شئون الأعضاء- الرعاية الصحية- ينتفع بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الأعضاء الحاليون والسابقون وأسرهم- تجب رعاية هؤلاء الأعضاء صحيا؛ صونا لاستقلالهم، وتحصينا لكرامتهم، وضنَّا بهم عن مذلة السؤال، فلا يتركون حالة مرضهم للعوز والحاجة، بل بات لزاما على الصندوق رعايتهم بصرف العلاج الذي تقرره الهيئات الطبية المختصة لمواجهة ما يلحقهم أو يعترضهم من أمراض- لا يجوز التذرع بنقص الموارد أو ضيق ذات اليد، تحللا من هذا الواجب كليا أو جزئيا، فذلك مما تأباه وظيفة ومهمة الصندوق ومقتضياتها- لا يجوز كذلك اتخاذ وفاة العضو ذريعة للامتناع عن صرف المبالغ المالية التي استحقت له من الصندوق.
– المادة الأولى من القانون رقم (36) لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
– المادتان رقما (47) و(85) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
– المادتان رقما (13) و(15) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بإعادة تنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.