دستور- أثر الحكم بعدم دستورية نص- لا يجوز تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية- المشرع لم ينص إلا على الأثر بالنسبة للنص المحكوم بعدم دستوريته، تاركا تحديد الآثار التي تترتب فيما يتعلق بالمراكز التي ترتبت على تطبيق هذا النص في الماضي، تبينها الجهات المعنية قانونا بذلك، ما لم تحددها المحكمة الدستورية العليا بحكمها، سواء في ذلك الآثار المباشرة للحكم أو الآثار غير المباشرة- إذا لم تحددها المحكمة كان لأي من تلك الجهات تحديدها في ضوء ما يستلزمه ذلك من مراعاة حدود ما يرتبه الحكم من آثار بحسب طبيعة الحكم، وما إذا كان النص المقضي بعدم دستوريته ذا طبيعة موضوعية، أو كان مؤثرا تأثيرا جوهريا فيما ترتب من مركز على أساس منه، أو إذا كان هذا المركز قد تكَوَّن على أساس كذلك من حكمِ نصٍّ قانوني آخر لم يُقضَ بعدم دستوريته.
– المادة رقم (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا (الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979).