تعويض–ركن الضرر– الضرر المادي والضرر الأدبي– لا يقوم الضرر على الافتراض والتسليم بمجرد إلغاء القرار المشوب بمخالفة موضوعية للقانون، وإنما يتعين على من يدعيه إثباته بكافة طرق الإثبات– التعويض يدور وجودا وعدما مع الضرر ويقدر بمقداره، بما يحقق جبره دون أن يجاوزه؛ حتى لا يثري المضرور على حساب المسئول دون سبب– التعويض قد يكون عينيا أو بمقابل، والمقابل قد يكون نقديا أو غير نقدي.
الطعن رقم 16465 لسنة 51 القضائية عليا