– شئون الأعضاء- التعيين في وظيفة مندوب مساعد- سلطة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين.
تتمتع اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية بسلطة تقديرية في اختيار من توافرت فيه الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية، ولا يحد من سلطتها سوى استهداف المصلحة العامة- التقدير أو مجموع الدرجات الحاصل عليها حامل ليسانس الحقوق ليس وحده معيار قياس الكفاية لتولي المنصب القضائي، بل هناك عوامل تتعلق بمدى الكفاية لا تستطيع أن تقدرها الامتحانات الأكاديمية، وإنما تستطيع أن تصل إليها المناقشة مع شيوخ القضاة- تطبيق.
شئون الأعضاء- التعيين في وظيفة (مندوب مساعد)– ترتيب الأقدمية- النسبة المئوية هي الفيصل في تحديد الأقدمية بقرار التعيين في حالة اختلاف كليات التخرج- الأخذ بمعيار النسبة المئوية داخل التقدير في ترتيب المعينين هو المعيار السليم لتحديد أقدمية المعينين؛ بالنظر إلى اختلاف النهاية العظمى للمجموع التراكمي بين الكليات- لا يُعَول على مجموع الدرجات إلا بين خريجي الكلية الواحدة وفي حالة التساوي في مجموع الدرجات.
– المادة رقم (17) من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة.
أفصح الدستور صراحة أن حق المواطنين فى العمل لا يجوز إهداره أو تقييده بما يعطل جوهره، فلا يرخص لجهة الإدارة فى إطار أحكام القوانين واللوائح المنظمة أن تتدخل بقرار إداري يعطل هذا الحق منعاً له أو تقييداً لممارسته– أحاط المشرع التعيين فى أي من الوظائف القضائية بسياج من الضمانات وصولاً إلى حسن اختيار المتقدمين لشغل هذه الوظائف- حال اكتمال أهلية المرشح لشغل الوظيفة سواء من ناحية توافر شروط حسن السمعة والكفاءة الصحية كان حقه فى التعيين دستوريا، ينأى عن أي تقدير للجهة القائمة على الاختيار والذى يخضع لرقابة القضاء.
حددت أحكام قرار وزير الصحة المشار إليه أمراضاً مانعة من التعيين فى وظائف النيابة العامة، وقد خلا من إدراج الإصابة بمرض الالتهاب الكبدى (c) ضمن الأمراض المانعة من التعيين في هذه الوظائف– مؤدى ذلك: تخطي الطاعن فى التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة لإصابته بالمرض المذكور غير قائم على سبب صحيح يبرره– تطبيق.
شئون الأعضاء- التعيين في وظيفة مندوب مساعد-شرط حسن السمعة في الطالب وذويه.
لم يحدد المشرع أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر، وأطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الذي استقر على أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة صفات يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه قالة السوء، ومن ثم فهي تُلتَمَس في أخلاق الشخص نفسه؛ إذ هي لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته وسلوكه، فلا يؤاخذ على صلته بذويه إلا فيما ينعكس منها على سلوكه- يصير الأمر إلى أحسن لو اكتُفي في مجال التحري عن الأقارب بالأسرة الصغيرة فقط المتمثلة في المرشح وإخوته ووالديه، دون أن يشمل ذلك الأسرة بمعناها الأكبر– تطبيق.
هيئة قضايا الدولة :
شئون الأعضاء– التعيين في وظيفة مندوب مساعد– الدفع بتزوير محضر المقابلة الشخصية للطاعن- إذا وردت شواهد التزوير في عبارات عامة ومرسلة، دون أن يبين الطاعن الأدلة القاطعة على صحة ادعائه، فإن للمحكمة أن تلتفت عن هذا الدفع وتقضي برفضه.
شئون الأعضاء– التعيين في وظيفة مندوب مساعد– السلطة التقديرية للجنة المقابلة- اجتياز مقابلة هذه اللجنة يعد شرطا لازما يضاف لشروط التعيين المقررة قانونا- لا تتقيد هذه اللجنة في اختيار المتقدمين سوى بمدى توفر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها، فلا تتقيد بأية اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توفر أو عدم توفر تلك الأهلية، كما لا تتقيد بأي ضوابط أخرى، فسلطتها في الاختيار سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة- إذا كانت المهمة التي أسندت إلى لجان المقابلة لم تُقرن بطريقة صريحة قاطعة ومعيار واضح يحدد لها كيفية أداء مهمتها واستخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة، فإن هذا لا يعني حتما أنها مارست عملها دون ضوابط أو معايير، فلا جدال في أنها استعانت بالعرف العام الذي يحيط تولي الوظائف القضائية، والوظائف التي يضفي عليها المشرع تلك الصفة، بمعايير دقيقة وضوابط قاطعة وصفات سامية- من غير المسموح به أن تحل المحكمة نفسها محل اللجنة في إعمال تلك المعايير والضوابط واستخلاص تلك الصفات- إذا أتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة، فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف بالسلطة، وعليه يقع عبء إثباته.
ليس للحاصل على تقدير أعلى أن يحتج بتعيين من هم أقل منه تقديرا إذا ثبت أن تخطيه في التعيين يرجع إلى عدم أهليته بقرار من لجنة المقابلة، كما أنه ليس للحاصل على ذات التقدير أن يحتج بتعيين من هم أقل منه في مجموع الدرجات في ذات التقدير- متى اتحدا في التقدير فإن سلطة لجنة المقابلة في الاختيار تكون سلطة تقديرية في اختيار أفضل العناصر لتولي الوظيفة القضائية فيما تجريه من مقابلات شخصية- الكفاية العلمية ليست هي المعيار الوحيد للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة القضائية، بل يتعين أن تتوفر عناصر ومعايير أخرى تتعلق بالأهلية والقدرة على تولي المنصب- هذه المعايير مما تختص لجنة المقابلة وحدها بتحديدها وإعمال مقتضاها عند المقابلة الشخصية- لا يسوغ التطرق إلى المفاضلة بين المرشحين في درجات التخرج إلا بين من اجتاز منهم المقابلة الشخصية بنجاح- المركز القانوني لمن لم يجتز المقابلة لا يتساوى مع من اجتازها.
– المادة (13) من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، المستبدلة بموجب القانون رقم 10 لسنة 1986.
– المادتان رقما (15) و(16) من القرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، المستبدلتان بموجب القانونين رقمي 65 لسنة 1976 و10 لسنة 1986.
– المادتان رقما (38) و(116) من قانون السلطة القضائية، الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972.