التحكيم في منازعات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام- اتجه المشرع في قانون هيئات القطاع العام وشركاته (الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983) إلى إيجاد آلية لفض المنازعات التي تثار بين شركات القطاع العام فيما بينها، أو بين أي منها وغيرها من المؤسسات العامة أو الجهات الحكومية، تتفق مع الطبيعة الخاصة لهذه الكيانات، فأوجب لجوء هذه الشركات إلى التحكيم الإجباري دون غيره كوسـيلة لفض المنازعات المشار إليها– بات التحكيم طبقا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام طريقا اختياريا، وليس إجباريا، كوسيلة لفض المنازعات التي تقع بين الشركات الخاضعة لأحكامه، أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأشخاص الطبيعيين– تطبيقا لهذا: إذا أبرم عقد بين إحدى شركات القطاع العام وغيرها مما يخضع للتحكيم الإجباري، ثم نشب نزاع بشأنه بعد أن تحولت تلك الشركة إلى شركة “قطاع أعمال عام”، فإن هذا النزاع لا يخضع للتحكيم الإجباري، بل يخضع للتحكيم الاختياري الذي يجب أن يتفق عليه الطرفان، فإذا لم يوجد اتفاق، كان الاختصاص معقودا للقضاء بنظر هذا النزاع.