أحكام قوانين الإصلاح الزراعي بداية من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 وانتهاء بالقانون رقم 50 لسنة 1969 تقوم على أصل عام، مفاده أن للمالك المخاطب بأحكام أي من هذه القوانين الحق فى أن يختار الأرض التى يجوز له الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام القانون الذى يخضع له، وأن يترك للاستيلاء ما زاد على ذلك، وعلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن تحترم حق المالك فى الاختيار المذكور وتنزل عند إرادته فى هذا الشأن أياً كانت مبرراتها، فلا يجوز لها أن تستولي على ما يدخل في المساحة التى حددها المالك لاحتفاظه، ومن ثم لا يسوغ لها الإخلال بهذا الحق أو إهداره أو الالتفات عنه إلا فى الحدود التى رسمها القانون وبالقدر الذى يتسق مع الغاية التى شرعت من أجلها قوانين الإصلاح الزراعى– لايجوز للخاضع بعد أكثر من ثلاثين عاماً على تقديمه لإقراره طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 وإثباته فيه طواعية المساحة التى ارتأى وارتضى تركها للاستيلاء أن يعاود المطالبة بتكملة احتفاظه المقرر طبقاً للقانون المذكور- أساس ذلك: أنه كان يعلم بالحد المقرر قانونا لاحتفاظه طبقاً لذلك القانون، وهو مئتا فدان، ومع ذلك ارتضى الاحتفاظ بمساحة تقل عن ذلك، إذ لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون، لا سيما إذا كان القانون رقم 127 لسنة 1961 قد أدرك الخاضع وتم الاستيلاء على ما زاد على مئة فدان من الأراضي التي كانت فى ملكيته– تطبيق.