جلسة 14 من ديسمبر سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكى عبد الرحمن اللمعى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمود إبراهيم محمود عطا الله، ويحيى خضرى نوبى محمد، وعبد المجيد أحمد حسن المقنن، وعمر ضاحى عمر ضاحى
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حسين محمد صابر
مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 8495 لسنة 44 قضائية. عليا:
المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم تحكيم.
المشرع فى القانون رقم 27 لسنة 94 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أجاز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقًا للأحكام المبينة بالمادتين (53)، (54) من ذات القانون وجعل الفصل فيها – فى غير التحكيم التجارى الدولى ــ من اختصاص محكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى ــ تطبيق.
فى يوم الأحد الموافق العشرين من سبتمبر سنة 1998 أودع الأستاذ عبد السميع محمد فرج ــ المحامى ــ بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر من هيئة التحكيم بوزارة العدل فى طلب التحكيم رقم 2 لسنة 97 بجلسة 16/6/1998 القاضى برفض طلب التحكيم وإلزام الشركة المحتكمة ــ الطاعنة ــ المصروفات وعشرين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة ــ وطلب الطاعن ــ للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع ببطلان حكم هيئة التحكيم المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول دعوى البطلان شكلاً ورفضها موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون؛ حيث قدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة، وبجلسة 18/9/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا موضوع لنظره بجلسة 29/4/2003؛ حيث أحيل إلى هذه المحكمة ونظرته بجلساتها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن أقيم فى الميعاد المحدد بالمادة (54) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية وقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر النزاع تخلص ــ حسبما بيبن من الأوراق ــ فى أن الشركة الطاعنة تقدمت بتاريخ 9/1/1997 بطلب إلى مساعد وزير العدل لشئون مكتب التحكيم قيد برقم 2/97 ضد رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة بصفته ــ المطعون ضده ــ وطلبت فى ختام طلبها أن تحكم هيئة التحكيم بما يلى: أولاً: إلزام الوحدة المحلية لمدينة شبرا الخيمة بأن تدفع لها مبلغ 1538166 جنيهًا عبارة عن مبالغ خُصمت من مستحقاتها دون حق وغرامة تأخير وقيمة أعمال قامت بأدائها وفروق أسعار مواد بناء 50% من التشوينات وقيمة العلاوة المقررة على قوائم الإسكان.
ثانيًا: أحقية الشركة فى مبلغ 626339جنيهًا مقابل ارتفاع الأسعار عن الأعمال التى تم تنفيذها خلال المدة التى قرر المكتب الاستشارى إضافتها إلى المدة المتعاقد عليها وهى 15 شهرًا.
ثالثًا: إلزام الوحدة المحلية المذكورة بأن تدفع للشركة مبلغ 213719 جنيهًا قيمة ضريبة مبيعات.
رابعًا: إلزام الوحدة المحلية المذكورة بتعويض قدره خمسة ملايين جنيه والمصروفات.
وذكرت الشركة المحتكمة فى طلب التحكيم أنها تعاقدت بتاريخ 27/3/1990 مع الوحدة المحلية لمدينة شبرا الخيمة على أن تقوم بإنشاء مبنى خدمة وصيانة للمركبات والمعدات وجراج حى شرق شبرا الخيمة نظير مبلغ قدره مليونا جنيه، ونص العقد على أن هذه القيمة تقديرية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة وأن مدة التنفيذ 18شهرًا من تاريخ استلام الموقع خاليًا من الموانع. ونص البند التاسع من العقد على أن أى نزاع ينشأ من تنفيذ هذا العقد تختص بالفصل فيه هيئة التحكيم. وبتاريخ 31/3/1990 صدر للشركة أمر التنفيذ ولكن فى حدود مبلغ 913393جنيهًا أى بما يمثل 45% قيمة التعاقد وورد به أن مدة التنفيذ 22يومًا و8 شهور، وأن المكتب الاستشارى هو المختص بالإشراف على التنفيذ وعلى الرغم من أن هذا الأمر مخالف للعقد ولما أسفرت عنه الممارسة فإنها تسلمت الموقع وبدأت فى التنفيذ ولكنها فوجئت بوجود بيارات تعترض القواعد الأساسية المحددة على اللوحات الإنشائية المسلمة إليها والخاصة بموقع مبنى الصيانة، فضلاً عن عوائق أخرى؛ حيث تمت مخاطبة المكتب الاستشارى بشأنها مما أدى إلى التأخر فى التنفيذ لادخل لها به، ثم أصدر إليها مجلس المدينة أمر تنفيذ آخر بتاريخ 19/12/1990 لأعمال قيمتها 1086607جنيهات استنادًا لذات الممارسة على أن تكون مدة التنفيذ تسعة شهور وثمانية أيام، ورغم العوائق الكثيرة التى اعترضتها وتأخر الجهة الإدارية فى صرف المستخلصات وزيادة الأعمال مما أدى إلى ارتفاع قيمة العملية إلى ثلاثة ملايين ومائتين وسبعة وثمانين ألفًا وسبعمائة وسبعة وتسعين جنيهًا، فقد قامت بتنفيذ التزاماتها ونهو الأعمال التى كُلّفت بها، ومع ذلك رفضت الجهة الادارية صرف مستحقاتها ووقَّعت عليها غرامة تأخير دون حق، مع أن المكتب الاستشارى وافق على منحها مدة إضافية قدرها 15 شهرًا، كما قامت بالحجز على مستحقاتها لدى الغير وخلصت الشركة إلى طلباتها سالفة البيان.
وبجلسة 16/6/1998 أصدرت هيئة التحكيم الحكم المطعون فيه وشيدته على أسباب حاصلها عدم أحقية الشركة فى طلباتها الواردة بطلب التحكيم، فالبنسبة لما خصم من مستحقاتها فقد تم استنادًا إلى المادتين (79مكررًا و80) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات وجزء منه غرامة تأخير طبقًا للمادة (81) من ذات اللائحة، إذ إن تسليم الأعمال تم بعد انتهاء المدة المحددة للتنفيذ بأكثر من خمسة عشر شهرًا، كما لا تستحق الشركة قيمة الزيادة فى أسعار الأعمال عن المدة التى تأخرت فيها أما باقى طلباتها فلا أساس لها من العقد المبرم بينها وبين الجهة الإدارية، وإذ لا يوجد ثمة خطأ أو إخلال من الإدارة فلا سند لمطالبتها بالتعويض.
وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه شَابَه البطلان للأسباب الآتية:
أولاً: لا يوجد اتفاق تحكيم بين الطرفين؛ حيث كان يجب إعداد وثيقة مكتوبة للتحكيم ثم يتولى مكتب التحكيم بوزارة العدل تعيين المحكم المرجح.
ثانيًا: طبقًا للمادة (45) من القانون رقم 27/94 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية كان يجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها فى النزاع خلال اثنى عشر شهرًا من تاريخ تقديم طلب التحكيم فى 9/1/1997 وهو ما لم يحدث.
ثالثًا: استبعد حكم التحكيم القانون الذى اتفق الطرفان على تطبيقه على موضوع النزاع.
رابعًا: تم تشكيل هيئة التحكيم على وجه مخالف للقانون إذ كان عليها أن تختار الحكم المرجح من مستشارى مجلس الدولة باعتبار أن العقد محل النزاع عقد إدارى.
خامسًا:شَابَ الحكم المطعون فيه الكثير من الإجراءات الباطلة التى أثرت فيه وبالتالى يكون باطلاً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن العقد محل النزاع الماثل قد أبرم بتاريخ 27/3/1990، حيث كانت الشركة الطاعنة إحدى شركات القطاع العام ومن المخاطبين بأحكام القانون رقم 97/83 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته، وتسرى عليها أحكامه ومن بينها مواد الباب السابع منه الخاصة بالتحكيم وهى المواد من (56) حتى (69) والتى تنص على اختصاص هيئات التحكيم التى تشكل بقرار من وزير العدل ــ وحدها دون غيرها ــ بالفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين إحدى هذه الشركات وجهة حكومية، وبينت كيفية تشكيل هذه الهيئات والإجراءات التى تتبعها، ومن ثَمَّ كانت الشركة الطاعنة ملزمة باللجوء إلى هيئة التحكيم التى حددها هذا القانون للفصل فيما ينشأ من أنزعة بينها وبين الجهات المذكورة طالما ظلت على طبيعتها القانونية كإحدى شركات القطاع العام وطالما بقيت النصوص المشار إليها من القانون رقم 97/83 إلا أنه وكان الثابت أنه بتاريخ 19/6/1991 صدر قانون قطاع الأعمال بالقانون رقم 203/91 المعمول به اعتبارًا من 20/7/1991 ونص فى المادة الأولى من مواد إصداره على أن المقصود بقطاع الأعمال العام الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون وتتخذ شكل شركات المساهمة ونصه على أن “………. ولاتسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97/83 على الشركات المشار إليها ونصه فى المادة الثانية من مواد الإصدار على حلول الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97/83 والشركات التابعة محل الشركات التى كانت تشرف عليها تلك الهيئات اعتبارًا من تاريخ العمل به دون حاجة إلى أى إجراء آخر وإنما تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق وأن تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها، ثم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 217/93 المعمول به اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 27/2/1993 متضمنًا نقل الشركة الطاعنة كشركة تابعة إلى الشركة القابضة للإنشاءات وتوزيع القوى الكهربائية فإنها تكون إحدى شركات قطاع الأعمال العام ــ شركة تابعة ــ وتسرى عليها أحكام القانون رقم 203/91 سالف الذكر وتنحسر عنها أحكام القانون رقم 97 /83 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته ومن بينها النصوص المشار إليها الخاصة بالتحكيم الإجبارى؛ حيث لم يعد لهيئات ذلك التحكيم الإجبارى ولاية فى الفصل فى المنازعات الخاصة بها؛ حيث صار اللجوء إلى التحكيم كطريق للفصل فى المنازعات اختياريًا لشركات قطاع الأعمال العام ومن بينها الشركة الطاعنة نزولاً على حكم المادة (40) من القانون رقم 203/91 المشار إليه التى تتص على أنه يجوز الاتفاق على التحكيم فى المنازعات التى تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون
أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة. وطبقًا لأحكام قانون التحكيم رقم 27/94 المعدل بالقانون رقم 9/97 الذى تسرى أحكامه على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيًا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت أن العقد محل النزاع أبرم بتاريخ 27/3/1990 وقد ثار خلاف بين الطرفين حول مستحقات الشركة الطاعنة وما كلفت به من أعمال ومدى قيامها بتنفيذ التزاماتها المتعاقد عليها كان على أثره أن لجأت الشركة بتاريخ 9/1/1997 إلى وزارة العدل ــ مكتب شئون التحكيم ــ طالبة الفصل فى هذا النزاع والحكم لها بطلباتها فصدر عن الوزارة المذكورة قرار بتشكيل هيئة تحكيم طبقًا لأحكام القانون رقم 97/83 سالف الذكر حسبما أشار القرار فى ديباجته وقيد طلب الشركة بالتحكيم رقم 2/97 وبعد أن تداولته هيئة التحكيم بجلساتها أصدرت الحكم المطعون فيه بعد أن رفضت الدفع بعدم اختصاصها وفصلت فى موضوع النزاع برفض طلب التحكيم.
وحيث إن المشرع فى القانون رقم 27/94 المشار إليه أجاز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقًا للأحكام المبينة بالمادتين (53 و 54) من ذات القانون وجعل الفصل فيها ــ فى غير التحكيم التجارى الدولى ــ من اختصاص محكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ــ وهى المحكمة الإدارية العليا فى النزاع الماثل بحسبان أن عقد النزاع عقد إدارى وتختص محكمة القضاء الإدارى أصلاً بالفصل فيما يثور بشأنه من أنزعة.
كما حدد المشرع فى الفقرة الأولى من المادة (53) من القانون سالف الذكر الحالات التى تقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم ومن بينها إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو إذا كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال، كما أوجب المشرع فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها على المحكمة التى تنظر دعوى البطلان بأن تقضى ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا تضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية، ولما كان من المسلم به أن القواعد القانونية التى تتعلق بالنظام القضائى فى الدولة، وتقرر توزيع ولاية القضاء والفصل فى الخصومات، وتبين جهاتها المختلفة تعد من النظام العام فلا يجوز الخروج عليها ولا يملك الخصوم الاتفاق أو التراضى على خلافها وكل قضاء فى خصومة يصدر عن محكمة أو جهة معينة لا ولاية لها فى إصداره لا يعتد به ولا يكون له أى أثر ولا يكتسب أية حجية لما لحقه من مخالفة جسيمة من شأنها أن تهوى به إلى درجة الانعدام ومن المقرر أن التحكيم جهة قضاء نظمها القانون وجعل لأحكامها الحجية المقررة للأحكام بصفة عامة وبالتالى يتعين أن يكون مايصدر عن هيئاته من أحكام متفقًا والنظام القضائى الذى وسد إليها ذلك الاختصاص فإن خالف حكم التحكيم أحكام هذا النظام بأن فصل فى نزاع بغير سند قانونى يخلع على الهيئة التى أصدرته ولاية إصداره كان حكمًا باطلاً عديم الأثر ولا يعتد به.
ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم يكون حكم التحكيم المطعون فيه قد انطوى على مخالفة للنظام العام وخروجًا على أحكامه إذ إنه صدر من جهة غير مختصة بنظره ولا ولاية لها فى الفصل فيه فقد صدر استنادًا إلى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97/83 الخاصة بالتحكيم الإجبارى التى كانت تسرى على شركات القطاع العام وهى أحكام ــ كما سلف ــ انحسرت عن الشركة الطاعنة ولم تعد مخاطبة بها أو ملتزمة بمؤداها بعد أن صارت شركة تابعة من شركات قطاع الأعمال العام طبقًا لأحكام القانون 203/91، وصار التحكيم كطريق للفصل فى المنازعات الخاصة بها طريقًا اختياريًا له ضوابط وشروط وطبيعة وإجراءات تختلف عن التحكيم الإجبارى الذى كان ينص عليه القانون رقم 97/83.
ومن ناحية أخرى، فضلاً عما تقدم، فإن الأوراق خلت من وجود اتفاق بين الطرفين على اللجوء إلى التحكيم للفصل فى المنازعات التى تنشأ عن العقد المشار إليه، الأمر الذى من شأنه بطلان حكم التحكيم المطعون فيه أيضًا دون أن ينال من ذلك ما تضمنه البند التاسع من ذلك العقد من أن أى نزاع ينشأ عنه تختص هيئات التحكيم بالفصل فيه ذلك أن هذا العقد كما تقدم أبرم بتاريخ 27/3/1990 أى فى ظل سريان أحكام القانون رقم 97/83 والذى كانت الشركة طبقًا لأحكامه تخضع للتحكيم الإجبارى دون حاجة إلى نص فى العقد يقرر ذلك، وبالتالى كان نص البند التاسع من هذا العقد تزيدًا لم يضف جديدًا أو يقرر حكمًا فى شأن التحكيم الاختيارى الذى لم يكن مقررًا أصلاً لشركات القطاع العام وقت تحرير العقد محل التحكيم الماثل وبالتالى
لا يمكن القول بوجود اتفاق على التحكيم استنادًا إلى هذا البند سيما وأن حكم التحكيم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16/6/1998، أى فى ظل العمل بأحكام القانون 9/97 الذى عدل من أحكام قانون التحكيم رقم 27/94 وأجاز الاتفاق على التحكيم فى المنازعات التى تتعلق بالعقد الإدارى بشرط موافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه وهو ما خلت الأوراق من حدوثه.
وحيث إنه لما تقدم يكون حكم التحكيم المطعون فيه مخالفًا للنظام العام، كما لا يوجد اتفاق على التحكيم بين الطرفين وتكون معه دعوى بطلانه مقبولة ويتعين لذلك الحكم ببطلانه.
وحيث إنه من يخسر الدعوى يلتزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع ببطلان حكم هيئة التحكيم المطعون فيه الصادر فى طلب التحكيم رقم 2/97 بجلسة 19/6/1998، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المطعون ضده المصروفات.