تخصيص العقارات- التحري عن طالب التخصيص- لأن بعض البيانات التي يُضَمِّنُها الحاجز للوحدة في الاستمارة المخصصة لهذا الغرض عرضة للتغير والتعديل بطبيعتها؛ يلزم على الجهة المنوط بها التحري عن صحة هذه البيانات ألا تتراخى زمنا في تحريها، كما يلزم في حال ما أسفرت هذه التحريات عن عدم صحة البيانات كلها أو بعضها، سواء أكان التحري قد تم في زمن معقول أم تم بعد انقضاء فترة زمنية طويلة من تقديم الاستمارة، أن تخطر صاحب الشأن بنتائج هذه التحريات بالوسيلة التي حددها القانون بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول- هذه الوسيلة تعد من الإجراءات الضرورية والضمانات الجوهرية، لأنها تتيح لصاحب الشأن فرصة الرد على ما جاء بالتحريات، وبيان موقفه منها- مخالفة ذلك من شأنه أن يجعل ما تم إجراؤه من تحريات، وما صدر بناء عليها من قرارات موصوما بالبطلان- تطبيق: يبطل قرار عدم تطبيق قواعد التيسيرات على المتنازل عن التخصيص بحجة سبق انتهاء لجنة التحريات إلى عدم صحة البيانات المقدمة منه، رغم تراخي اللجنة في إجراء التحريات، وعدم إخطاره بنتيجتها.