جلسة 11 من ديسمبر سنة 2010
الطعن رقم 4592 لسنة 52 القضائية عليا
(الدائرة الأولى)
ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة– المنازعة المتعلقة بمعاش المحامي من نقابة المحامين– الاختصاص الموسود إلى مجلس النقابة بالفصل في التظلمات المقدمة من المحامين لا يخرج عن كونه نهاية العمل الإداري بشأن التظلم المعروض عليه،ولا يسلب حق المحامي في ولوج طريق القضاء.
نقابة المحامين– معاش– شروط استحقاق المحامي للمعاش– ليس من بين هذه الشروط اشتراط عمله بالمحاماة داخل مصر فقط .
المادة ( 196) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1983.
فى يوم الأربعاء الموافق 23/11/2005 أودع الأستاذ/ … المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد برقم 4592 لسنة 52 ق.ع فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/9/2005 فى الدعوى رقم 24437 لسنة 57 ق، القاضي بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام النقابة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق، ونظر الطعن أمام الدائرة الثانية (فحص) التى قررت إحالته إلى الدائرة السابعة حيث تدوول أمامها (فحص وموضوع).
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات.
وبجلسة 28/2/2010 قررت الدائرة السابعة موضوع إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع للاختصاص، حيث ورد الطعن إلى هذه الدائرة وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 9/10/2010 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة 27/11/2010 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولـــة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فمن ثم يتعين قبوله شكلا .
ومن حيث إن وقائع الطعن الماثل تخلص –حسبما يبين من الأوراق– فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 4437 لسنة 57ق.أمام محكمة القضاء الإداري، طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار نقابة المحامين السلبى بالامتناع عن صرف المعاش المستحق له عن فترة الخمس السنوات (من 10/8/1994 حتى 2/1/1999)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقيته فى صرف معاشه كاملاً عن مدة عمله بالمحاماة؛ مستندا إلى أنه حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1964، والتحق بالعمل بالإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى 6/10/1965، وتم قيده بنقابة المحامين برقم 25616 فى شهر مارس 1977، وتقدم بطلب لصرف المعاش المستحق له عن مدة قيده بالنقابة المسدد عنها الاشتراك ومقدارها خمسة وعشرون عاما، إلا أنه تم حساب معاشه عن مدة عشرين عاما فقط، واستبعاد مدة خمس سنوات عمل خلالها بالمحاماة بدولة الكويت، على الرغم من استيفائه لشروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المادة (196) من قانون المحاماة، مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفا لأحكام القانون.
…………………………………………………………………………..
وبجلسة 25/9/2005 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت النقابة المدعى عليها المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن المشرع بموجب المادة (196) من قانون المحاماة أعطى المحامى الحق فى الحصول على معاش إذا ما توافرت فى حقه الشروط الواردة بها، وليس من بينها اشتراط العمل بالمحاماة فى الداخل فقط، وقد قدم المدعي (المطعون ضده) دليلا على اشتغاله بالمحاماة طوال فترة الخمس السنوات التى عمل بها بدولة الكويت.
…………………………………………………………………………..
وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بطلانه فيما قضى به من اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى، فى حين أن القضاء العادي متمثلا فى محكمة جنوب القاهرة هو المختص بنظرها، فضلا عن القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
…………………………………………………………………………..
-ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى فإن الطاعن قد التمس أسباب هذا الدفع من وجهين: (الأول) سطره بتقرير الطعن، ومؤداه اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى، و(الثاني) ورد بمذكرة دفاعه المقدمة منه بجلسة 29/5/2010، وحاصله أن الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة باستحقاق المعاش للمحامي معقود لمجلس نقابة المحامين دون سواه .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع حينما وسد الاختصاص بالفصل فى التظلمات المقدمة من المحامين إلى مجلس النقابة فإن ما يقوم به مجلس النقابة لا يخرج عن كونه نهاية العمل الإداري بشأن التظلم المعروض عليه، وهذا الاختصاص لا يسلب حق المحامي في ولوج طريق القضاء إعلاءً لمبدأ سيادة القانون واحتراما لأحكام الدستور، ودون أن يحاج فى ذلك بما قدمه الطاعن من صور أحكام قضت بعدم قبول دعاوى لعدم اللجوء إلى مجلس النقابة صادرة عن جهة القضاء العادي؛ بحسبان أن حجية هذه الأحكام تكون فيما فصلت فيه، وهو ما لا يتعارض مع الاختصاص القضائي بنظر المنازعة، وأن المنازعة المتعلقة بمعاش المحامى من نقابة المحامين هي من المنازعات الإدارية التى ينعقد الاختصاص بالفصل فيها لقاضى المنازعة الإدارية دون سواه (حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 11711لسنة 51ق.ع . بجلسة 10/4/2010)، ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى قد أصاب وجه الحق فيما قضى به .
-ومن حيث إنه عن الموضوع فإن حقيقة طلبات المطعون ضده (المدعي) كما وردت بصحيفة دعواه هي الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار السلبي لنقابة المحامين بالامتناع عن حساب مدة الخمس السنوات التى أمضاها فى العمل بالمحاماة بدولة الكويت ضمن المدد المستحق عنها معاش طبقا لأحكام قانون المحاماة مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إن المادة (196) من قانون المحاماة قد حددت شروط استحقاق المحامي للمعاش تحديدا حصريا، تنصرف إلى: قيده بجدول المحامين المشتغلين، والممارسة الفعلية للمحاماة المدة المقررة قانونا بما فيها مدة التمرين، فضلا عن شرط أساسي مؤداه سداد المحامي الاشتراكات المستحقة عليه، ما لم يكن قد أعفي منها طبقا لأحكام القانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق –والتى لم تقدم الجهة الطاعنة ما يدحضها– أن المطعون ضده مقيد بجدول المحامين المشتغلين منذ عام 1977، ومارس المحاماة ممارسة فعلية طوال مدة الخمس السنوات التى عمل فيها بدولة الكويت، وسدد الاشتراكات المستحقة عليه بما فيها الاشتراكات عن مدة عمله بالخارج، ومن ثم يحق له حساب هذه المدة ضمن المدد المستحق عنها معاش طبقا لأحكام المادة (196) من قانون المحاماة سالفة البيان . وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد صدر متفقا وحكم القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون حريا بالرفض .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.