التحكيم في منازعات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام- العبرة في تحديد الاختصاص بصفة المدعي والمدعى عليه وقتَ رفع الدعوى، فإن كانت الشركة وقت تقديم طلب التحكيم محتفظةً بوصف “شركة قطاع عام”، ولم يتم تحويلها إلى شركة من شركات قطاع الأعمال العام، فإن الاختصاص بنظر المنازعة ينعقد لهيئات التحكيم بوزارة العدل، أما إن كانت قد رفعت الدعوى بعد تحولها إلى شركة من شركات قطاع الأعمال العام، فإن الدعوى ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة المختصة؛ حيث انحسر عنها تطبيق أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته (الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983)– لا ينال من ذلك أن يكون قد نُصَّ في العقد على أن أي نزاع ينشأ عنه تختص هيئات التحكيم بالفصل فيه؛ ذلك أن الشركة كانت تخضع في ظل نفاذ أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته(المشار إليه) إلى نظام التحكيم الإجباري، دون حاجة إلى نص في العقد يقرر ذلك، ومن ثم فإن ذلك النص في العقد لم يضف جديدا أو يقرر حكما في شأن التحكيم الاختياري، الذي لم يكن مقررا أصلا لشركات القطاع العام وقت تحرير العقد، ومن ثم لا يمكن القول بوجود اتفاق على التحكيم استنادا إلى هذا البند.
دعوى بطلان حكم التحكيم المقيدة برقم 8204 لسنة 44 القضائية (عليا)