جلسة 25 من نوفمبر سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسين على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إدوارد غالب سيفين عبده، وإبراهيم على إبراهيم
عبد الله، ومحمد الأدهم محمد حبيب، وعبد العزيز أحمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق خفاجى
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جودة
أمين السر
الطعن رقم 7229 لسنة 44 قضائية . عليا:
صندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بديوان عام المحافظة لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن الجهة الإدارية – أثر ذلك: ضرورة اختصام المحافظ المختص وإعلانه بعريضة الدعوى بمقره القانونى.
صناديق التأمين الخاصة إما أن تنشأ طبقًا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والذى جعل لها الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها لدى المؤسسة المصرية العامة للتأمين، وإما أن تنشأ هذه الصناديق داخل الجهاز الإدارى للدولة ويشمل الوحدات المحلية أو الهيئات العامة وما يماثلها بغرض صرف مزايا تأمينية إضافية عند إحالة العاملين المشتركين فى هذا النظام للمعاش أو الإصابة بعجز كلى أو جزئى يترتب عليه انتهاء خدمة العامل ويتم تمويلها باستقطاع جزء من مرتب العامل والمكافآت التى تصرف له، ومن حصيلة الغرامات التى تحصل من العاملين، وهذه الصناديق تصبح بمجرد تكوينها جزءًا من النظام الإدارى للجهة التى تتبعها، ولا تنفصل عنها إذ لا يعدو تشكيل مجلس إدارة لها أن يكون مجرد تنظيم إدارى داخلى، كما أن اللائحة التى تنظم عملها وحقوق المستفيدين منها يجب اعتمادها من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة أو الوزير المختص بحسب الأحوال باعتباره الرئيس الأعلى للجهة التى ينشأ فيها الصندوق باعتبار أنها تتضمن تصرفًا فى بعض الموارد الذاتية للجهة، وذلك على عكس الحال فى الصناديق الخاصة التى تنشأ طبقًا لأحكام القانون رقم 54/1975 المشار إليه، إذ تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن الجهة وتصبح شخصًا معنويًا من أشخاص القانون الخاص – مقتضى ذلك: أن لائحة النظام الأساسى للصناديق الخاصة التى تنشأ باعتبارها جزءًا من الجهاز الإدارى للوحدة المحلية للمحافظة والوحدات التابعة لها وإن كانت قد خولت السكرتير العام للمحافظة تمثيل الصندوق أمام الغير فهو يمارس هذه النيابة بصفته الوظيفية، ومن ثم يتعين اختصامه فى الدعوى مع المحافظ باعتباره الرئيس الأعلى للجهة التى يتبعها الصندوق ــ تطبيق.
بتاريخ 26/7/1998 أودع المستشار /سيد رياض نائب رئيس هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 27/5/1998فى الدعوى رقم 1344/7 ق والذى قضى بأحقية المدعيين فى صرف مبلغ التأمين محل النزاع فيما يعادل أجر خمسة وثلاثين شهرًا من الأجر الأساسى الأخير المقرر لكل منهما والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويًا مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتيهما للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبعد إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا بقبوله شكلاً وفى الموضوع:
أولاً: وأصليًا: ببطلان إعلان صحيفة الدعوى فى هيئة قضايا الدولة.
واحتياطيًا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لمحافظ أسيوط.
ومن باب الاحتياط الكلى: برفضها وإلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا برأيها فى موضوعه انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا مع إلزام الطاعنين بالمصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات ثم قررت بجلسة 9/6/2003 إحالته إلى دائرة الموضوع بالدائرة الثانية عليا التى قررت بجلسة 18/10/2003 إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا للاختصاص، وبعد تداول الطعن بالجلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت الدائرة الثامنة موضوع إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 25/11/2004 حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد المنصوص عليه بالمادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم تعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية ببطلان إعلان عريضة الدعوى بمقر هيئة قضايا الدولة تأسيسًا على أن لائحة النظام الأساسى لصندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بديوان عام محافظة أسيوط تتضمن تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة سكرتير عام المحافظة وينوب عنه سكرتير المحافظة المساعد وأن المادة (24) من اللائحة تنص على أن (يمثل الصندوق أمام الغير الرئيس أو نائبه)، مما يجعل للصندوق شخصية مستقلة عن الجهة الإدارية التى يمثلها المحافظ بصفته وكان يتعين إعلان صحيفة الطعن فى مواجهة السكرتير العام مع عدم اختصام محافظ أسيوط بصفته.
ومن حيث إن صناديق التأمين الخاصة إما أن تنشأ طبقًا لأحكام القانون رقم 54/1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة والذى تنص المادة الثانية من مواد إصداره على أن “تتولى المؤسسة المصرية العامة للتأمين الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون”، كما توجب المادة الثالثة من القانون تسجيل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، كما أنها تجعل لها الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها لدى المؤسسة المصرية العامة للتأمين وإما أن تنشأ هذه الصناديق داخل الجهاز الإدارى للدولة ويشمل الوحدات المحلية أو الهيئات العامة وما يمثلها بغرض صرف مزايا تأمينية إضافية عند إحالة العاملين المشتركين فى هذا النظام للمعاش أو الإصابة بعجز كلى أو جزئى يترتب عليه انتهاء خدمة العامل ويتم تمويلها باستقطاع جزء من مرتب العامل والمكافآت التى تصرف له ومن حصيلة الغرامات التى تحصل من العاملين. وهذه الصناديق تصبح بمجرد تكوينها جزءًا من النظام الإدارى للجهة التى تتبعها ولا تنفصل عنها، إذ لا يعدو تشكيل مجلس إدارة لها أن يكون مجرد تنظيم إدارى داخلى. كما أن اللائحة التى تنظم عملها وحقوق المستفيدين منها يجب اعتمادها من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة أو الوزير المختص بحسب الأحوال باعتباره الرئيس الأعلى للجهة التى ينشأ فيها الصندوق باعتبار أنها تتضمن تصرفًا فى بعض الموارد الذاتية للجهة. وذلك على عكس الصناديق التى تنشأ طبقًا لأحكام القانون رقم 54/1975 المشار إليه إذ تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن الجهة وتصبح شخصًا معنويًا من أشخاص القانون الخاص.
ومن حيث إن لائحة النظام الأساسى لصندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بديوان عام محافظة أسيوط والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى قد أنشأت باعتبارها جزء من الجهاز الإدارى للوحدة المحلية للمحافظة والوحدات التابعة بغرض تقديم تأمين إضافى عند انتهاء خدمة العضو لأحد الأسباب التى حددها قانون العاملين المدنيين وتشمل مواردها اشتراكات تحصل من الأعضاء بواقع 4% من الأجر الأساسى الشهرى للعضو بالإضافة لنسب متفاوته من أرباح المشروعات التى تتبع صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة والوحدات المحلية الأخرى.
فمن ثَمَّ لا ينفصل هذا الصندوق عن النظام الإدارى التابع للجهة ولا يتمتع بشخصية مستقلة وإنما يتبع الجهة الإدارية تبعية وثيقة لا تنفصل عنها، وإذ كانت اللائحة قد خولت السكرتير العام للمحافظة تمثيل الصندوق أمام الغير فهو يمارس هذه النيابة بصفته الوظيفية ومن ثَمَّ كان صحيحًا اختصامه مع محافظ أسيوط باعتباره الرئيس الأعلى للجهة التى يتبعها الصندوق ويضحى الدفع المبدى من الحاضر عن الجهة الإدارية فى غير محله من صحيح القانون متعينًا الالتفات عنه.
وإذ أعلنت صحيفة الدعوى بمقر هيئة قضايا الدولة بأسيوط كما أن ممثل الجهة قد حضر وأبدى دفاعه الموضوعى أمام محكمة القضاء الإدارى فمن ثم تكون الخصومة قد انعقدت بإعلانها للممثل القانونى للجهة طبقًا للمادة (13/1) من قانون المرافعات والمادة (6) من القانون رقم 75/1963 وتعديلاته بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة والتى تنص على أنه (وتنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها وعليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون……….)
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى ابتداء أمام محكمة أسيوط الابتدائية بصحيفة أودعاها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/1/1996 وقيدت بجدولها برقم 164/1996 طلبا فى ختامها الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى لهما مبلغ 5355 جنيهًا للمدعى الأول ومبلغ 3395 جنيهًا للمدعى الثانى بالإضافة للفوائد القانونية.
وأوضحا ــ شرحًا لدعواهما ــ أنهما من الأعضاء المؤسسين والمشتركين بصندوق التكافل الاجتماعى بالمحافظة، وبلغا السن القانونية للإحالة للمعاش بتاريخ 31/12/1994 وطبقًا للائحة الصندوق فإن العضو المؤسس إذا سدد قيمة اشتراكات تعادل عشر سنوات قبل انتهاء خدمته يصرف له ما يعادل أجر خمسة وخمسين شهرًا من الأجر الأساسى الأخير إلا أن الجهة قامت بصرف ما يعادل عشرين شهرًا وبذلك يستحق لهما باقى حقوقهما بما يعادل 35 شهرًا، وبجلسة 8/6/1996 قضت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط حيث قيدت بجدولها برقم 1344/7 ق وبجلسة 27/5/1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذى استندت فيه إلى المادتين السابعة والحادية عشرة من لائحة الصندوق واللتين تكفلان للعضو عند انتهاء خدمته صرف مبلغ يعادل أجر خمسة وخمسين شهرًا من مرتبه الأساسى الأخير، واشترطت لإفادة العضو المؤسس من المزايا التأمينية ألا تقل مدة اشتراكه بالصندوق عن عشر سنوات على أن يسدد مدة تساوى مدة الاشتراك بواقع 2% من المرتب شهريًا فى بداية الاشتراك بالإضافة ليوم الوفاء والدفعة السنوية عن المدة نفسها.
وأضافت أن المدعيين من العاملين بالوحدة المحلية بمنفلوط ومن الأعضاء المؤسسين لصندوق التكافل، وقاما بسداد الاشتراكات والالتزامات المالية المقررة حتى أحيلا للمعاش بتاريخ 25/9/1993 و21/9/1993 وأن الجهة الإدارية لم تدحض ما أورداه بصحيفة الدعوى من أحقيتهما فى صرف باقى حقوقهما والتى تعادل أجر خمسة وثلاثين شهرًا من الأجر الأساسى، وأن المبلغ المطالب به معين المقدار وحال الأداء وبذلك يستحق عنه فائدة بواقع 4% اعتبارًا من تاريخ المطالبة القضائية.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن المحكمة أخطأت فى تطبيق لائحة صندوق التكافل إذ نظمت اللائحة فى المادة العاشرة منها الحقوق المترتبة على انتهاء خدمة العضو فى الفترة من 1/7/1991 حتى 31/12/1992 لأى سبب من الأسباب، وذلك بصرف مبلغ يعادل أجر عشرين شهرًا من الأجر الأساسى الأخير، بشرط ألا تقل مدة اشتراك العضو عن عشر سنوات وبذلك جعلت اللائحة الأساس فى صرف الحقوق التأمينية كاملة ألا تقل مدة اشتراك العضو عن عشر سنوات، وأن المدعيين اشتركا فى الصندوق منذ تأسيسه فى 1/7/1991 وبلغا السن القانونية فى شهر سبتمبر عام 1993 أى قبل مضى ثلاث سنوات على الاشتراك وبذلك يستحقا التأمين المقرر بالمادة العاشرة وقدره عشرون شهرًا وتضحى مطالبتهما بما يزيد على ذلك مخالفًا للائحة الصندوق.
ومن حيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن المادة (11) من لائحة الصندوق تنص على أنه (يشترط لاستفادة العضو المؤسس من المزايا التأمينية ألا تقل مدة اشتراكه بالصندوق عن عشر سنوات على أن يسدد دفعة تساوى مدة الاشتراك بواقع 2% من المرتب شهريًا فى بداية الاشتراك بالإضافة إلى يوم الوفاء والدفعة السنوية عن نفس المدة على أن يجبر كسر الشهر إلى الشهر)، أما المادة العاشرة فقد عالجت حالة الذين تنتهى خدمتهم خلال السنة المالية الأولى للصندوق منذ 1/7/1991 حتى 31/12/1992 بأن قررت لهم الحق فى صرف ما يعادل 20 شهرًا من الأجر الأساسى مع التزامهم بسداد اشتراكات لا تقل عن عشر سنوات.
وبذلك يستحق العضو المؤسس فى حالة انتهاء خدمته ببلوغ السن القانونية للإحالة للمعاش مبلغ تأمينى يعادل أجر (55) شهرًا من الأجر الأساسى الأخير طبقًا للفقرة الأولى من المادة السابعة من لائحة الصندوق إذا استوفى الشرط الذى حددته المادة الحادية عشرة بسداد اشتراكات بالصندوق لا تقل عن عشر سنوات وبشرط ألا يكون تاريخ إحالته للمعاش خلال الفترة من 1/7/1991 حتى 31/12/1992 وهى السنة المالية الأولى للصندوق حتى يتمكن من تدبير موارد تغطى تكلفة الميزة المقررة للمؤسسين.
ومن حيث إن المطعون ضدهما قد أحيلا للمعاش بتاريخ 25/9/1993 بالنسبة للأول وبتاريخ 21/9/1993بالنسبة للثانى ولم تدحض الجهة الإدارية ما أشارا إليه من سدادهما اشتراكات لمدة عشر سنوات طبقًا للمادة (11) من لائحة الصندوق، فمن ثَمَّ يكون صحيحًا ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أحقيتهما فى استكمال باقى المستحق لهما بواقع 35 شهرًا من أجرهما الأساسى تكملة لما صرف لهما من صندوق التكافل، ويضحى الطعن غير قائم على سند صحيح متعينًا القضاء برفضه وإلزام الجهة الطاعنة المصروفات عن درجتى التقاضى.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الطاعنة المصروفات.