أركانه- ركن السبب- السبب في القرار الإداري هو العنصر القانوني أو الواقعي الذي يقود الإدارة عندما تتخذ قرارها، فهو حالة واقعية أو قانونية، أو كلاهما، تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني معين، هو محل القرار- العبرة في تقدير مشروعية السبب الذي قام عليه القرار تكونُ بالسبب الحقيقي الذي صدر استنادًا إليه، والذي كان دافعًا ومبرِّرًا في تقدير جهة الإدارة لإصداره- لجهة الإدارة إعادة الإعلان عن السبب الحقيقي للقرار إذا كانت قد أخطأت في ذكر سببه، شريطة أن تثبت أن هذا السبب كان قائمًا في تاريخ إصدار القرار، وأنه كان بالفعل هو المبرِّر في تقديرها لإصداره، فإن عجزت عن إقامة الدليل على أن ما أبدته لاحقًا على صدور القرار من سببٍ حملها على إصداره، بات واجبًا الاعتداد بما أُعْلِنَ من سببٍ حال إصدار القرار- لا يسوغ للقضاء الإداري أن يقوم مقام الإدارة في إحلال سببٍ آخر محل السبب الذي قام عليه القرار بافتراض قيامه على أسبابٍ أخرى يُحْمَلُ عليها، أو أن يساير الإدارة فيما زعمته أن سببًا حقيقيًّا، لم تقم على إثباته، كان هو دافعها لإصدار القرار في حينه، فمتى كان الأمر مُتعلِّقًا بسلطةٍ تقديرية، يترك فيها القانون للجهة الإدارية قدرًا من الحرية، تزن على مقتضاها ملاءمة إصدار القرار من عدمه، أو إصداره على نحوٍ معين، لم يَجُزْ للقضاء أن يُتَرْجِمَ عنها إحساسها واقتناعها بتحقق أو عدم تحقق الاعتبارات الموضوعية التي تبني عليها تصرفها التقديري، وإنما يقتصر دور القضاء الإداري على مراقبة صحة السبب الذي قام عليه تصرفها.