جلسة 11 من ديسمبر سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان، وحسن سلامة أحمد محمود، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 2534 لسنة 36 قضائية. عليا:
أراضى طرح النهر – السلطة المختصة بالتصرف فيها – عدم اختصاص المحافظ.
الاختصاصات المخوَّلة للمحافظ بالتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة طبقًا لقانون نظام الإدارة المحلية مقصورة على الأراضى المعدة للبناء والأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة التى تمتد لمسافة كيلومترين، وتتولى المحافظة استصلاحها وليس من بينها أراضى طرح النهر التى قرر المشرع صراحة فى القانون رقم 100 لسنة 1964 اختصاص وزير الإصلاح الزراعى بتخصيصها – تطبيق.
فى يوم الإثنين الموافق 11/6/1990 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبًا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) الصادر بجلسة 12/4/1990 فى الدعوى رقم 1472لسنة 41 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن -الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضي.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابث بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى، فحص طعون جلسة 7/10/2002 وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 17/5/2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى-موضوع لنظره بجلسة 19/6/2004 وفيها تم التأجيل لجلسة 9/10/2004 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر و أو دعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق -فى أنه بتاريخ 8/7/1985 صدر قرار محافظ القليوبية رقم 439/85 بتخصيص قطعة أرض مساحتها أربعة وعشرون ألف متر مربع بحوض علو الجزيرة زمام قرية الصالحية طرح نهر النيل فرع دمياط لمركز الشباب الصالحية ومشروعات تنمية البيئة الزراعية، فقام المطعون ضدهم (المدعون) بإقامة الدعوى رقم 1472 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طلبوا فيها إلغاء القرار المطعون فيه على سند من أنهم الملاك المجاورون وواضعو اليد على أرض طرح النهر موضوع هذا القرار، ونعى المدعون على القرار المطعون فيه صدوره من سلطه غير مختصة قانونًا بإصداره إذ لا يجوز الاستناد إلى قرار المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية بالموافقة على التخصيص، وإلى كتاب هذا المجلس المرفوع للمحافظ فى 11/5/1985، إذ يخرج هذا التخصيص عن نطاق الاختصاصات المسندة فى القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية إلى المجالس الشعبية للمحافظات كما لا يملك المحافظ إصدار هذا القرار.
وبجلسة 12/4/1990 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أن اختصاص المحافظات بالتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة يقتصر على الأراضى القابلة للاستزراع وهى الأراضى البور الواقعة داخل الزمام وبعده لمسافة كيلومترين والتى تتولى المحافظة استصلاحها، وبهذه المثابة فإن الاختصاص فى التصرف فى الأراضى الزراعية المملوكة للدولة ملكية خاصة ومنها أراضى طرح النهر ينعقد للجهات التى حددها المشرع فى القانون رقم 100سنة 1964 والذى أناط بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى الإشراف على أراضى طرح النهر وأسند لوزير الإصلاح الزراعى إصدار قرارات التخصيص المتعلقة بهذه الأراضي، وإذ صدر القرار المطعون فيه من محافظ القليوبية فإنه يكون مشوبًا بعيب عدم الاختصاص مما يتعين معه الحكم بإلغائه، ومن حيث إن مبنى الطعن أن المحافظ يختص وفقًا لحكم المادة 27من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981بجميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها ومنها الاختصاص بالتصرف فى الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة والواقعة فى دائرة المحافظة سواء كانت أرضًا زراعية أو قابلة للاستصلاح.
ومن حيث إن المادة (11) من القانون رقم 100سنة 1964بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1991 على أن “يكون طرح النهر من الأملاك الخاصة للدولة وتتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى حصر مقدار طرح النهر وأكله فى كل سنة …..”. كما كانت المادة (13) منه تنص على أنه: “لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أن يصدر قرارًا بتخصيص طرح النهر المتصل بمراسى المعادى …”. وعلى ذلك فإن الاختصاص بالتصرف فى أرض طرح النهر فى تاريخ صدور القرار المطعون فيه فى 8/7/1985 كان معقودًا لوزير الإصلاح الزراعى وإذ صدر القرار المطعون فيه من محافظ القليوبية فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين القضاء بإلغائه، ولا وجه لما تضمنه الطعن من اختصاص المحافظ طبقًا لأحكام قانون الإدارة المحلية فى التصرف فى أراضى طرح النهر ذلك أن الاختصاصات المخولة للمحافظ بالتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة طبقًا لهذا القانون مقصورة على الأراضى المعدة للبناء والأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة التى تمتد لمسافة كيلومترين وتتولى المحافظة استصلاحها وليس من بينها أراضى طرح النهر التى قرر المشرع صراحة اختصاص وزير الإصلاح الزراعى بتخصيصها. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم فى القانون متعينًا الحكم برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.