– شئون الأعضاء– مرتباتهم- استحقاقهم صرف بدل (الأحزاب السياسية)- يستحق شاغلو وظيفة (نائب رئيس) بهيئة النيابة الإدارية صرف بدل الأحزاب بالفئة والضوابط التى يصرف بها لزملائهم بمجلس الدولة، المماثلين لهم فى الدرجة والأقدمية.
– شئون الأعضاء– مرتباتهم- المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية في المرتبات والبدلات- لا يجوز أن يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية، سواء في الدرجة نفسها أو في الدرجة الأدنى- مناط ذلك أن يكون هناك تماثل في الدرجة الوظيفية وفي تاريخ شغلها، بأن يكون عضو الهيئة القضائية طالب التسوية قد شغل وظيفته القضائية في تاريخ واحد مع من يطلب تسوية حالته به أو في تاريخ سابق عليه، وذلك دون نظر لتاريخ التخرج أو الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة القضائية([1]).
– البند التاسع من قواعد تطبيق جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة العامة، المرافق لقانون السلطة القضائية، الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، المعدل بموجب القانون رقم 11 لسنة 1981.
– المادة رقم (122) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
– المادة (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وبإلغاء بدل القضاء المقرر لأعضاء النيابة الإدارية بالقرار بقانون رقم 48 لسنة 1972.
– المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة.
– المادة رقم (20) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
– قرار المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 القضائية (تفسير) بجلسة 3/3/1990.
شئون الأعضاء– مرتباتهم- مساواتهم بأقرانهم بالمحكمة الدستورية العليا فيما يخص المرتبات والبدلات- المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية في المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى أصبحت أصلا ثابتا، ينظم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية؛ لتحقيق العدالة بين رجال القضاء- الزيادات التي تطرأ على الأجر تعد جزءا منه وتندرج فيه، ويطبق عليها ما يطبق على الأجر من أحكام، أيا كان سبب الزيادة، إذ يجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانوني من جهة، والمآل الذي تنتهي إليه من جهة أخرى، ولا يمكن فصل هذه الزيادة وسلخها عما يتقاضاه العضو من مرتبات ومزايا مالية لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة، مادام أن مآلها في النهاية هو اعتبارها جزءا من المزايا المالية التي يتقاضاها عضو الهيئة القضائية، ومن ثم يستحق زميله الذي يشغل ذات درجته في الهيئة القضائية التي يعمل بها، أو في أي هيئة قضائية أخرى أن يتساوى معه في جميع ما يتقاضاه من مخصصات مالية.