جلسة 8 من مايو سنة 2011
الطعن رقم 7362 لسنة 44 القضائية عليا
(الدائرة السابعة)
طوائف خاصة من العاملين– عاملون ببنك القاهرة– تأديبهم– تعدد الجزاءات حال تباين المخالفات– إذا اختلفت الوقائع المنسوبة للعامل، ومثل كل منها مخالفة مستقلة بعينها، لكل منها جزاء مختلف على وَفق لائحة الجزاءات بالبنك، فإن الجهة الإدارية لا تملك ما تملكه المحكمة التأديبية في هذه الحالة من سلطة تجميع المخالفات وتوقيع عقوبة واحدة تتفق في شدتها مع تلك المخالفات، وإن أجري فيها تحقيق واحد– تتقيد الجهة الإدارية بالجزاء المقرر بلائحة الجزاءات لكل مخالفة بعينها، ولا يسوغ لها أن توقع عقوبة أشد مما ورد بهذه اللائحة.
في يوم الخميس الموافق 30/7/1998 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد تحت رقم 7362 لسنة 44 ق. عليا في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها بجلسة 31/5/1998 في الطعن التأديبي رقم 165لسنة 31ق الذي قضى بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرارات الجزاء الصادرة بتاريخ 25/5/1997 فيما تضمنته من مجازاة الطاعن بالخصم من راتبه خمسة عشر يوما، وخمسة أيام، وخمسة أيام، ويومين، ويومين، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه –وللأسباب الواردة به– الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه، والحكم مجددا برفض الطعن التأديبي، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن على قرارات الجزاء الموقعة على المطعون ضده.
وتدوول الطعن أمام الدائرة السابعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/1/2011 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/3/2011 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 24/4/2011 ثم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 2/8/1997 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 165لسنة 31ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها، وطلب في ختام عريضته الحكم بإلغاء الجزاءات الموقعة عليه بتاريخ 25/5/1997.
وقال شرحاً لطعنه: إنه يعمل ببنك القاهرة بوظيفة مصرفي (ب) خزينة اعتباراً من 29/5/1994 بفرع البنك بمدينة 6 أكتوبر، وقد دأب مدير الفرع على اضطهاده في العمل وتمت مجازاته بعدة جزاءات في يوم واحد:
الجزاء الأول: خصم خمسة عشرة يوما من راتبه، وذلك لثبوت تسلمه مبلغ 3727 جنيها من العميل (شركة …)، في حين أن قسيمة الإيداع بمبلغ 3327 جنيها.
وذكر الطاعن أن هذا الخطأ كان من جانب موظف الحسابات الجارية الذي حرر القسيمة بالخطأ، واقتصر دوره (الطاعن) على تحرير المبلغ بالفئات طبقاً للورقة التي تسلمها من العميل، وهذا الخطأ لم يتم اكتشافه بالبنك، وإنما اكتشفه موظف الحسابات بالشركة المذكورة عند تدوينه للقسيمة بدفاتر الشركة، وعند عودة العميل للبنك تم عمل قسيمة أخرى بباقي المبلغ المستحق له ومقداره 400جنيه، وعند استجوابه قرر أنه سيرد أمام الإدارة القانونية إلا أنه تمت مجازاته بالجزاء المشار إليه.
الجزاء الثاني: خصم خمسة أيام من راتبه، وذلك للقيام بالهياج والصياح والضرب على المكاتب والقفز والسب بألفاظ خارجة. وقرر الطاعن أنه لم يرتكب هذه المخالفة، وليس لديه شهود نفي لخشية زملائه العاملين بالبنك من التعرض للعقاب من مدير الفرع إذا شهدوا لمصلحته.
الجزاء الثالث: خصم خمسة أيام من راتبه، وذلك لقيامه بسب الدين وألفاظ خارجة يوم 2/2/1997. وقرر الطاعن أنه لم يرتكب هذه المخالفة بل إنه في هذا اليوم تعرض للتوبيخ والاستهزاء بكلام غير لائق من قبل مسئولي الخزينة، وأنه قام بكتابة اعتذار لهما قبَِله مدير الفرع، إلا أنه فوجئ برفع الأمر للشئون القانونية ومجازاته رغم قبول الاعتذار.
الجزاء الرابع: خصم يومين من مرتبه، لوجود عجز في النقدية المكلف بتوريدها إلى الخزينة المركزية بمبلغ مئة جنيه، وقرر الطاعن عدم صحة هذه المخالفة،إذ لا يوجد أي مستند يفيد وجود هذا العجز.
الجزاء الخامس: خصم يومين من مرتبه، لوجود عجز قدره خمسة جنيهات، وقرر الطاعن عدم صحة هذه المخالفة ولا يوجد أي مستند يثبت هذا العجز. وخلص الطاعن في طعنه التأديبي إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
…………………………………………………………………………………
وبجلسة 31/5/1998 حكمت المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرارات الجزاء الصادرة بتاريخ 25/5/1997 فيما تضمنته من مجازاة الطاعن بالخصم من راتبه خمسة عشر يوما، وخمسة أيام، وخمسة أيام، ويومين، ويومين، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن مدير فرع البنك المطعون ضده بـ 6 أكتوبر قد حرر مذكرة نسب فيها إلى الطاعن العديد من المخالفات، وقد قامت الإدارة العامة للتحقيقات بإجراء تحقيق مع الطاعن عما نُسب إليه، فكان يتعين عليها إذا رأت ثبوت جميع المخالفات في حقه أن تنزل بالطاعن عقاباً واحداً حسب جسامة المخالفات المنسوبة إليه والثابتة في حقه، وألا تقرر جزاء مستقلاً لكل مخالفة على حده، بينما الصحيح في القانون هو اختيار جزاء مناسب لجميع الوقائع معا، ولذا فإن القرارات المطعون فيها تكون قد صدرت بالمخالفة للقانون جديرة بالإلغاء، على أن يسترد البنك المطعون ضده حريته في توقيع الجزاء المناسب على الطاعن لما ثبت في حقه من مخالفات باختيار جزاء واحد يتلاءم مع جسامة المخالفات المنسوبة إليه أو عدم جسامتها.
…………………………………………………………………………………
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله؛ ذلك أنه قد ثبت في حق المطعون ضده ارتكابه للمخالفات المنسوبة إليه، وأنه تمت مجازاته عنها تأديبيا طبقا للائحة الجزاءات المعمول بها بالبنك، وأن هذه المخالفات تختلف في نوعيتها ووصفها والجزاء المقرر لكل منها، الأمر الذي لا يجوز معه توقيع جزاء واحد عنها جميعا على وفق ما انتهى إليه الحكم الطعين، ويضحى هذا الحكم مخالفاً لصحيح القانون جديراً بإلغائه وبرفض الطعن على القرار الصادر بتوقيع هذه الجزاءات.
…………………………………………………………………………………
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 11/5/1997 أشر رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بالموافقة على التوصية التي انتهت إليها الإدارة القانونية في مذكرتها بنتيجة التحقيق مع المطعون ضده بما يلي:
1-مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوما من المرتب طبقا لحكم البند 52 من لائحة التحقيق والجزاءات لثبوت تسلمه من العميل بشركة … مبلغ 3727 جنيها في حين أن قسيمة الإيداع بمبلغ 3327 جنيها.
وتم إخطار المطعون ضده بهذا الجزاء بكتاب البنك المؤرخ في 29/5/1997 (إعلان جزاء).
2-مجازاة المطعون ضده بخصم يومين من المرتب طبقاً لحكم البند 51 من لائحة التحقيق والجزاءات، لوجود عجز في النقدية التي كانت في عهدته ومكلف بتوريدها إلى الخزينة الرئيسة بمبلغ مئة جنيه.
وتم إخطار المطعون ضده بهذا الجزاء بكتاب البنك المؤرخ 29/5/1997 (إعلان جزاء).
3-مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من المرتب طبقاً لحكم البند 95 من لائحة التحقيق والجزاءات لقيامه يوم 6/3/1997 بالهياج في الفرع والضرب على المكاتب والقفز والسباب بألفاظ غير لائقة.
وتم إخطار المذكور بهذا الجزاء بكتاب البنك المؤرخ في 29/5/1997 (إعلان جزاء).
4-مجازاة المطعون ضده بخصم يومين من المرتب طبقاً لحكم البند 51 من لائحة التحقيق والجزاءات لوجود عجز في العهدة النقدية قدره خمسة جنيهات يوم 2/2/1997.
وتم إخطار المذكور بهذا الجزاء بكتاب البنك المؤرخ في 29/5/1997 (إعلان جزاء).
5-مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من المرتب طبقاً لحكم البند 95 من لائحة التحقيق والجزاءات لقيامه بسب الدين وألفاظ خارجة يوم 2/2/1997.
وتم إخطار المذكور بهذا الجزاء بكتاب البنك المؤرخ في 29/5/1997 (إعلان جزاء).
-ومن حيث إن الثابت من مطالعة الجزاءات الموقعة على المطعون ضده أنها وإن تعددت وتناولها تحقيق واحد، إلا أنها كانت بصدد وقائع مختلفة وفي تواريخ مختلفة وكل منها يمثل مخالفة مستقلة بعينها، ولكل منها جزاء مختلف قررته لائحة التحقيق والجزاءات بالبنك، وإزاء هذا التباين في المخالفات المنسوبة للمطعون ضده والجزاء المقرر لكل منها فإن الجهة الإدارية لا تملك ما تملكه المحكمة التأديبية في هذه الحالة من سلطة تجميع المخالفات وتوقيع عقوبة واحدة تتفق في شدتها مع المخالفات المنسوبة للمذكور، وإنما تتقيد الجهة الإدارية بالجزاء المقرر بلائحة الجزاءات لكل مخالفة بعينها، ولا يسوغ لها أن توقع عقوبة أشد مما ورد بهذه اللائحة، وإلا أضحى قرارها مشوبا بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه كان يتعين على إدارة البنك إذ رأت ثبوت جميع المخالفات في حق الطاعن بمقتضى التحقيق الذي أجرته الإدارة العامة للتحقيقات أن تنزل به عقابا واحدا حسب جسامة المخالفات المنسوبة إليه والثابتة في حقه، وألا تقرر جزاء مستقلا بكل مخالفة على حده؛ لا يتفق وصحيح القانون، ويكون هذا الحكم حريا بالإلغاء.
-ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لموضوع المخالفات التي نسُبت للمطعون ضده التي تمت مجازاته عنها بالقرار المطعون فيه، ولما كان الطعن الماثل مهيأً للفصل فيه فإن المحكمة الإدارية العليا تتصدى للفصل في الموضوع.
ومن حيث إنه عن المخالفة محل القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوما من راتبه فإنها تتمثل في تسلمه من العميل (شركة …) عميل فرع 6 أكتوبر مبلغ 3727 جنيها في حين أن قسيمة الإيداع بمبلغ 3327 جنيها، فإن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 24/2/1997 كان المطعون ضده يعمل كصراف خزينة بفرع البنك المذكور، وقد تقدم إليه مندوب العميل (شركة …) لإيداع مبلغ 3727 جنيها، فاستخرج له قسيمة بمبلغ 3327 جنيها واحتفظ بمبلغ 400جنيه، ولدى مواجهة المذكور بهذه المخالفة في التحقيقات التي أجريت معه أفاد بأنه أخطأ وقام بتصحيح الوضع بعد مراجعة العميل للفرع في نفس اليوم، وقد علل ذلك بسرعة إنجاز ما لديه من أعمال، الأمر الذي يمثل في جانبه المخالفة المنصوص عليها بالبند 52 من لائحة التحقيق والجزاءات بالبنك، وهي وجود عجز في العهدة النقدية أو العينية نتيجة إهمال أو خطأ جسيم، وأن الجزاء المقرر لهذه المخالفة في المرة الأولى هو خصم خمسة عشر يوما، وهو ما أعملته في شأنه إدارة البنك، مما يضحى معه القرار الصادر بمجازاته بالجزاء المتقدم متفقا وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه عن المخالفة محل القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم يومين من راتبه التي تتمثل في وجود عجز في النقدية التي كانت في عهدته ومكلف بتوريدها إلى الخزينة العامة بمبلغ مئة جنيه يوم 5/3/1997، فإن الثابت من التحقيقات وباعتراف المطعون ضده ثبوت هذه المخالفة في حقه، إذ أفاد بالتحقيقات أنه قام بفرز وعد النقدية بالماكينة وكان لا يعلم أنه سيقوم بالتوريد، إلا أنه فوجئ بأنه مكلف بذلك وفوجئ بوجود عجز في رزمة فئة الـ 50جنيها، وذلك بوجود ورقتين فئة الـ 20جنيها وورقة فئة الـ 10جنيهات، وقام بسداد المبلغ بموجب ورقتين فئة الـ 50 جنيها، وقرر أنه قام بسداد المبلغ بناء على طلب مدير الفرع، وهذا القول لا يعفيه من مسئوليته عن المبلغ الذي قام بتسلمه ومقداره خمس مئة ألف جنيه وقام بالتوقيع على الإيصال بما يفيد مسئوليته عن العجز الذي تم اكتشافه، ويتعين مساءلته تأديبيا عن ذلك إعمالاً لحكم البند 51 من لائحة الجزاءات بالبنك الذي يتمثل في وجود عجز في العهد النقدية أو العينية نتيجة خطأ بسيط، وأن الجزاء المقرر لهذه المخالفة في حا ل ارتكابها لأول مرة هو (خصم يومين) وهو ما أعملته في شأنه إدارة البنك، ويضحى قرارها في هذا الشأن متفقاً وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه عن المخالفة محل القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه التي تتمثل في “قيامه بالهياج في الفرع والضرب على المكاتب والقفز والسباب بألفاظ غير لائقة وذلك يوم 6/3/1997″، فقد أورد مدير الفرع في مذكرته بشأن هذه الواقعة، وما ثبت بالتحقيقات أنه بعد قيام المطعون ضده بسداد مبلغ مئة جنيه (محل المخالفة السابقة– العجز بعهدته) قام بالهياج في الفرع والضرب على المكاتب والقفز لأعلى والتهديد بأنه إن لم يستردها سيحدث مجزرة، وكال السباب والشتائم للفرع والبنك والعاملين به بألفاظ لا يمكن ذكرها في محررات رسمية لأنها ألفاظ خارجة عن نطاق الأدب، فضلا عن سب الدين وقوله ابن كذا وابن كذا.
وقرر المطعون ضده ردا على هذا الاتهام أنه قد حدثت منه انفعالات لا يمكنه أن ينكرها، ولكنها انفعالات لضغط العمل ولم تخرج عن حدود اللياقة والأدب، ولم يستشهد بأحد من العاملين بالبنك معللا ذلك بأنه لن يقف بجواره أحد لأنه سبق أن تقدم ضد بعضهم بشكوى للإدارة العامة لشئون العاملين، الأمر الذي يؤكد ثبوت المخالفة المشار إليها في حقه، والتي يتعين مجازاته عنها تأديبيا عملا بحكم البند 95 من لائحة الجزاءات بالبنك التي تنص على أن الجزاء المقرر لهذه المخالفة لأول مرة هو خصم خمسة أيام، وهو ما أعملته في شأنه إدارة البنك، ويضحى قرارها في هذا الشأن متفقاً وصحيح القانون.
ومن حيث إنه عن المخالفة الرابعة محل القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم يومين من راتبه، وتتمثل في “وجود عجز بالعهدة النقدية” قدره خمسة جنيهات يوم 2/2/1997، فإن الثابت من تظلم المطعون ضده المؤرخ 5/6/1997 أن ثمة عجزا قد حدث بالعهدة يوم 2/2/1997 وأنه قام بسداده في ذات اليوم، الأمر الذي تكون معه هذه المخالفة ثابتة في حقه ويتعين مجازاته عنها تأديبياً إعمالاً لحكم البند 51 من لائحة الجزاءات، ولما كان الجزاء المقرر لهذه المخالفة هو خصم يومين حال ارتكابها لأول مرة وخصم ثلاثة أيام حال ارتكابها للمرة الثانية، وقد اكتفت الجهة الإدارية بمجازاته بخصم يومين ومن ثم فإن قرارها يتفق وصحيح القانون.
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده محل القرار الصادر بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه التي تتمثل في “قيامه بسب الدين وألفاظ خارجة يوم 2/2/1997” فإنه وإن أنكر المطعون ضده هذه المخالفة إلا أنه قرر أنه قد حدثت مشادة بينه وبين زميله … بعد إخطاره بوجود عجز في العهدة قيمته خمسة جنيهات وقيامه بسداد هذا العجز، وقد تمت المصالحة بينهما في نهاية اليوم وتقدم باعتذار لزميله المذكور وقد أشار زميله المذكور في مذكرته المؤرخة 4/2/1997 إلى قيام المطعون ضده بعد سداد مبلغ العجز بالتلفظ بألفاظ خارجة وقام بسب الدين للبنك والعاملين به، وقال إنه قبل العمل بالبنك كان (عربجي)، واكتفى المطعون ضده بالقول إنه لم يحدث ذلك دون الاستناد إلى شهادة أي زميل، فضلاً عن أنه اعترف بتقديم اعتذار عما بدر منه، الأمر الذي يؤكد ثبوت هذه المخالفة في حقه، ويتعين مجازاته عنها تأديبياً عملاً بحكم البند 95 من لائحة الجزاءات بالبنك، ولما كان الجزاء المقرر لهذه المخالفة هو خصم خمسة أيام في المرة الأولى وخصم عشرة أيام في المرة الثانية، وقد اكتفت الجهة الإدارية بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه الأمر الذي يضحى معه قرارها –بالنظر إلى ظروف ارتكاب الواقعة وشمول المخالفات بتحقيق واحد– متفقاً وصحيح القانون.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده تكون ثابتة في حقه ويضحى القرار الصادر بمجازاته عنها تأديبياً متفقاً وصحيح القانون.
ولا ينال من صحة هذا القرار تعدد الجزاءات الموقعة على المطعون ضده بحسبانها وكما سلف القول تتعلق بمخالفات مستقلة في طبيعتها وتاريخ ارتكابها والعقوبة المقررة لها في لائحة الجزاءات بالبنك، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً لصحيح حكم القانون حرياً بإلغائه، والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي رقم 165 لسنة 31 ق.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 165 لسنة 31 ق.