نقابة الصحفيين- تأديب الأعضاء- ناط المشرع بهيئة التأديب الابتدائية المشكلة على وفق حكم المادة (81) من قانون نقابة الصحفيين توقيع الجزاء التأديبي المناسب على العضو- يحق للعضو استئناف القرار التأديبي الصادر ضده أمام إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة- القرار التأديبي الابتدائي لا تترتب عليه أي آثار قانونية إلا بعد صيرورته نهائيا، سواء بانقضاء الميعاد المقرر للاستئناف، أو بصدور حكم عن محكمة الاستئناف برفض الاستئناف.
– المادتان رقما (81) و(82) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.