الأعمال التى حجب المشرع عن جهة الإدارة سلطة إزالتها وأناطها بالقاضي الجنائى وحده هى تلك التى اكتمل إنشاؤها وصارت مبانيَ صالحة للاستخدام فى الغرض الذى أقيمت من أجله، أما غير ذلك كالتشوينات وإقامة الأسوار وأعمال الحفر والأساسات كالقواعد والسملات، أو الأعمال التى تدل بذاتها على عدم إتمام البناء وتهيئته للاستخدام فلا يوجد ما يبرر قانونا الحيلولة بين الجهة الإدارية وإصدار قرار بوقفها وإزالتها، بل إن ذلك واجب عليها تلتزم بأن تهتم به وتبادر إليه نزولا على حكم القانون؛ حمايةً للأرض الزراعية كثروة قومية للبلاد- ما يصدر عن الجهة الإدارية من تصرف فى شأن هذه الأعمال يخضع لرقابة القضاء الإداري- هذه الرقابة توزن في ضوء الوقائع التي كانت سببا في إصدار القرار، بصرف النظر عما طرأ على محل المخالفة فيما بعد، سواء كان بفعل المخالف أو بفعل غيره- تطبيق.