شئون الأعضاء- الرعاية الصحية- المنازعة بشأن الحقوق المقررة بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية – عدم استلزام اللجوء إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة (29) من لائحة الصندوق- هذه اللجنة لجنة فنية بحتة، تصدر قرارها في حدود صلاحيتها الفنية لتقول رأيها على وفق الأصول الطبية، ويكون قرارها الفني ملزما لطرفي النزاع، دون أن يتجاوز هذا الإلزام حدود صلاحيات اللجنة الفنية التي تناولتها بالبحث والبت فيها- تسمية هذه اللجنة تجاوزا “لجنة تحكيم” لا شأن لها بالتحكيم كنظام لتسوية المنازعات بالمفهوم القضائي، فينحسر عنها وصف التحكيم القضائي- لا يشترط اللجوء إليها قبل اللجوء إلى المحكمة.
– المادة (29) من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.