جلسة 28 من سبتمبر سنة 2004م
برئاسة الأستاذ المستشار/ سامى أحمد محمد الصباغ.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من السادة الأساتذة المستشارين/ عبدالله عامر إبراهيم، وأحمد عبدالعزيز أبوالعزم، ومصطفى محمد عبدالمعطى، وحسن عبدالحميد البرعى.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار /م. سعيد عبدالستار محمد.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 3178 لسنة 45 قضائية. عليا:
جامعة الأزهرـ القيد بالدراسات العليا ـ التحاق غير الأزهريين بالدراسات العليا بالأزهر ـ شروطه.
المواد (199)، (266)، (256) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 والمعدلة بالقرارين رقمى 401، 407 لسنة 1992.
أجازت اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر قبول الطلاب الحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية بأقسام الإجازة العالية بكليات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية والدعوة والدراسات الإسلامية والعربية بعد أداء امتحان فى الدراسات الإسلامية طبقاً للنظام الذى يقرره مجلس الكلية التى يرغبون الالتحاق بها بعد موافقة مجلس الجامعة ـ يشترط لنيل درجة التخصص (الماجستير) أن يكون الطالب حاصلاً على درجة الإجازة العالية فى الشريعة والقانون أو فى الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر أو درجة معادلة من كلية أو معهد عالٍ معترف به من الجامعة ـ مؤدى ذلك ـ أن الدراسات العليا بجامعة الأزهر مباحة فى حدود ما ورد بنصوص اللائحة للطلاب الحاصلين على درجات جامعية من جامعة الأزهر أو من الجامعات المصرية الأخرى، وإذا كان ذلك أمراً مقرراً طبقاً لنصوص اللائحة فإنه يفترض بحسب الأصل حصول هؤلاء الطلاب أو معظمهم على الثانوية العامة ومن ثَمَّ فلا يستساغ بعد ذلك اشتراط حصول هؤلاء الطلاب على الثانوية الأزهرية كشرط لازم للقيد بالدراسات العليا وإلا كان معنى ذلك عدم تطبيق النصوص الخاصة بقبول الحاصلين على مؤهلات عليا من الجامعات المصرية للحصول على درجات التخصص المشار إليها ـ يتعين على اللوائح الداخلية للكليات وعلى سلطات الجامعة ألا تستحدث شروطاً للقبول بالدراسات العليا لم ترد باللائحة التنفيذية ـ تطبيق.
فى يوم السبت الموافق 6/3/1999 أودع الأستاذ/ “………………” المحامى نائبا عن الأستاذ عبدالوهاب عرابى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3178 لسنة 45ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2396 لسنة 53 بجلسة 26/1/1999 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول أوراق المدعى للالتحاق بالدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة للعام الجامعى 98/1999 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جامعة الأزهر المصروفات.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ إلغاء الحكم والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا رأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة مع إلزام رافعه المصروفات واحتياطيًا بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه مع إلزام الطاعن المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/10/2003، وبجلسة 20/1/2004 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها، حيث قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2369 لسنة 53 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 5/12/1998طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن قيده بقسم الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة مع تمكينه من أداء الامتحان فى دور مايو سنة 1993 وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال شرحا للدعوى إنه حاصل على الإجازة العالية (الليسانس) فى الشريعة الإسلامية دور مايو سنة 1997 بتقدير عام ممتاز وانه سبق فتح باب القبول للالتحاق بالدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون وتم قبول أوراقه بقسم الدراسات العليا واستخرجت له بطاقة رقم جلوس واجتاز امتحان القبول فى القرآن الكريم ومع ذلك فقد استبعدت الجامعة اسمه من ضمن المقبولين بالدراسات العليا بمقولة عدم حصوله علي الثانوية الأزهرية وأنه سبق له أن تظلم من هذا القرار إلا أنه لم يتلق ردًا على ذلك ونعى المدعى على قرار عدم قبوله صدوره معيبا بمخالفته القانون وأنه مشوب بإساءة استعمال السلطة.
وبجلسة 26/1/1999صدر الحكم المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أن البادى من ظاهر الأوراق ان المدعى حصل على الإجازة العالية الليسانس دور مايو 1997من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة ورغب فى الالتحاق بالدراسات العليا للحصول على درجة التخصص الماجيستير بالكلية المذكورة للعام الجامعى 98/1999 بيد أن تلك الكلية رفضت قبول أوراقه استنادًا إلى عدم حصوله على الثانوية الأزهرية ومتى كان ذلك وكان لا يشترط للقيد بالدراسات العليا بتلك الكلية حصول الطالب على الثانوية الأزهرية وإنما يكتفى بحصوله على الإجازة العالية فى الشريعة والقانون أو فى الشريعة الإسلامية من كلية أو من معهد علمى معترف به من الجامعة على ما سلف بيانه فمن ثَمَّ يكون ما اشترطته الجامعة فى هذا الشأن مخالفا لصراحة نصوص تلك اللائحة على نحو يجعل هذا القيد مخالفًا للقانون، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه وبحسب الظاهر مرجح الإلغاء عند نظر الدعوى الموضوعية مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه كما يتوافر أيضًا ركن الاستعجال لتعلق القرار المطعون فيه بالمستقبل العلمى للمدعى وهو ما يتعين معه تبعًا لذلك القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المدعى فى قبول أوراقه للالتحاق بالدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة للعام الدراسى 98/1999.
ومن حيث إن مبنى الطعن فى الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وتأويله على سند من القول: إن نائب رئيس الجامعة قام بتنظيم السياسة التعليمية للقيد بالدراسات العليا وقرر عدم الموافقة على التحاق أى طالب بالدراسات العليا إلا إذا كان الليسانس مسبوقا بالثانوية الأزهرية ومن ثم فإن ما قرره نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا صدر من سلطة مختصة وله الحق فى تنظيم القيد بالدراسات العليا وان ما قرره باشتراط حصوله على الثانوية الأزهرية له ما يبرره وهو إتاحة الفرصة للحاصلين على الثانوية الأزهرية بالالتحاق بالدراسات العليا وهم أولى من غيرهم ولو أن الأماكن متوافرة لما صدر هذا المنشور ولما صدرت هذه التعليمات فضلاً عن أن هذه التعليمات والمنشور الذى صدر فى ذلك الشأن ما هو إلا للمصلحة العامة وليس لأغراض شخصية، يضاف إلى ذلك أن مجلس الكلية قرر بجلسته المنعقدة فى 20/7/1997 المصادقة على قرار لجنة الدراسات العليا الذى حدد شروط القيد بالدراسات العليا وهى اعتبارات تمليها المصلحة العامة.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على أصل تقرير الطعن المودع بتاريخ 21/3/1999 أن مودع التقرير هو الأستاذ/ محمد بهاء الدين المحامى نائبًا عن الأستاذ عبدالوهاب عرابى المحامى بصفته نائبا عن رئيس جامعة الأزهر بمقتضى التوكيل رقم 1214 لسنة 1996 عام الأهرام النموذجى المودعة صورته فى الطعن الماثل وبالاطلاع على صورة التوكيل المشار إليه يبين أن الأستاذ عبدالوهاب عرابى المحامى وكيل عن رئيس جامعة الأزهر ومن ثَمَّ يغدو الطعن مقاما من الطاعن بصفته رئيس جامعة الأزهر مما يتعين معه التقرير بقبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إن المادة 199 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها المعدلة بقرارى رئيس الجمهورية رقمى 401، 407 لسنة 1992 تنص على أنه يجوز قبول الطلاب الحاصلين على الإجازة العالية بأقسام الإجازة العالية فى كلية أخرى وفقا للشروط التى تنص عليها اللوائح الداخلية للكلية كما يجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية بأقسام الإجازة العالية بكليات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية والدعوة والدراسات الإسلامية والعربية وفقا للشروط التى تنص عليها اللوائح الداخلية بهذه الكليات وتنص المادة (266) من ذات اللائحة على أنه “على الطلاب الخريجين من غير جامعة الأزهر الذين يتقدمون للقيد فى الدراسات العليا بأى كلية من الكليات أن ينجحوا فى امتحانات الدراسات الاسلامية طبقاً للنظام الذى يقرره مجلس الكلية التى يرغبون فى الالتحاق بها بعد موافقة مجلس الجامعة ويُستثنى من شرط أداء هذا الامتحان من أدى امتحانًا فى دراسات إسلامية فى نفس المستوى”.
وتنص المادة (256) من اللائحة المشار اليها على أن “تمنح جامعة الازهر بناء على طلب كلية الشريعة والقانون الدرجات العلمية الاتية 1ـ ………………..، 2 ـ درجة التخصص «الماجستير» فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية وتنص المادة 258 من ذات اللائحة على أنه يشترط فى الطالب لنيل درجة التخصص أن يكون حاصلاً على الإجازة العالية فى الشريعة والقانون أو فى الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة من كلية أو معهد عالٍ معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
ومن حيث إن مفاد ما سبق أن اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر الصادر بالقرار الجمهورى رقم 250 لسنة 1975 وتعديلاته قد أجازت قبول الطلاب الحاصلين على الإجازة العالية من إحدى كليات جامعة الأزهر والطلاب الحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أجازت قبولهم بأقسام الإجازة العالية بكليات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية والدعوة والدراسات الإسلامية والعربية، كما نصت تلك اللائحة فى المادة (266) منها على ضرورة أداء الطلاب الخريجين من غير جامعة الأزهر لامتحان فى الدراسات الإسلامية طبقا للنظام الذى يقرره مجلس الكلية التي يرغبون الالتحاق بها بعد موافقة مجلس الجامعة كما اشترطت المادة (258) من ذات اللائحة بالنسبة لدرجة التخصص «الماجستير» أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية فى الشريعة والقانون أو فى الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر أو درجة معادلة من كليات أو معهد عالٍ معترف به من الجامعة كل ذلك يؤكد ان الدراسات العليا بجامعة الأزهر مباحة فى حدود ما ورد بالنصوص السابقة للطلاب الحاصلين على درجات جامعية من جامعة الأزهر أو من الجامعات المصرية الأخرى، وإذا كان ذلك أمرًا مقررًا طبقًا للنصوص السابقة فإنه يفترض بحسب الأصل حصول هؤلاء الطلاب أو معظمهم على الثانوية العامة ومن ثَمَّ فلا يستساغ بعد ذلك اشتراط حصول هؤلاء الطلاب على الثانوية الأزهرية كشرط لازم للقيد بالدراسات العليا وإلا كان معنى ذلك عدم تطبيق النصوص المختصة بقبول الحاصلين على مؤهلات عليا من الجامعات المصرية للحصول على درجات التخصص المشار إليها، كذلك فانه يتعين على اللوائح الداخلية للكليات وعلى سلطات الجامعة ألا تستحدث شرطًا للقبول بالدراسات العليا لم يرد باللائحة التنفيذية أو يتعارض مع ما توجبه نصوص هذه اللائحة الصادرة بقرار جمهورى والتى لم يرد بها اشتراط الحصول على الثانوية الأزهرية.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، وإذ يبين من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده حصل على الإجازة العالية (الليسانس) فى الشريعة الإسلامية دور مايو سنة 1997 بتقدير عام ممتاز من جامعة الأزهر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة وتقدم لهذه الكلية بطلب لقيده بالدراسات العليا إلا أن الجامعة الطاعنة امتنعت عن قيده بهذه الدراسات استنادا إلى عدم حصوله على شهادة الثانوية الأزهرية وذلك بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون جامعة الأزهر المشار إليها مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما فى الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه من تأثير على مستقبل المطعون ضده العلمى ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون متفقًا وأحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.