([1])– لجنة التظلمات بالهيئة- يتعين التظلم من القرارات الصادرة عن الوزير المختص أو رئيس الهيئة بإلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها قبل انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أو العلم بها قبل رفع الدعوى بإلغائها– لا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها.
– المواد (21) و(50) و(51) من قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
الطعون أرقام 27550 و27624 و28277 و29420 لسنة 55 القضائية (عليا)