تأمين صحي–تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بتأمين العلاج والرعاية الطبية للمستفيدين، وهي المنوط بها تشخيص المرض وتحديد طبيعته ودرجة شدته– يتعين أن يكون تحديد الدواء بمعرفة الهيئة أو إحدى الجهات الطبية المتعاقدة معها– إذا تطابق التشخيص الذي انتهى إليه أحد المراكز الطبية المتخصصة، ولو لم يكن من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة، مع التشخيص الذي انتهت إليه الهيئة، فإن ما انتهى إليه المركز بشأن الدواء المقرر له وجرعاته وأوقاته يكون هو المطلوب، مادامت الهيئة لم تقدم أي تقارير من الأطباء المتخصصين العاملين لديها تفيد بأن هذا الدواء أو جرعاته أو أوقاته ليس مطلوبا بشأن حالته المرضية، ولا يجوز لها في هذه الحالة الامتناع عن تقرير ذلك الدواء للمستفيد.
المواد (47) و (48) و (85) و (86) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975.
الطعن رقم 12828 لسنة 51 القضائية عليا