موظف – نقل – شروطه وضوابطه
وعملاً بالمادة 90/أ من نظام الخدمة المدنية فإنه تراعي مصلحة العمل والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتنميتها عند اتخاذ أي قرار بالنقل أو الإعارة أو التكليف أو الإنتداب أو الوكالة – وفقا للفقرة (ب) من ذات المادة فإنه لا يؤثر قرار النقل أو الانتداب أو الإعارة أو التكليف على الدرجة أو الأقدمية فيها أو الراتب الأساسي – وبموجب 91/أ من ذات النظام فإنه يشترط لنقل الموظف من وظيفة الى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها أن يكون مستوفياً للمتطلبات الرئيسية لإشغال الوظيفة التي سيتم نقله إليها وقادراً على القيام بمهامها ومسؤولياتها – وعملاً بالفقرة (ب) من ذات المادة فإنه يجوز نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة ذات مسمى وظيفي آخر يقع ضمن مجموعة مسميات الوظائف التي تقابل فئته ودرجته الوظيفية المحددة وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها – وبموجب الفقرة (ج) من ذات المادة فإنه ينقل الموظف داخل الدائرة نفسها بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لشاغلي وظائف الفئة الأولى سواء كان من وظيفة إلى أخرى أو من مكان الى آخر داخل المملكة أو خارجها.