لا يجوز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا، فلا يجوز الطعن فى الحكم إلا من المحكوم عليه، أي ممن كان طرفا أو خصما فى الدعوى التى انتهت بصدور الحكم المطعون فيه– يظل من قام بتمثيل الورثة أمام محكمة أول درجة هو ذا الشأن المحكوم عليه فى الدعوى، والذى يكون له وحده حق الطعن فى ذلك الحكم- لا يجوز الخلط بين أحقية أحد الورثة فى تمثيلهم فى الدعوى إذا كان يطلب الحكم بشىء لمصلحة التركة، وهذا أمر مقرر قانونا، وبين من له حق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا- أساس ذلك: أن القول بغير هذا مؤداه أحقية كل وارث فى الطعن على استقلال فى الحكم الصادر فى دعوى كانت مقامة من أحدهم بحجة أنه لم يعلم بها، أو أن رافعها كان يمثل التركة وليس الورثة، وهو أمر غير مقبول؛ لأنه فى الأصل لم يكن طرفاً فى الخصومة فى الدعوى– تطبيق.