها زملاؤه المعينون معه في الفترة التالية لفترة سجنه؛ لأن سقوط هذه الفترة من مدة خدمته وعدم أحقيته في الترقيات التي تمت لهؤلاء الزملاء إلى الدرجات الأعلى خلالها، ترتب عليه تخلفه عن الأقدمية التي كان عليها بين هؤلاء الزملاء وقت تعيينهم، ومن ثم يفقد شرط الأقدمية المطلوب للترقية للوظيفة الأعلى.
– شئون الأعضاء- ترقية- شغل الوظائف الفنية بهيئة النيابة الإدارية بدءا من (مساعد نيابة إدارية) يتم بطريق الترقية من الوظيفة السابقة- يجب لترقية عضو النيابة الإدارية أن يتوفر بشأنه، فضلا عن شرط الأقدمية، شرط الجدارة والأهلية للترقية إلى الوظيفة الأعلى، وهو الأمر الذي يفصح عنه التفتيش على أعمال العضو وتقدير كفايته عنها بأحد التقديرات التي تجيز ترقيته إلى الوظيفة الأعلى.