علاوات خاصة- حساب العلاوات الخاصة لِمَنْ كانوا يعملون بمكافآت شاملة عند تعيينهم في درجات دائمة، في حالة الاحتفاظ لهم بالأجر السابق على وفق المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة- العلاوات الخاصة تُمنَح بنسبٍ معينة، وتُحسَب بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة على أساس أجره في التاريخ المحدد بالقانون المقرر لها، وتُحسَب بالنسبة لِمَنْ يُعيَّن بعد هذا التاريخ على أساس أجره في تاريخ التعيين- الأجر المحتفظ به للعامل هو الأجر الأساسي الذي تتحدد على أساسه جميع مستحقاته المنسوبة إلى هذا الأجر- يتحدد الأجر الأساسي بالنسبة لِمَنْ يُعاد تعيينه بالأجر المحتفظ به؛ باعتباره الأجر الأساسي للعامل في تاريخ التعيين- يتم حساب العلاوات الخاصة لِمَنْ كانوا يعملون بمكافآت شاملة عند تعيينهم في درجات دائمة على أساس الأجر المحتفظ لهم به، شاملا العلاوات الخاصة التي ضُمَّت إليه.
– المادة رقم (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والملغى لاحقا بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
– حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175 لسنة 26ق (دستورية) بجلسة 14/1/2007 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.