جلسة 10 من مايو سنة 2009
(الدائرة السابعة)
الطعن رقم 3097 لسنة 54 القضائية عليا.
شئون الأعضاء– تأديب– الحكم بإلغاء القرار التأديبي لعيب في الشكل أو الاختصاص– جواز إعادة محاكمة عضو الهيئة من جديد خلال المدة المقررة لسقوط الدعوى التأديبية بقانون العاملين المدنيين بالدولة.
حق الهيئة في إعادة محاكمة عضو هيئة قضايا الدولة مرة أخرى يتعين أن يتم خلال الميعاد المقرر قانوناً لإقامة الدعوى التأديبية ضده وهو ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الحكم الذي ألغي بموجبه القرار التأديبي- أساس ذلك: أن المدة المقررة لسقوط الدعوى التأديبية بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تسري على العاملين الخاضعين لكادرات خاصة وتنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين- الطعن المقام من العضو ضد قرار مجازاته لا يقطع سريان ميعاد الدعوى التأديبية– تطبيق.
شئون الأعضاء– تأديب– الأثر المالي للحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب بمجازاة العضو.
الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب بمجازاة العضو يتساوى من حيث الأثر مع حكم مجلس التأديب ببراءته، فيستتبع أحقيته في صرف ما حرمه من أجر إضافي ومقابل تميز أداء ومقابل العمل الصيفي في فترة إحالته للمحاكمة.
شئون الأعضاء– تأديب– أثر الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب بمجازاة العضو في أقدميته وترقياته.
الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب بمجازاة العضو لا يترتب عليه إعادة ترتيب المقضي لصالحه في الدرجات التي شغلها، وإن سوغ له الطعن بالإلغاء في قرارات التخطي في الترقية التي كان لها أثر في تحديد أقدميته في الدرجات التي شغلها، وفقا للشروط والإجراءات المقررة قانونا لإقامة دعوى الإلغاء ([1]).
في يوم الأحد الموافق 2/12/2007 أودع الأستاذ/… المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3097 لسنة 54ق عليا طالبا فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة قضايا الدولة فى الدعوى التأديبية رقم 5 لسنة 2007 بمجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما أن يؤديا للطاعن قيمة الأجر الإضافى، ومقابل تميز الأداء عن الفترة من 29/7/2007 حتى 5/11/2007، وكذلك مقابل العمل الصيفى عن الفترة من 29/7/2007 حتى 30/9/2007 والتى حرم منها بسبب إحالته للمحاكمة وتسوية حالته وفقا للحكم الصادر فى الطعن رقم 3735 لسنة 48ق وتعديل درجته وأقدميته ليكون بدرجة وكيل هيئة قضايا الدولة سابقا على المستشار/… وتاليا للمستشار/ …، وما يترتب على ذلك من آثار.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم: أولا- بعدم قبول الطلب الأول لانتفاء القرار الإداري، ثانيا- بقبول الطلب الثانى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر عن مجلس تأديب هيئة قضايا الدولة فى الدعوى التأديبية رقم 5 لسنة 2007 فيما تضمنه بمعاقبة الطاعن بعقوبة الإنذار، وما يترتب على ذلك من آثار.
وعينت لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 14/12/2008، وبجلسة 25/1/2009 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع فى الطعن طلبت فى ختامها الحكم برفض الطعن، وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 19/4/2009 وتقديم مذكرات فى أسبوعين حيث قدم الطاعن خلال الأجل المضروب مذكرة صمم فيها على طلباته الموضحة بعريضة الطعن، وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 3/5/2009 لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات الطعن تتحصل-حسبما يبين من الأوراق- فى أن الطاعن أخطر بتاريخ 4/8/2007 بعريضة الدعوى التأديبية رقم 5 لسنة 2007 والتى تتلخص وقائعها فى أنه إبان عمله بفرع الإسكندرية فى 3/3/1993 حيث كان محاميا فى هذا التاريخ والمستشار/ … قام كل منهما بالاعتداء على الآخر، وكانت تلك الواقعة محلا للدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1994 حيث قضى فيها بمجازاة الأول (الطاعن) بعقوبة اللوم والثانى بعقوبة الإنذار، وأقام الطاعن الطعن رقم 3735 لسنة 48ق عليا فى القرار الصادر فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 94 سالف الذكر، وبجلسة 1/9/2004 قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول طلب إلغاء القرار الصادر فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 94 بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم شكلا، وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتضمن الحكم فى أسبابه انعدام كافة القرارات المطعون فيها وتجردها من صفتها كأحكام، ومن ثم أصبحت معدومة لا وجود لها وتعد عقبة مادية فى سبيل استفادة ذوى الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة، ومن ثم فلا مناص أمام المحكمة من إزالة هذه العقبة المادية بحسبانها المحكمة ذات الولاية العامة، واستنادا إلى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 162 لسنة 19 ق. دستورية بجلسة 7/3/1998 بعدم دستورية نص المادتين 25، 26 من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 تنفيذا لهذا الحكم، فقد قررت هيئة قضايا الدولة إعادة محاكمة الطاعن عن ذات الواقعة موضوع الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1994 استنادا إلى إلغاء القرار الصادر فى هذه الدعوى لعيب شكلى، وإزاء ذلك صدر قرار وزير العدل بتاريخ 29/7/2007 بإقامة الدعوى التأديبية، وبتاريخ 5/11/2007 أصدر مجلس التأديب فى الدعوى التأديبية رقم 5 لسنة 2007 قراره بمجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار.
ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه أولا: سقوط الدعوى التأديبية بالتقادم على سند من القول إن الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 162 لسنة 13ق بجلسة 7/3/1998 قد أعدم القرار الصادر فى الدعوى التأديبية، ونشر هذا الحكم بتاريخ 19/3/1998، ومن المستقر عليه قضاء أن مدة سقوط الدعوى التأديبية هى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية، ولما كان الثابت بالأوراق أن إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية الماثلة بدأت بالتحقيق معه بتاريخ 14/7/2007 أى بعد مرور أكثر من تسع سنوات من تاريخ نشر الحكم، الأمر الذى تكون معه الدعوى التأديبية الماثلة قد سقطت بالتقادم. ثانيا: أن الهيئة المطعون ضدها قامت بتخطى الطاعن فى حركة الترقيات بدرجة نائب التى اعتمدها المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بتاريخ 14/2/1994 بناء على القرار الصادر فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 94 بمجازاة الطاعن باللوم، وإذ قضت المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3735 لسنة 48ق بجلسة 1/9/2004 بإلغاء قرار الجزاء، وإن مقتضى ذلك إعادة تسوية حالة الطاعن وتعديل أقدميته على الدرجة على الوجه المقرر قانونا.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم.
ومن حيث إنه وإن كان من المقرر فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الحكم بإلغاء القرار التأديبي لعيب فى الشكل أو فى الإجراءات التى اتبعت لإصداره أو تجاوزه قواعد الاختصاص المقررة قانونا لا يخل بحق السلطات التأديبية فى ممارسة سلطتها من جديد تنفيذا لمقتضى الحكم بعد تنقية القرار مما شابه من عيوب شكلية وإصداره على الوجه الذى يتطلبه القانون، الأمر الذى مؤداه أنه كان من حق هيئة قضايا الدولة اتخاذ إجراءات إعادة محاكمة الطاعن تأديبيا عما نسب إليه من مخالفات فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1994 المشار إليها منذ 19/3/1998 (تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 162 لسنة 19ق)، متى ثبت لها عدم مشروعية القرار الصادر فى تلك الدعوى لانهيار الأساس القانونى الذى كانت تستمد منه لجنة التأديب التى أصدرته سند تشكيلها وشرعية اختصاصها لإصداره وهى على النحو الذى كانت تشكل هيئتها به، والثابت من الأوراق أن الهيئة المذكورة قد ثبت لها عدم سلامة القرار الصادر فى الدعوى رقم 162 لسنة 19ق الذى قضى بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون هيئة قضايا الدولة فيما تضمنه من أن يرأس لجنة التأديب رئيس الهيئة الذى طلب من وزير العدل أن يقيم الدعوى التأديبية وما تضمنه من أن تفصل اللجنة المشار إليها فى الخصومة التأديبية، ولو كان من بين أعضائها من شارك فى التحقيق أو الاتهام، وذلك على اعتبار أن رئيس هيئة قضايا الدولة آنذاك هو الذى رأس لجنة التأديب التى أصدرت القرار فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1994 بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم رغم أنه الذى طلب من وزير العدل إقامة هذه الدعوى ضد الطاعن، بيد أن حق الهيئة فى إعادة محاكمة الطاعن مرة أخرى استنادا لما تقدم يتعين أن يتم خلال الميعاد المقرر قانونا لإقامة الدعوى التأديبية ضده وهو ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر فى العدد رقم 12 بالجريدة الرسمية بتاريخ 19/3/1998؛ إذ إن هذه المدة المقررة لسقوط الدعوى التأديبية بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تسرى على العاملين الخاضعين لكادرات خاصة وتنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين (حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4003 لسنة 44ق عليا بجلسة 18/5/2003).
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن رئيس هيئة قضايا الدولة أحال الطاعن بتاريخ 29/7/2007 إلى مجلس التأديب لإعادة محاكمته عن المخالفات التى سبق محاكمته عنها بالدعوى رقم 1 لسنة 1994 المشار إليها، أي بعد مضي أكثر من تسع سنوات من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر فى الجريدة الرسمية، فمن ثم تكون هذه الإحالة وما ترتب عليها قد تمت بالمخالفة لحكم القانون نظراً لمضي المدة المقررة قانونا لذلك وسقوط حق الهيئة في اتخاذ هذا الإجراء، وتبعا لذلك يكون قرار مجازاة الطاعن بالإنذار فى الدعوى التأديبية رقم 5 لسنة 2007 قد صدر على خلاف صحيح حكم القانون، ويتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وليس صحيحا أن المدة المقررة لسقوط تلك الدعوى يجب أن تبدأ منذ الحكم فى الطعن رقم 3735 لسنة 48ق عليا المشار إليه بجلسة 2/9/2003 وبالتالي لم تكن قد اكتملت عند إعادة محاكمة الطاعن فى 1/9/2004، فذلك مردود عليه بأن ذلك الطعن كان مقاما من الطاعن، ولا يعد من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التى حددها المشرع فى قانون العاملين المدنيين واعتد بها كأسباب ينقطع بها الميعاد المقرر لسقوط الدعوى التأديبية، وهي إجراءات تملكها الجهة الإدارية وهي المختصة باتخاذ أى منها، وغني عن البيان أن إقامة الطاعن للطعن المشار إليه ضد قرار مجازاته بعقوبة اللوم لم يكن من شأنه غل يدها عن اتخاذ إجراءات إعادة محاكمة الطاعن وتصحيح قرارها رقم 1 لسنة 1994 على نحو يوافق الدستور والقانون والتزاما بحكم المحكمة الدستورية الصادر منذ 7/3/1998 ونشر فى الجريدة الرسمية منذ 19/12/1998، وصار بذلك حجة عليها وكان يتعين التزام مؤداه خلال المواعيد المقررة قانونا لذلك، ولكنها لم تفعل الأمر الذى يتعين معه الالتفات عما ورد بدفاعها فى هذا الشأن.
“راجع حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 12051 لسنة 51ق عليا جلسة 17/4/2007”.
ومن حيث إنه لما تقدم، فإن الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الدعوى التأديبية قد جاء صحيحا قانونا، الأمر الذى يتعين الحكم بإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة قضايا الدولة الصادر فى الدعوى رقم 5 لسنة 2007 بمجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار، وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن أحقيته فى صرف مقابل العمل الإضافى ومقابل تميز الأداء عن الفترة من 29/7/2007 وحتى 5/11/2007، وكذلك مقابل العمل الصيفى عن الفترة من 29/11/2007 وحتى 30/9/2007 خلال فترة محاكمته تأديبيا، فإنه لما كانت المادة 26 من القرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة حاليا) كانت تنص على أن: “تنظم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء هيئة القضايا…”، واستنادا إلى هذا النص أصدر وزير العدل القرار رقم 4286 لسنة 1994 ونص فى المادة 90 منه على أنه: “… ويصرف العضو فى فترة المحاكمة مرتبه الأساسى والبدلات المقررة لوظيفته عدا مقابل تميز الأداء والأجر الإضافى فإذا قضت اللجنة ببراءته صرف للعضو ما حرم منه دون حاجة لأي إجراء”.
وتجدر الإشارة إلى أنه لما صدر القانون رقم 88 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 سالف الذكر واستبدل بنص المادة 26 من القانون الأخير نصا آخر وإن أورد بعض الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء هيئة قضايا الدولة فإنه لم يغير من الحكم الخاص بأن تنظم اللائحة الداخلية لأعضاء الهيئة الأحكام الأخرى الخاصة بتأديبهم، ولم يتضمن نصاً يخالف ما نصت عليه المادة 90 من اللائحة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 وكذلك الأمر بالنسبة للقانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 المشار اليه، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت -كما سلف فى هذا الحكم– إلى أن إعادة إحالة محاكمة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية بالدعوى رقم 3 لسنة 2004 لمساءلته تأديبيا عن المخالفات المنسوبة إليه قد تمت على خلاف حكم القانون؛ إذ لم تكن الجهة الإدارية تملك هذا الحق قانونا لمضى المدة التى عينها المشرع لها لتنهض فيها باستخدام تلك السلطة حتى لا يظل سيف الاتهام مسلطا على متهم الأصل فيه البراءة، ولذلك قضت بإلغاء قرار مجازاة الطاعن بالإنذار، فمن ثم يكون حرمانه من الأجر الإضافي ومقابل تميز الأداء أثناء فترة إحالته الى المحاكمة التأديبية فى المدة من 29/7/2007 حتى 5/11/2007، وكذلك مقابل العمل الصيفي عن الفترة من 29/7/2007 إلى 30/9/2007 لا سند له، ويتعين إلزام الجهة الإدارية بصرف المبالغ المستحقة له عن ذلك خلال هذه المدة، ذلك أنه لم يثبت من أوراق الطعن الماثل توافر السبب الذى استندت إليه الجهة الإدارية لوقف صرف هذه المستحقات إليه.
ولا ينال من ذلك أن نص المادة 90 من قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1964 المشار إليه قد جعل مناط أحقية العضو فى صرف ما حرم منه من مقابل الأجر الإضافى ومقابل تميز الأداء هو أن تنتهى لجنة التأديب (مجلس التأديب حاليا) إلى براءته مما نسب إليه؛ ذلك أن براءة عضو الهيئة مما نسب إليه مباشرة بقرار من الجهة المذكورة يستوى فى حكم القانون خاصة من ناحية آثاره مع أن تثبت براءة ذات العضو بطريق غير مباشر بأن تقضي المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار جهة التأديب الصادر بمجازاته لثبوت مخالفته للقانون أيا كانت هذه المخالفة، ولا وجه للقول حينئذ فى الحالة الأخيرة بأن العضو لم يحصل على البراءة، وبالتالي لا يستحق المبالغ التى حرم منها أثناء إحالته للمحاكمة التأديبية فتلك تفرقة تأباها قواعد العدالة، فضلا عن الأصول العامة للقانون.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن تسوية حالته استنادا إلى حصوله على حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3735 لسنة 48ق بإلغاء القرار الصادر فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1994 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد أقدميته في درجة نائب، إذ تم تخطيه فى هذه الدرجة لمجازاته بعقوبة اللوم.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى أن إلغاء قرار بسبب عدم صلاحية رئيس هيئة قضايا الدولة إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان لا يترتب عليه إعادة ترتيب أقدمية الطاعن فى الدرجات التى شغلها بهيئة قضايا الدولة، وإن كان يسوغ للطاعن الطعن بالإلغاء على قرارات التخطي بالترقية التى كان لها أثر فى تحديد أقدميته فى الدرجات التى شغلها وذلك وفقا للشروط والإجراءات المقررة قانونا لإقامة دعوى الإلغاء.
“الطعن رقم 4831 لسنة 48ق عليا، جلسة 28/11/2004”.
ولما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام الطعن رقم 3735 لسنة 48ق عليا طعنا فى القرار الصادر في الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1994، وقرار تخطيه فى الترقية إلى درجة نائب بقرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 1994 والقرارات التالية.
وقضت المحكمة بجلسة 1/9/2004 بعدم قبول طلبات إلغاء هذه القرارات لرفعها بعد الميعاد على أساس أنه كان بوسع الطاعن مهاجمة القرارات المطعون فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لطلب إلغائها خلال الستين يوما التالية لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 193 لسنة 19ق دستورية بجلسة 16/5/2000، إلا أنه لم ينهض إلى إقامة طعنه إلا بتاريخ 14/2/2004 الأمر الذى يكون معه الطعن الماثل فى هذا الشق غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا.
ومن حيث إن مقتضى ذلك، فإن طلب الطاعن إلغاء قرارات تخطيه فى الترقية وإعادة ترتيب أقدميته بين أقرانه، يكون غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد.
حكمت المحكمة: أولا- بقبول طلب إلغاء القرار الصادر فى الدعوى التأديبية رقم 5 لسنة 2007 بمجازاة الطاعن بالإنذار شكلا، وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانيا- بعدم قبول طلب الطاعن إعادة ترتيب أقدميته بين أقرانه شكلا لرفعه بعد الميعاد.
ثالثا- بإلزام المطعون ضده الأول بصفته أن يؤدى للطاعن قيمة الأجر الإضافى، ومقابل تميز الأداء عن الفترة من 29/7/2007 حتى 5/11/2007، وكذلك مقابل العمل الصيفى عن الفترة من 29/7/2007 حتى 30/9/2007 وذلك على النحو المبين بالأسباب.
([1]) في حكمها في الطعن رقم 19041 لسنة 53 القضائية عليا بجلسة 5/6/2010 قضت دائرة توحيد المبادئ بعدم امتداد أثر الحكم الصادر بالإلغاء ليشمل القرارات اللاحقة للقرار المقضي بإلغائه، وإنما يقف أثره عند حدود هذا القرار، مع فتح باب الطعن على القرارات اللاحقة بالإجراءات المقررة وفي المواعيد المحددة قانونا.