المواد (5)، (7)، (40) من القانون رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجى، والمادة (21) من القانون رقم (9) لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات.
المشرع غاير بين إعفاء الجمعيات الإنتاجية الأساسية فيما يتعلق بنشاطها فى مجال العقود بين ضريبة الدمغة فجعله بلا قيد أو شرط، وبين التأمين المؤقت والنهائى عن العروض الداخلة فى نشاط الجمعية، فلم يطلق الإعفاء وإنما قيّده بشرط أن يكون تنفيذ العملية بنفسها، وهذا يقتضى بطبيعة الحال تحديد مجال نشاط الجمعية بالنسبة لعقود المناقصات والمزايدات ومتى تعتبر الجمعية قد قامت بتنفيذ العملية بنفسها ــ تطبيق.