– شئون الأعضاء– تأديبهم- مجلس الصلاحية- القرار الصادر عن مجلس الصلاحية بعدم صلاحية عضو الهيئة لشغل وظيفته ونقله إلى وظيفة إدارية، وما تبعه من قرار جمهوري بإعمال مقتضاه، يوزن بميزان المشروعية الذي تقيمه الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، فإذا سقطت النصوص سند جهة الإدارة في قرارها بإقصاء المدعي عن وظائف هيئة قضايا الدولة بالحكم بعدم دستوريتها، تعين أن يكون لهذا الحكم أثر رجعي؛ إعمالا لمقتضى الترضية القضائية للمدعي، إذ لا حق للقرار الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية ليس فحسب في منطلقاته الموضوعية، بل وكذلك في سند ولاية الهيئة التي أصدرته ومدى صلاحيتها- إذا تعين ذلك فقد انعدمت جميع القرارات والإجراءات المترتبة على هذه الولاية، وأضحى حقيقا على كل جهة إلغاء جميع الآثار المترتبة عليها؛ بحسبانها عقبة مادية يجوز إزالتها في كل وقت، مهما طال عليها الزمن، دون اعتداد بعوامل استقرار المراكز القانونية.
– شئون الأعضاء– تأديبهم- مجلس الصلاحية- أكد قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه لا يجوز أن يضم مجلس الصلاحية من شارك في الإحالة إليه– القرار الصادر عن مجلس الصلاحية في هذه الحالة يعد قرارا معدوما.
– المادة رقم (25) من قانون هيئة قضايا الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (75) لسنة 1963.
– حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 148 لسنة 28 القضائية (دستورية) بجلسة 6/7/2008.
شئون الأعضاء– تأديبهم- التنبيه الموجه من وزير العدل أو رئيس الهيئة أو رؤساء الأقسام أو الفروع للأعضاء لا يعد جزاءً، بل هو إجراء احترازي، لكنه يعد دليلا على ثبوت الخطأ الذي ارتكبه العضو، ويظل منتجا لأثره عند تقرير مدى صلاحيته وأهليته للترقية من عدمها.
شئون الأعضاء– تأديبهم- شهادة الشهود– عدم سماع أقوال الشهود الذين طلب الطاعن سماع شهادتهم لا يمثل إهدارا لضمانات التحقيق إذا ما طرحت المحكمة الاتهامات الخاصة بالواقعة محل الشهادة في شأنه.
شئون الأعضاء– تأديبهم– عدم التزام عضو الهيئة القضائية بالقواعد المرعية في التعامل مع الرؤساء، وعدم اكتراثه بخطورة التصرفات التي يقدم عليها وأثرها في سمعة الهيئة القضائية التي ينتسب إليها، يمثل إخلالا بواجبات ومقتضيات الوظيفة القضائية، ويحمل القرار الصادر بتوجيه تنبيه مسلكي إليه على سببه الذي يبرره قانونا.
شئون الأعضاء– تأديبهم- مشروعية ما يطالب به عضو الهيئة القضائية لا يعد مبررا لاتخاذه إجراءات غير مشروعة أو سلوكه مسلكا معيبا لإقراره- يتعين عليه سلوك السبيل الذي رسمه القانون، وذلك بأن يسند الأمر لمن وَسَدَ إليه القانون سلطة تصريف أمور الهيئة، وهو مجلسها الأعلى، فإن وجد منه تكاسلا أو تقاعسا، رفع الأمر إلى القضاء المختص.