أعضاء ــ ترقية ــ الإجازات أياً كان نوعها ليست من موانع الترقية.
المادتان (14)، (15) من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، المادة (49) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
الإجازات ــ أيًا كان نوعها، اعتيادية أم مرضية أم خاصة ــ التى تُمنح للعامل بموافقة السلطة المختصة لا تنهض ــ بحسب الأصل ــ مانعًا من موانع الترقية ما لم يوجد نص صريح يقضى بغير ذلك ــ أساس ذلك: أن حصول العامل ــ بصفة عامة ــ على حقه المقرر قانونًا فى الإجازة لا يحرمه من حق آخر مشروع وهو الترقية إلى الوظائف الأعلى طالما لم يقم به مانع آخر يحول دون ترقيته ــ متى ثبتت الأهلية للترقية إلى درجات قضائية معينة رُقّى إليها من كان يلى صاحب الشأن فى الأقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه فى الأقدمية وتمت ترقيتهم ما لم يقم الدليل على وجود سبب طارئ يحول دون الترقية إلى الدرجات القضائية العليا أسوة بزملائه الذين كانوا تالين له فى الأقدمية ــ المشرع اتجه إلى إعلاء اعتبارات الحفاظ على جلال الأمومة وقدسية رابطة الأسرة على اعتبارات الخبرة والكفاية فى مجال الترقية إلى الوظائف العامة، فأكد للمرأة حقها فى رعاية أطفالها والالتحاق بزوجها أينما كان دون أن يخل ذلك بحقها فى اللحاق بزملائها فى الترقية إلى الوظائف الأعلى طبقًا للأنظمة المقررة فى الجهة التى تعمل بها ــ تطبيق.
الطعون أرقام 5066، 5067، 5092، 6471، 7770 لسنة 48 قضائية . عليا: