جلسة 30 من نوفمبر سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمود إبراهيم محمود على عطا الله
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضرى نوبى محمد، ومنير صدقى يوسف خليل، وعبد المجيد أحمد حسن المقنن، وعمر ضاحى عمر ضاحى
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله
أمين السر
الطعن رقم 8626 لسنة 47 قضائية. عليا:
الجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية ــ مناط إعفائها من ضريبة الدمغة ومن التأمين المؤقت والنهائى فيما يتعلق بنشاطها فى مجال العقود.
المواد (5)، (7)، (40) من القانون رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجى، والمادة (21) من القانون رقم (9) لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات.
المشرع غاير بين إعفاء الجمعيات الإنتاجية الأساسية فيما يتعلق بنشاطها فى مجال العقود بين ضريبة الدمغة فجعله بلا قيد أو شرط، وبين التأمين المؤقت والنهائى عن العروض الداخلة فى نشاط الجمعية، فلم يطلق الإعفاء وإنما قيّده بشرط أن يكون تنفيذ العملية بنفسها، وهذا يقتضى بطبيعة الحال تحديد مجال نشاط الجمعية بالنسبة لعقود المناقصات والمزايدات ومتى تعتبر الجمعية قد قامت بتنفيذ العملية بنفسها ــ تطبيق.
فى يوم الأحد الموافق 10/6/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمه تقريرالطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ــ الدائرة الأولى ــ بجلسة 15/4/2001 فى الدعوى رقم 600 لسنة 13ق والقاضى بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقية الجمعية المدعية فى استرداد مبلغ 480و27058 جنيهًا من الجهة الإدارية المدعى عليها على النحو المبين بالأسباب وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها؛ حيث بجلسة 19/2/2003 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة ) وعينت لنظره أمامها جلسة 6/8/2003؛ حيث تدوول الطعن بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 12/10/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 3/11/2004 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلا ع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 10/12/1990 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 600 لسنة 13ق . أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ( الدائرة الأولى) طالبًا فى ختامها الحكم:
أولاً: بعدم أحقية المدعى عليهم فى خصم أية دمغات نسبية أو إضافية أو تأمينات ابتدائية أو نهائية من الجمعية من حساب العمليات المسندة إليها.
ثانياً: برد المبلغ السابق خصمه من مستحقات الجمعية وقدره 480و27058جنيهًا مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه بتاريخ 11/6/1990 ورد للجمعية من مديرية الإسكان والتعمير بالدقهلية أمرا الشغل رقما 7408و7407 باعتماد العطاءات المقدمة منها بجلسة 13/2/1989عن عملية إنشاء مدرسة الشبول الإعدادية ومدرسة العزيزية الإعدادية بالمنزلة، وقد ضمنت الجمعية شروط عطائها فى البند رقم (1) للعمليتين أنها معفاة من تقديم أية تأمينات أو دمغات طبقًا للقانونين رقمى 109، 110/ 1975 وأثناء قيام الجمعيه بصرف مستحقاتها من مديرية التربية والتعليم بالدقهلية فوجىء بخصم مبالغ من مستحقاتها من الدفعة الخامسة لعملية مدرسة صهرجت الكبرى وهذه المبالغ على النحو التالى: 640و3289 جنيهًا قيمة دمغات لحساب عملية مدرسة العزيزية، و850 و9827 جنيهًا قيمة التأمين النهائى بواقع 5٪ لحساب تلك المدرسة، ومبلغ 480و4211 جنيهًا قيمة دمغات لحساب عملية مدرسة الشبول، و510و9729جنيهًا قيمة تأمين نهائى بواقع 5% لحساب المدرسة المذكورة، وجملة هذه المبالغ هى 480و27058 جنيهًا.
وأضاف المدعى أن التعاقد على تنفيذ العمليتين المشار إليهما يخضع لسيطرة رقابة الجمعية بأجهزتها الفنية والمالية بما لها من شخصية اعتبارية وأن تنفيذ أعمالها يكون عن طريق أعضائها. وخلص المدعى إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان، وبجلسة 15/4/2001 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه وأقامته على أن المشرع غاير بين أعضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية فيما يتعلق بنشاطها فى مجال العقود بين ضريبة الدمغة فجعلها مطلقة بلا قيد أو شرط وبين التأمين المؤقت والنهائى عن العروض الداخلة فى نشاط الجمعية فلم يطلق الإعفاء وإنما قيده بشرط أن يكون تنفيذ العملية بنفسها وهذا يقتضى بطبيعة الحال تحديد مجال الجمعية بالنسبة لعقود المناقصات والمزايدات والتى تعتبر الجمعية قد قامت بتنفيذ العملية بنفسها.
وإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الجمعية المدعية مشهرة وفقًا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجى ومسجلة تحت رقم 190 لسنة 1976، وأن مجال نشاطها يشمل تنفيذ جميع أعمال المبانى والإنشاءات والمرافق التى تسند إليها عن طريق المناقصات أو الممارسات، وأنها تباشر هذا النشاط من خلال أعضائها باعتبارها شخصًا معنويًا وأن الأعضاء ممنوعون من مزاولة أىّ عمل من الأعمال التى تدخل فى أغراض الجمعية أو يتعارض مع مصالحها لحسابهم أو لحساب غيرهم خارج نشاط الجمعية وأن هذه الجمعية قامت بتنفيذ عمليتى إنشاء مدرسة الشبول الإعدادية ومدرسة العزيزية الإعدادية بالمنزلة بنفسها ولحسابها، وأن السيدين ــ الأسمر محمد القدوس، ويوسف السيد يوسف مجرد مندوبين للجمعية لمتابعة تنفيذ الإجراءات ويخضعان لتوجيه ورقابة الجمعية بأجهزتها الفنية والمالية والإدارية وأن كافة الالتزامات الناتجة عن التعاقد تكون فى مواجهة الجمعية ومن ثَمَّ تكون هذه الجمعية معفاة من ضريبة الدمغة والتأمين المؤقت والنهائى عن العمليتين المشار إليهما، وإذ قامت الجهة الإدارية بخصم مبلغ 480و17058 جنيهًا منه مبلغ 120و7501 جنيهًا قيمة ضريبة الدمغة،ومبلغ 760و19557 جنيهًا تأمين نهائى من مستحقات الجمعية المدعية فإنها تكون قد خالفت صحيح حكم القانون، ويتعين الحكم برد هذا المبلغ للجمعية.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الإعفاءات المقررة للجمعيات التعاونية للإنشاء والتعمير بقانون إنشائها رقم 110 لسنة 1975 تقتصر عليها كشخص معنوى ولا يمتد ليشمل نشاط أعضائها بصفتهم الشخصية، ومن ثَمَّ فلا مجال لإعمال الإعفاءات المشار اليها والمتعلقة بالعمليتين محل النزاع . إذ إن الجمعية المطعون ضدها لم تقم بتنفيذ العمليتين بنفسها، بل تم تنفيذهما لحساب أعضاء تلك الجمعية بصفاتهم الشخصية.
وعليه لايجوز تقرير الإعفاءات المشار إليها، وبالتالى يكون قيام الجهة الإدارية بخصم مقابل تلك الإعفاءات بما يساوى المبلغ المحكوم به قد جاء صحيحًا ومتفقًا وحكم القانون.
ومن حيث إن المادة الخامسة للقانون رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجى تنص على أن: “تباشر الجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية نشاطها فى فرع أو أكثر من فروع الصناعات الحرفية أو الخدمات الإنتاجية المتماثلة طبقًا لما هو محدد فى نظامها الداخلى، ولا يجوز للجمعية مباشرة نشاط غير منصوص عليه فى هذا النظام، ويباشر أعضاء الجمعية نشاطهم لحسابهم أو لحساب الجمعية أو لدى الجمعية بصورة جماعية”.
وتنص المادة (7) على أن: “يشترط فيمن يكون عضوًا بالجمعية مايأتى:
1-………………………….
4- ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملاً من الأعمال التى تدخل فى أغراض الجمعية ويتعارض مع مصالحها”.
وتنص المادة (40) منه على أن: “تعفى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية من:
1ــ ………………………….
4ــ ضريبة الدمغة التى يقع عبء أدائها على الجمعية التعاونية بالنسبة الى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والإعلانات والملصقات وغيرها” .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع قد غاير بين إعفاء الجمعيات الإنتاجية الأساسية فيما يتعلق بنشاطها فى مجال العقود بين ضريبة الدمغة فجعلها بلا قيد أو شرط وبين التأمين المؤقت والنهائى عن العروض الداخلة فى نشاط الجمعية فلم يطلق الإعفاء وإنما قيده بشرط أن يكون تنفيذ العملية بنفسها وهذا يقتضى بطبيعة الحال تحديد مجال نشاط الجمعية بالنسبة لعقود المناقصات والمزايدات ومتى تعتبر الجمعية قد قامت بتنفيذ العملية بنفسها وذلك استنادًا الى أحكام الفصل الثالث من الباب الثانى من قانون التعاون الإنتاجى رقم 110 لسنه 1975 (المواد 39 ــ 45) الذى تناول أموال الجمعية والإعفاءات والامتيازات المقررة لها فنص فى الفقرة الرابعة من المادة (40) منه على إعفاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية من ضريبة الدمغة وجاء نص الفقرة الرابعة المشار إليها مطلقًا من حيث تقرير إعفاء الجمعيات التعاونية الأساسية من ضريبة الدمغة التى يقع عبء أدائها عليها مادامت متعلقة بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق …… إلخ، فكل ما يتعلق بنشاط الجمعية فى مجال العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر يخضع للإعفاء من ضريبة الدمغة …… ومتى كان نشاط الجمعية التعاونية الإنتاجية يباشر من خلال أعضائها إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 110 لسنة 1975 فإن كافة العقود التى تتعلق بنشاطها المنصوص عليه فى نظامها الداخلى تتمتع بالإعفاء من ضريبة الدمغة يؤيد ذلك ما أوردته الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون المذكور، ففى ضوء هذا النص يمكن تفسير كيفية مزاولة الجمعية لنشاطها من خلال الأعضاء، فالأعضاء ممنوعون من مزاولة أى من الأعمال التى تدخل فى أغراض الجمعية أو يتعارض مع مصالحها ــ لحسابه أو لحساب غيره خارج نشاط الجمعية.
أما ما ورد بنص المادة (5) من القانون رقم 110 لسنة 1975 فى فقرتيها الأولى والثانية فالمقصود به أن يباشر الأعضاء نشاطهم من خلال نشاط الجمعية وتباشر الجمعية نشاطها من خلال أعضائها سواء كان لحسابهم أو لحسابها بصورة جماعية، ولا يمكن التفرقة فى مجال الإعفاء فى هذا الخصوص بين عقود تبرمها الجمعية ويقوم الأعضاء بتنفيذها لحسابهم وعقود يقوم بتنفيذها الأعضاء لحساب الجمعية بصورة جماعية فجميعها معفاة من ضريبة الدمغة لأنها تدخل فى نشاط الجمعية المحدد قانونًا، ولا يجوز إبرام أىّ قيد أو شرط مادام النص قد جاء مطلقًا كما سلف البيان.
كما جرى قضاء هذه المحكمة بالنسبة للإعفاء من التأمين المؤقت والتأمين النهائى عن العروض الداخلة فى نشاط الجمعية على أن المشرع فى المادة (21) من القانون رقم 9
لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات قد وضع قيدًا على هذا الإعفاء ألا وهو أن تقوم الجمعية بتنفيذ العملية بنفسها وهذا الشرط لا يتحقق إلا إذا قام أعضاء الجمعية بتنفيذ العملية لحساب الجمعية مع خضوعهم لإشراف وتوجيه الجمعية، ووفقًا لما قضت به المادة (5) من قانون التعاون الإنتاجى فإن نشاط الجمعية لايتم إلا من خلال الأعضاء، ولا يجوز وفقًا لنص المادة السابعة من القانون المذكور أن يقوم أى عضو بأى عمل داخل فى أغراض الجمعية لحسابه خارج الجمعية أو لحساب غيره، فإذا قام العضو أو الأعضاء بتنفيذ الأعمال التى تعاقدت عليها الجمعية لحسابها أو لحسابهم وخضعوا فى هذا التنفيذ لإشرافها وتوجيهها فهنا يتحقق الشرط الموجب للإعفاء من التأمين المؤقت والنهائى. أما إذا قام الأعضاء بتنفيذ الأعمال التى تعاقدت عليها الجمعية لحسابهم أو لدى الجمعية بصورة جماعية دون أن يكون لها أى إشراف أو توجيه عليهم فهنا يمتنع الشرط ولا يسرى الإعفاء.
ومن حيث إنه بإنزال تلك القواعد على وقائع الطعن الماثل فإن الثابت من الأوراق أن الجمعية المطعون ضدها مشهرة وفقًا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975ومسجلة تحت رقم 190 لسنة 1976 وأن مجال نشاطها يشمل جميع أعمال المبانى والإنشاءات والمرافق التى تسند إليها، وأنها تباشر نشاطها من خلال أعضائها، وأن هذه الجمعية قد رست عليها عمليتا إنشاء مدرسة الشبول الإعدادية ومدرسة العزيزية الإعدادية بالمنزلة، ومن ثَمَّ تكون الجمعية المطعون ضدها معفاة من ضريبة الدمغة، كما أن الثابت من الأوراق أن الجمعية المذكورة قامت بتنفيذ العمليتين المشار إليهما لحسابها، وأن السيدين/ الأسمر محمد القدوس ويوسف السيد يوسف مجرد مندوبين للجمعية لمتابعة تتفيذ الإجراءات ويخضعان لتوجيه ورقابة الجمعية وأن كافة الالتزامات الناشئة عن التعاقد تنصرف إلى الجمعية، ومن ثَمَّ فإن الجمعية المذكورة تكون معفاة من التأمين المؤقت والنهائى عن العمليتين المشار إليهما ولا ينال مما تقدم ما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من أن الجمعية المطعون ضدها لم تقم بتنفيذ العمليتين بنفسها وذلك استنادًا إلى إخطار صادر منها فى 10/7/1989 وتضمن أن مندوب الجمعية فى تنفيذ العمليتين المشار إليهما هما السيد/ الأسمر محمد القدوس، والسيد/ يوسف السيد يوسف، ذلك أن الجمعية تباشر نشاطها عن طريق أعضائها حسبما سبق القول، وأن المذكورين مندوبان عنها فى تنفيذ العملية ويقومان بعملهم لحسابها وتحت إشرافها ورقابتها، ومن ثَمَّ يكون تنفيذ العمليتين قد تم لحسابها، وعليه يكون قيام الجهة الإدارية بخصم مبلغ 480و27058 جنيهًا من مستحقات الجمعية المطعون ضدها لديها يكون مخالفا للقانون مما يتعين معه القضاء برد هذا المبلغ للجمعية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فمن ثَمَّ يكون الطعن عليه على غير أساس من القانون خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.