علامات تجارية – تسجيل – شروط تسجيل العلامة او الاسم التجارى
المادة (7) من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952 تشترط لتسجيل العلامة التجارية أن تكون ذات صفة فارقة من حيث الأسماء أو الحروف أو الأرقام أو الأشكال أو الألوان أو غير ذلك أو أي مجموعة منها وقابلة للإدراك عن طريق النظر – العلامة التجارية موضوع الاعتراض لا تشكل الاسم الكامل للشركة الطاعنة – الاسم المقصود في المادة (8/9) من قانون العلامات التجارية الذي يمتنع تسجيله هو الاسم الكامل للشركة وما دام الأمر كذلك فلا يمتنع تسجيل العلامة التي تحمل جزءاً من اسم شركة أخرى
المحكمة الإدارية العليا المملكة الأردنية الهاشمية
الصادر من المحكمة الإدارية العليا المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الله الثاني إبن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة الرئيس السيد خليفة السليمان
وعضوية القضاة السادة
محمد طلال الحمصي، حسين العطيات، ماجد الغباري، وشاح الوشاح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطاعنة: …………………..
المطعون ضده: مسجل العلامات التجارية بالإضافة لوظيفته.
يمثله رئيس النيابة العامة الإدارية.
بتاريخ 7/3/2016 تقدمت الطاعنة بهذا الطعن للطعن بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 8/2/2016 بالدعوى رقم (411/2015) المتضمن (رد دعوى المستأنفة عن المستأنف ضدها الثانية شكلاً لعدم الخصومة ورد دعوى المستأنفة بمواجهة المستأنف ضده الأول مسجل العلامات التجارية موضوعاً وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ (50) ديناراً أتعاب محاماة ).
طالبةً قبول الطعن شكلاً وإلغاء القرار الطعين وإصدار القرار بوقف إجراءات تسجيل العلامة التجارية (………) رقم (……….) في الصنف (1) باسم شركة (…………….) ومنع تسجيلها وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاضي لأسباب تتلخص بما يلي:
وبالمحاكمة الجارية علناً بحضور وكيل الطاعنة وممثل المطعون ضده رئيس النيابة العامة الإدارية، تليت لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والحكم المطعون فيه، وكرر كل منهما المذكرات المقدمة منه وترافع الطرفان.
الـقــــــــــرار
بالتدقيق والمداولة يتبين أن الطاعنة (المستأنفة) كانت قد تقدمت بتاريخ 6/11/2013 باعتراض على تسجيل العلامة التجارية (…………) في الصنف (1) من أجل منتجات كيماوية للاستخدام في الصناعات والزراعة والبستنة والحراج المقدمة من شركة …………… إيه اس إيه وحصلت على قبول مبدئي وأعلنت عنها تحت الرقم (………….) ونشرت في الجريدة الرسمية عدد (519) تاريخ 22/9/2013.
بتاريخ 17/6/2015 أصدر المطعون ضده (المستأنف ضده) مسجل العلامات التجارية قراره رقم (ع ت/126864/18263) المتضمن رد اعتراض المستأنفة – الطاعنة- الواردة على العلامة التجارية (…………) ذات الرقم (………….) في الصنف (1) والسير بإجراءات تسجيلها حسب الأصول والمبلغ للطاعنة المستأنفة بتاريخ 13/8/2015.
لم ترتضِ المستأنفة بهذا القرار فاستأنفته لدى المحكمة الإدارية.
بتاريخ 8/2/2016 أصدرت المحكمة الإدارية حكمها المتضمن:
رد دعوى المستأنفة – الطاعنة – عن المستأنف ضدها الثانية شركة ………… شكلاً لعدم الخصومة و رد دعوى المستأنفة بمواجهة المستأنف ضده الأول مسجل العلامات التجارية موضوعاً وتضمين المستأنفة الرسوم وخمسين ديناراً أتعاب محاماة.
لم ترضَ الطاعنة حكم المحكمة الإدارية فتقدمت بهذه اللائحة للطعن فيه.
وبالرد على أسباب الطعن:
تجد المحكمة من بينات الدعوى أن المستأنفة – الطاعنة – شركة أردنية مسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة برقم ( ……. ) تاريخ 7/10/2012 كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم شركة …………
((تقدمت شركة (………..) بطلب تسجيل العلامة التجارية (…………) في الصنف (1) من أجل منتجات كيماوية للاستخدام في الصناعة والزراعة والبستنة والحراجة والأسمدة والمواد الكيماوية الصناعية….)) وحصلت على قبول مبدئي وأعلن عنها تحت الرقم (126864) ونشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (519) الصادر بتاريخ 22/9/2013.
بتاريخ 6/11/2013 تقدمت الطاعنة باعتراض على العلامة التجارية (………) للأسباب التي تضمنتها لائحة اعتراضها، وبعد تقديم الطرفين لبيناتهما خلص مسجل العلامات التجارية إلى نتيجة مفادها ((أن العلامة التجارية موضوع الدعوى (………..) جاءت متفقة وأحكام المادة (7) بفقراتها (1، 2، 3) والمادة (8) بفقرتيها (6، 9) من قانون العلامات التجارية )) وقرر رد الاعتراض الوارد على العلامة التجارية ذات الرقم (126864) في الصنف (1) والسير بإجراءات تسجيلها.
فمن الرجوع إلى المادة (7) من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952 التي تنص على:
(1- يشترط لتسجيل العلامة التجارية أن تكون ذات صفة فارقة من حيث الأسماء أو الحروف أو الأرقام أو الأشكال أو الألوان أو غير ذلك أو أي مجموعة منها وقابلة للإدراك عن طريق النظر.
2- توخياً للغرض المقصود من هذه المادة تعني لفظة (فارقة) أن العلامة التجارية موضوعة على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس.
3- لدى الفصل فيما إذا كانت العلامة التجارية ذات صفة فارقة وفاقاً لما تقدم يجوز للمسجل أو المحكمة إذا كانت العلامة التجارية مستعملة بالفعل أن يأخذ بعين الاعتبار طول المدى الذي جعل مثل ذلك الاستعمال لتلك العلامة التجارية مميزاً فعلاً للبضائع المسجلة أو التي ينوي تسجيلها.
4-………… 5- …………. 6- …………)
كذلك من الرجوع إلى المادة (8) من ذات القانون حول العلامات التي لا يجوز تسجيلها كعلامات تجارية التي تنص على:
(م 8 – لا يجوز تسجيل ما يلي:
1-……… 2-………. 3-…………
4-…….. 5-……….
6- العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة أو التي تؤدي إلى غش الجمهور أو العلامات التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقة أو التي تدل على غير مصدرها الحقيقي.
7-………… 8-…………..
9- العلامات التي تحتوي على صورة شخص أو اسمه أو اسم محله التجاري أو اسم شركة أو هيئة إلاّ برضى وموافقة ذلك الشخص أو تلك الهيئة، أما الأشخاص المتوفون حديثاً فيجوز للمسجل أن يطلب موافقة ممثليهم الشرعيين).
من استقراء هذه النصوص ومن بينات الطاعنة – المستأنفة – المقدمة لدى مسجل العلامات التجارية يتبين أن اسم الشركة الطاعنة – المستأنفة – والمسجّل منذ عام 2012 هو (……….) كما ورد في التصاريح المشفوعة باليمين ومرفقاتها وأن العلامة التجارية (………) المعترض ضدها سجلت باسم الجهة المعترض ضدها في عدد كبير من دول العالم ومستعملة منذ عام (2006) حسبما جاء على لسان منظم التصريح المشفوع باليمين.
وحيث أن العلامة التجارية (……….) موضوع الاعتراض لا تشكل الاسم الكامل للشركة الطاعنة إذ أن الاسم المقصود في المادة (8/9) من قانون العلامات التجارية الذي يمتنع تسجيله هو الاسم الكامل للشركة وما دام الأمر كذلك فلا يمتنع تسجيل العلامة التي تحمل جزءاً من اسم شركة أخرى.
وحيث أن العلامة التجارية (………..) المسجلة باسم الجهة المعترض ضدها لا تحمل الاسم الكامل للجهة الطاعنة ومسجلة في عدد كبير من دول العالم ومستعملة منذ عام (2006) فإن مدى استعمال هذه العلامة جاء متفقاً مع أحكام المادة (7) بفقراتها (1، 2، 3) من قانون العلامات التجارية ومتفقة وأحكام المادة (8) بفقرتيها (6، 9) من ذات القانون ولن تؤدي إلى غش الجمهور أو احتمالية غشه وخداعه ولن تدل على مصدر غير مصدرها الحقيقي، وغير مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، وأن السير بإجراءات تسجيلها متفق وأحكام القانون وأسباب الطعن لا ترد عليه.
وحيث توصلت المحكمة الإدارية بحكمها المطعون فيه لذات النتيجة التي توصلت إليها محكمتنا فتكون قد أصابت صحيح القانون.
لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم ومبلغ خمسين ديناراً أتعاب محاماة.
قراراً وجاهياً صدر وأفهم علنا بتاريخ 23 رمضان 1437هـ الموافق 28/6/2016