جلسة 27 من نوفمبر سنة 2008
(الدائرة الثامنة)
الطعن رقم 2039 لسنة 51 القضائية عليا.
بدلات- بدل تفرغ للأطباء البشريين وأطباء الأسنان- مناط استحقاقه.
قرر المشرع منح الأطباء البشريين وأطباء الأسنان الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهنة بالخارج بدل تفرغ بفئات متفاوتة بحسب الدرجات الوظيفية التى يشغلونها, وأحال لوزير الصحة بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تحديد الوظائف التى يمنح شاغلوها هذا البدل- يوقف صرف هذا البدل إذا نقل الطبيب إلى وظيفة لا تقتضي منع شاغلها من مزاولة المهنة، حتى لو امتنع الطبيب عن مزاولة المهنة بالخارج– تطبيق.
في يوم السبت الموافق 27/11/2004 أودعت هيئة قضايا الدولة – نائبة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 2039 لسنة 51 ق.عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطنطا – الدائرة الثالثة – بجلسة 28/9/2004 في الدعوى رقم 4584 لسنة 3ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف بدل التفرغ المقرر للأطباء البشريين بواقع 360 جنيها سنوياً اعتباراً من 28/9/1991 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة – بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة (فحص) بجلسة 10/1/2008 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الطاعنين بجلسة 13/11/2008 مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 28/9/1996 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 4584 لسنة 3 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتها في صرف البدل الوظيفي المقرر للأطباء البشريين وأطباء الأسنان مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت شرحاً لدعواها إنها حاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة وعينت بالجهة الإدارية المدعى عليها وتعمل بوظيفة مديرة تدريب تنظيم الأسرة بطنطا، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2911 لسنة 1981 بمنح بدل وظيفي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 الذين يشغلون وظائف تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة. ونفاذا لذلك صدر قرار وزير الصحة رقم 385 لسنة 1982 بتحديد تلك الوظائف التي يستحق شاغلوها البدل المشار إليه وإن الوظيفة التي تشغلها قد وردت ضمن الوظائف المحددة بقرار وزير الصحة المشار إليه وإن جهة الإدارة كانت تقوم بصرف هذا البدل لها منذ تعيينها وحتى 13/10/1987 تم وقف الصرف دون سند من القانون الأمر الذي حداها على إقامة دعواها بطلباتها سالفة البيان.
وبجلسة 28/9/2004 حكمت محكمة القضاء الإداري بطنطا – الدائرة الثالثة – بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف بدل التفرغ المقرر للأطباء البشريين بواقع 360 جنيها سنوياً اعتباراً من 28/9/1991 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت قضاءها – بعد استعراض حكم المادة (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وبعض من أحكام قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 2911 لسنة 1981 والمادة الأولى من قرار وزير الصحة رقم 385 لسنة 1982- على أن البين من الأوراق أن المدعية حاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1972 وعينت بالجهة الإدارية المدعى عليها بتاريخ 21/9/1972 ومقيدة بنقابة الأطباء وتشغل وظيفة مديرة التدريب بإدارة تنظيم الأسرة بالغربية بالدرجة المالية الثانية، وهي من الوظائف الواردة بقرار وزير الصحة رقم 385 لسنة 1982 المشار إليه ومن ثم فإنه يتحقق في شأنها مناط الحصول على البدل الوظيفي المقرر للأطباء البشريين وذلك بواقع 360 جنيها سنوياً.
وحيث إن هذا الحكم لم يلق قبولاً من الطاعنين فقد أقاموا طعنهم الماثل على أساس أن المطعون ضدها تشغل وظيفة مديرة التدريب بإدارة تنظيم الأسرة بالغربية، وقد انتهت فترة تكليفها، ومن ثم تقوم بمزاولة المهنة بالخارج، ولا يوجد ما يمنعها من مزاولتها حتى لو امتنعت عن مزاولتها بالخارج، وأنه بعد انتهاء فترة التكليف لا يجوز صرف البدل لعدم توفر شروط استحقاقه وأن المطعون ضدها قد مضى على تكليفها أكثر من أربع سنوات، وبذلك فإنها لا تستحق صرف هذا البدل.
ومن حيث إن المادة (42) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه: “يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحدد فئة كل منها وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي:
(1)… (2)… (3) بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقاً لما تقدم على 100% من الأجر الأساسي”.
وحيث إنه تنفيذا لذلك أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2911 لسنة 1981 بشأن قواعد منح بدل وظيفي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ونص في المادة الأولى منه على أن: “يمنح الأطباء البشريون وأطباء الأسنان الخاضعون لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الذين يشغلون وظائف تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة بدل وظيفي بالفئات التالية:
وتنص المادة الثانية من نفس القرار على أن: “تحدد الوظائف المشار إليها بالمادة السابقة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة”.
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أنه: “يجوز الجمع بين البدل الوظيفي المقرر وفق أحكام هذا القرار وبدل الإقامة وبدلات… ولا يجوز الجمع بين البدل الوظيفي وبدل التمثيل المقرر لشاغلي الوظائف العليا”.
وتنص المادة الرابعة من القرار المذكور على أن: “يسري على البدل ما يسري على الأجر عند القيام بالإجازات المختلفة أو عند تخفيضه أو وقفه كله أو جزء منه”.
وتنص المادة الخامسة من القرار المشار إليه على أن: “يحظر صرف البدل الوظيفي عند نقل الطبيب إلى وظيفة لا تقتضى منع شاغلها من مزاولة المهنة حتى لو امتنع الطبيب عن مزاولة المهنة في الخارج”.
هذا وقد صدر قرار وزير الدولة للصحة رقم 385 لسنة 1982 بتحديد الوظائف التي تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة بوزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية والتي تستحق البدل الوظيفي ونص في المادة الأولى منه على أن: “تعتبر وظائف الأطباء البشريين وأطباء الأسنان بديوان عام الوزارة ومديريات الشئون الصحية والمناطق الطبية الموضحة بالكشوف المرفقة من الوظائف التي تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة ويمنح البدل الوظيفي بالفئات المحددة بقرار السيد نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 2911 لسنة 1981سالف الذكر.
وقد تضمنت الكشوف المرفقة بهذا القرار تحت البند (ثالثا): وظائف الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية والمناطق الطبية:
أخصائي وقائي ثان وثالث بالحجر الصحي- مستعمرات الجزام – المكلفون بالإشراف في مجال الصحة المدرسية ورعاية الأمومة والطفولة – الممارسون العاملون بقطاع الريف – والمكلفون بالرعاية الأساسية بالريف والحضر.
وحيث إن البين مما تقدم أن المشرع قرر منح الأطباء البشريين وأطباء الأسنان الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة بدلاً وظيفياً بفئات تتفاوت بحسب الدرجات الوظيفية التي يشغلها كل طبيب وذلك عوضاً عما تحظره عليهم وظائفهم من مزاولة المهنة في الخارج وبحيث يوقف صرف هذا البدل إذا ما نقل الطبيب إلى وظيفة لا تقتضى منع شاغلها من مزاولة المهنة حتى ولو امتنع الطبيب عن مزاولة المهنة في الخارج.
وحيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالغربية وتشغل وظيفة مديرة التدريب بإدارة تنظيم الأسرة وتقوم بالإشراف على دورات تدريب أطباء تنظيم الأسرة والتمريض ومقدمي الخدمة لتنظيم الأسرة وذكرت بعريضة دعواها أنها كانت تقوم بصرف هذا البدل حتى 13/10/1987 حيث قامت جهة الإدارة بوقف صرفه لها دون سند من القانون.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم وكان الثابت على النحوالسالف بيانه أن المطعون ضدها تشغل وظيفة مديرة التدريب بإدارة تنظيم الأسرة وهي من الوظائف الواردة بقرار وزير الصحة رقم 385 لسنة 1982 المشار إليه ومقيدة بنقابة الأطباء ومن الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم يكون قد توفر بحقها شروط استحقاق البدل المطالب به بواقع 360 جنيهاً سنوياً باعتبار أنها تشغل الدرجة المالية الثانية على أن يكون الصرف اعتباراً من 28/9/1991 (الخمس السنوات السابقة على رفع الدعوى).
وحيث إنه لا ينال مما تقدم ما ذهب إليه الطاعنون بتقرير طعنهم من عدم استحقاق المطعون ضدها للبدل المطالب به لانتهاء فتره تكليفها لأن ذلك لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً عاريا من الدليل إذ لم يقدم الطاعنون ما يفيد انتهاء فترة تكليف المطعون ضدها أو ما يفيد نقلها إلى وظيفة أخري غير مقرر لها هذا البدل.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويغدو الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.