جلسة ٢١ من ديسمبر سنة ٢٠٠٤م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله، ويحيى خضرى نوبى محمد، وعبد المجيد أحمد حسن المقنن، وعمر ضاحى عمر ضاحى
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر
مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله
سكرتير المحكمة
الطعن رقم ٤٦١٨ لسنة ٤٥ قضائية . عليا:
صور من العقود الإدارية ــ عقد توريد ــ الخيارات المتاحة لجهة الإدارة فى حالة إلغاء العقد لتقصير المتعاقد فى تنفيذ التزاماته التعاقدية ــ الاختيار بين إجراءين.
طبقًا للائحة الشروط العامة للعقود الخارجية والمحلية بالهيئة القومية للسكك الحديدية، فإن تقصير المتعاقد فى تنفيذ التزاماته التعاقدية يعطى للهيئة الحق فى إلغاء العقد، ثم يكون لها الخيار بين إجراءين: إما مصادرة التأمين النهائى واقتضاء جميع ما تستحقه من غرامات وتعويضات عن الأضرار التى أصابتها بالفعل من جراء فسخ العقد، وإما شراء المهمات التى لم يتم توريدها سواء عن طريق المناقصة أو الممارسة أو بأىّ شكل آخر، وذلك مع مصادرة التأمين النهائى المستحق على المتعاقد وقت إلغاء العقد، فضلاً عن أحقيتها فى المطالبة بجميع ما تستحقه من غرامات وتعويضات، وكذا استرداد ما تحملته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد، وذلك تعويضًا لها عن جميع الأضرار المباشرة التى تترتب على عدم التنفيذ، إلا أنه لا يجوز الجمع بين الإجراءين فى وقت واحد ــ أثر ذلك ــ التعويض المستحق للهيئة المتعاقدة فى إحدى الحالتين سالفتى الذكر يمتنع معه المطالبة بالتعويض على الأساس الآخر المقرر للحالة الأخرى ــ تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق ٢٨/٤/١٩٩٩ أودع الأستاذ/ عبد الله محمد شنن ــ المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائبًا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم ٤٦١٨ لسنة ٤٥ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة عقود وتعويضات) فى الدعوى رقم ٦٢٠٤ لسنة ٤١ق. بجلسة ٢٨/2/١٩٩٩ والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهم فى حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم بأن يؤدوا للهيئة المدعية مبلغًا مقداره ٨و٦٧٢٠ جنيه (ستة آلاف وسبعمائة وعشرون جنيهًا وثمانية قروش) والمصروفات ورفض ماعدا ذلك من طلبات .
وطلب الطاعن بصفته ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا إلى الطاعن بصفته مبلغ ٥٢١٣٥ جنيهًا (اثنان وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون جنيهًا) وفوائده القانونية بواقع ٥% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصاريف.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعون ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلزام المطعون ضدهم فى حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم بأن يؤدوا للهيئة الطاعنة مبلغًا مقداره ٨و١٧٢٤ جنيه (ألف وسبعمائة وأربعة وعشرون جنيهًا وثمانية قروش)، بالإضافة إلى التعويض الذى تقدره المحكمة ورفض ماعدا ذلك من طلبات، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة ٦/١٢/٢٠٠٠، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة ٢٠/٢/٢٠٠٢ قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة ــ موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة ٤/٦/٢٠٠٢.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة ١٩/١٠/٢٠٠٤ قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة ٢١/١٢/٢٠٠٤ وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن وقائع النزاع سبق بيانها بالحكم المطعون فيه وهو ما تحمل معه المحكمة فى شأن هذه الوقائع إلى الحكم المذكور تفاديًا للتكرار وتعتبره مكملاً لقضائها فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ٦٢٠٤ لسنة ٤١ ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ ٨/٩/١٩٨٧ بطلب الحكم بإلزام ورثة المرحوم/ كمال عبد الرحمن عبد الهادى بأن يدفعوا للمدعى بصفته فى حدود ما آل إليهم بتركة مورثهم مبلغ ٥٢١٣٥ جنيهًا (اثنان وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون جنيهًا) والفوائد القانونية ٤% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات على سند من القول أن الهيئة المدعية أسندت إلـى مورث المدعى عليهم عملية استخراج وتوريد ٦٠٠٠٠ (ستين ألف) متر مكعب زلط عادة من محجر الخطاطبة بسعر ٦٠٠مليم للمتر المكعب على الأرض وبسعر ٦٨٥ مليمًا للمتر المكعب داخل عربات السكة الحديد بإجمالى قدره (٤١١٠٠ جنيه) ونظرًا لوجود موانع بمواقع العمل إذ كان محاطًا بالأسلاك الشائكة بمعرفة القوات المسلحة فقد تقدم المورد بشكوى فى ٦/١/١٩٧٥ أبدى فيها استعداده للعمل بمنطقة الكيلو ٤ مع رفع السعر إلى ٨٥٨ مليمًا للمتر المكعب فوافقت الهيئة وتحرر العقد رقم ١٥ لسنة ١٩٧٥ فى ١٧/٣/١٩٧٥ وقد تحدد مدة نهو العملية بخمسة شهور من تاريخ استلام الموقع الحاصل فى ٢٠/٣/١٩٧٥ إلا أن مورث المدعى عليهم لم يورد شيئًا وقد تم إنذاره أكثر من مرة لتنفيذ العقد دون جدوى ثم تقدم بطلب آخر فى ٣/١١/١٩٧٥ لرفع السعر إلا أن الهيئة قد رفضت ذلك وأصدرت قرارها رقم ٢٣٣٩ بند (4) جلسة ٣٣٩ بتاريخ 13/6/1976 بمصادرة التأمين وتنفيذ العملية على حسابه إلا أنه نظرًا لكون موقع كيلو ٤ بمحجر الخطاطبة بشحن الكمية الجارى توريدها مشمول العقد رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٦ لمقاول آخر، ونظرًا لأن التنفيذ على الحساب يستلزم أن يكون الشحن من الموقع نفسه المحدد بالمناقصة فاستطلعت الهيئة إدارة الفتوى والتشريع لوزارة النقل والمواصلات للإفادة بالرأى فأفادتها بكتابها رقم ١٧٦/٢/٢/٩٩٩ بتاريخ ١٦/٩/١٩٧٦ بأحقية الهيئة فى إنهاء التعاقد ومصادرة التأمين بما يوازى ١٠% من قيمة العقد دون إخلال بحق الهيئة فى المطالبة بالتعويض حسب القواعد العامة، وبناءً على ذلك قررت الهيئة تأجيل إجراءات التنفيذ على الحساب إلى ١/٩/١٩٧٧ موعد إنهاء تنفيذ العقد رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٦ المشار إليه مع مصادرة كمية (٣٠٠م٣) قام المورد بتوريدها مع اتخاذ إجراءات مصادرة التأمين إلا أنه قد تبين فى ذلك الوقت أن الموقع مازال مشغولاً بتنفيذ مشمول العقد رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٦ ولاينتظر خلوه إلا بعد انقضاء سنة كاملة فأعيد العرض على إدارة الفتوى المذكورة فأفادت بكتابها رقم ١٧٦/٢/٢/٩٩٩ بتاريخ ١/١٢/١٩٧٩ بأنه طالما أن هناك عقبة مادية تحول دون الإشهار عن مناقصة خاصة بموضع العقد رقم ١٥ لسنة ١٩٧٦ تتمثل فى عدم وجود مكان يستوعب كميات التعاقد مع المقاول المذكور فإن للهيئة الحق فى إنهاء التعاقد ومصادرة التأمين بما يوازى ١٠% من قيمة العقد دون الإخلال بحق الهيئة فى المطالبة بالتعويض حسب القواعد العامة على أن يعرض الموضوع على لجنة المشتريات العليا لتقدير ما تراه فى هذا الشأن وخلصت الهيئة طبقًا لما قررته اللجنة المذكورة وبناءً على ما جاء بالفتوى المشار إليها إنهاء التعاقد مع مقاول العقد رقم ١٥ لسنة ١٩٧٤ ومطالبة المقاول المذكور بتسديد مستحقات الهيئة لديه وذلك بالطريق القانونى، وقدرت الهيئة المدعية مستحقاتها لدى مورث المدعى عليهم المترتبة على عدم تنفيذه للعقد رقم ١٥ لسنة ١٩٧٥ بمبلغ وقدره ٥٢١٣٥ جنيهًا وبيانها كالآتى :
١ــ تكملة التأمين النهائى إلى ١٠% = ٥١٠٠٠ جنيه (قيمة العقد) ١٠% = ٥١٠٠ جنيه على أن يخصم من هذا التأمين الآتى:
أ-تأمين ابتدائى دفع بجلسة فتح المظاريف= ٥٠ جنيهًا.
ب-قيمة ٣٠٠م٣ التى تم مصادرتها بمبلغ ٢٥٥ جنيهًا ــ ويكون مجموعهما = ٢٥٥ + ٥٠ = ٣٠٥ جنيه فيكون باقى قيمة تكملة التأمين النهائى = ٥١٠٠ ــ ٣٠٥ = ٤٧٩٥ جنيهًا .
٢ــ تقدير التعويض للهيئة عما أصابها من أضرار على أساس المشترى بالضد فى وقت تنفيذ العقد وذلك باحتساب الفرق بين الأسعار أى أسعار العقد رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٦ وهى أساس المطالبة لوجودها فى نفس الوقت والمكان وهى ٥٢٠و١ للمتر المكعب ــ بينما أسعار العقد المبرم مع مورث المدعى عليهم بقيمة ٨٥٠و مليم للمتر المكعب وبذلك يكون الفرق الواجب اقتضاؤه كتعويض عما فات جهة الإدارة من كسب ومالحقها من خسارة وهى قيمة الفرق فى السعر بين كل من هذين العقدين وبيانها كالآتى:
٦٠٠٠٠م٣ × ٥٢٠و١ = ٩١٢٠٠ جنيه أسعار العقد رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٦.
– ٦٠٠٠٠م٣ × ٨٥٠و٠ مليم = ٥١٠٠٠ جنيه أسعار العقد رقم ١٥ لسنة ١٩٧٤ (موضوع النزاع) فيكون الفرق فى الأسعار = ٩١٢٠٠ ــ ٥١٠٠٠ = ٤٠٢٠٠ جنيه.
٣ــ مصاريف إدارية ١٠% من قيمة العقد الأصلى تستحق طبقًا لشروط العقد واللائحة = ٥١٠٠٠ × ١٠% = ٥١٠٠ .
٤ــ غرامة تأخير بحدها الأقصى من الإجمالى = ٥١٠٠٠ × ٤% = ٢٠٤٠ جنيهًا.
وعليه يكون إجمالى مستحقات الهيئة لدى مورث المدعى عليهم = ٤٧٩٥ + ٤٠٢٠٠ + ٥١٠٠ + ٢٠٤٠ = ٥٢١٣٥ جنيهًا (اثنان وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون جنيهًا).
وحيث إنه قد تم إنذار المدعى عليهم بسداد مستحقات الهيئة سالفة الذكر إلا أنهم قد امتنعوا، وأضافت الهيئة المدعية أن المبلغ المطالب به قد توافرت بشأنه تطبيق المادة (226) مدنى، فمن ثَمَّ تستحق عليه فوائد قانونية بواقع ٤% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد واختتمت دعواها بطلب الحكم بما تقدم.
وبجلسة ٢٨/٢/١٩٩٩ أصدرت محكمة القضاء الإدارى “دائرة العقود والتعويضات” حكمها المطعون فيه .
وشيدت المحكمة قضاءها ــ بعد استعراض البنود أرقام (٦ و٨ و٩) من الشروط العامة الخارجية والمحلية بالهيئة المدعية ــ على النحو المبين تفصيلا بأسبابها ــ بالنسبة لطلب الهيئة بمصادرة التأمين بما يوازى ١٠% من قيمة الأصناف التى لم يتم توريدها فإنه وقد تقاعست الهيئة عن تحصيل قيمة التأمين النهائى فإن طلبها المذكور يكون واردًا على غير محل ويتعين رفض هذا الطلب.
وبالنسبة لمطالبة الهيئة بتوقيع غرامة التأخير بنسبة ٤% من قيمة الأصناف التى لم يتم توريدها أقامت المحكمة قضاءها على أساس أنه يحق للهيئة المطالبة بذلك وأنه لما كان العقد المبرم بين الطرفين انصب على توريد عدد ٦٠٠٠٠ م٣ زلط من محجر الخطاطبة بسعر المتر ــ حسب آخر اتفاق 850 مليم وأن الثابت أن مورث المدعيين قد ورد 300 م3 فتكون الكمية التى لم يتم توريدها مقدارها ٥٩٧٠٠م٣ بقيمة إجمالية مقدارها ٥٠٦٤٥ جنيهًا فتكون قيمة غرامة التأخير = ٥٠٦٤٥ × ٤% = مبلغا مقداره ٨و٢٠٢٥ جنيهًا.
وبالنسبة لطلب الهيئة التعويض فبنت المحكمة قضاءها على أن عدم تنفيذ مورث المدعى عليهم لالتزاماته التعاقدية مع الهيئة يشكل ركن الخطأ فى جانبه الموجب لمسئوليته التعاقدية وأنه مما لاشك فيه أن الهيئة المدعية قد أصابتها أضرار مادية من جراء إنهاء التعاقد مع مورث المدعى عليهم تمثلت فى حرمانها من الكسب العائد عليها من تنفيذ ذلك العقد وقدرت تلك المحكمة تعويضًا عن ذلك مبلغًا مقداره خمسة آلاف جنيه، وأنه ترتيبًا على ما تقدم يكون مستحقًا للهيئة المدعية قبل مورث المدعى عليهم مبلغا مقداره ٨و٢٠٢٥ جنيهًا + ٥٠٠٠ جنيه = ٨و٧٠٢٥ جنيهًا وأنه لما كان الثابت أن مورث المدعيين قد سدد مبلغًا مقداره 50جنيهًا بجلسة فتح المظاريف وقام بتوريد ٣٠٠م٣ من الكمية المتعاقد عليها بمبلغ مقداره ٢٥٥ جنيهًا فيكون له طرف الهيئة مبلغا مقداره = ٢٥٥ + 50 = 305 جنيهات وبخصم هذا المبلغ مما هو مستحق للهيئة المدعية فيصبح صافى المبلغ المستحق للهيئة مبلغًا مقداره ٨و٦٧٢٠ جنيها تلزم به المدعى عليهم فى حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم .
وبالنسبة لطلب الفوائد القانونية طبقًا للمادة (٢٢٦) من القانون المدنى قالت المحكمة إنه لما كان المبلغ المطالب به وقت المطالبة القضائية فقد كشف الحكم عن أنه لم يكن معين المقدار وبالتالى تنحسر عنه أحكام المادة المذكورة وإنه ولئن كان ذلك كذلك إلا أنه بصدور هذا الحكم يصبح المبلغ المقضى به حال الأداء معين المقدار وهو ما يستدعى إعمال أحكام المادة (226) ومن ثَمَّ يتعين إلزام المدعى عليهم بأداء الفوائد القانونية عن المبلغ المقضى به بواقع ٤% سنويًا من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد .
وإذ لم يلق الحكم المشار إليه قبولاً لدى الهيئة المدعى عليها فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بأسباب الطعن وحاصلها أن الحكم المطعون فيه قد خالف حكم المادة (١٠٥) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم ٢٣٦ لسنة ١٩٥٤ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٥٤٢ لسنة ١٩٥٧ وإنه لما كان الثابت أن مورث المدعى عليهم لم يقم بتوريد مشمول العقد رقم ١٥ لسنة ١٩٧٥ وهو توريد ٦٠٠٠٠ م٣ حتى إنتهاء مدة العقد فى ١٩/٨/١٩٧٥ سوى ٣٠٠م٣ رغم إنذاره عدة إنذارات وإنذاره نهائيًا فى ١١/١١/١٩٧٥ ولكن دون جدوى مما حدا بلجنة المشتريات أن أصدرت قرارها رقم ٢٣٣٩ فى ٣/٦/١٩٧٦ بسحب العملية منه وتنفيذها على حسابه، وأضافت الهيئة الطاعنة أنه لما كان التنفيذ على الحساب يقتضى التنفيذ بنفس الشروط والمواصفات التى تم التعاقد عليها مع مورث المدعى عليهم، وإذ ثبت أن هناك عقبة مادية حالت دون التنفيذ على حسابه تمثلت فى أن محجر الخطاطبة المتفق على توريد مشمول العقد منه مشغول بتنفيذ مشمول العقد رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٦ والذى انتهى فى إبريل سنة ١٩٨٠، الأمر الذى قررت معه جهة الإدارة توقيع غرامة تأخير بواقع ٤% من قيمة العقد بمبلغ ٢٠٤٠ جنيهًا ومصادرة التأمين النهائى بعد خصم قيمة كمية الزلط التى وردها مورث المدعى عليهم وقيمة التأمين الابتدائى بمبلغ ٤٧٩٥ جنيهًا وتحصيل قيمة المصاريف الإدارية بواقع ١٠% من قيمة العقد بمبلغ (٥١٠٠ جنيه) بالإضافة إلى مبلغ (٤٠٢٠٠ جنيه) كتعويض لو كان تم تنفيذ العقد على حساب مورث المدعى عليهم تم تقديره على أساس الفرق بين أسعار العقد ٢٩ لسنة ١٩٧٦ والعقد ١٥ لسنة ١٩٧٥ موضوع النزاع بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ المتمثل فى الفرق بين العقدين المذكورين كتنفيذ على الحساب طبقًا لما ذكرته سلفًا بالإضافة إلى مصادرة التأمين والتعويض المستحق إلا أن الحكم الطعين قد خالف هذا النظر.
ومن حيث إنه باستقراء بنود لائحة الشروط العامة للعقود الخارجية والمحلية بالهيئة الطاعنة التى يخضع لها العقد رقم ١٥ لسنة ١٩٧٥ مثار النزاع الماثل يبين أن البند السادس بشأن التأمين النهائى ينص على أنه “يجب على المتعهد أن يدفع تأمينًا قدره عشرة فى المائة من قيمة المهمات المتعاقد عليها فى ظرف عشرة أيام فى حالة التوريد محليًا ….. ويبقى هذا المبلغ لدى الهيئة خاضعًا لأحكام هذه الشروط كتأمين نقدى لضمان تنفيذ العقد على الوجه الأكمل ولاستيفاء المبالغ التى تكون قد دفعت زيادة عن الواجب دفعه وكذا الغرامات والتعويضات التى قد تستحق للهيئة لحين الانتهاء من تنفيذ العقد بطريقة مرضية …..”.
كما نص البند الثامن ــ بشأن التأخير فى التوريد ــ الغرامات ــ من ذات الشروط على أن “الميعاد المحدد للتوريد شرط جوهرى فى العقد وتوقع بكل دقة كل الغرامات الخاصة بالتأخير فى التوريد أو بأية مخالفة لأى نص من نصوص العقد. ففى حالة حصول أى تأخير فى توريد كل المهمات المتعاقد عليها أو أية رسالة أو أى جزء من رسالة بعد التاريخ المحدد فى العقد تحفظ الهيئة لنفسها الحق فى أن تشترى حالاً من السوق العامة وبالطريقة التى تراها المهمات التى انقضى ميعاد توريدها …….. وفى أن تخصم من المبالغ المستحقة له مبلغًا يوازى ١% (واحد فى المائة) من قيمة المهمات التى تأخر المتعهد فى توريدها وذلك عن كل أسبوع كامل من التأخير أو جزء من أسبوع ابتداءً من التاريخ المحدد فى العقد وبحد أقصى ٤% لتسليم المهمات …………….”.
وينص البند التاسع ــ بخصوص إلغاء العقد ــ من الشروط سالفة الذكر على أنه (علاوة على أى حق آخر محتفظ به فى العقد أو مخول للهيئة قانونًا) للهيئة الحق فى إلغاء العقد لأىّ سبب من الأسباب الآتية ولو لم يلحقها ضرر:
١-إذا وقع من المتعهد أى تقصير فى تنفيذ هذا العقد أو إذا أخل بأىّ شرط من شروطه.
٢-ويترتب على إلغاء العقد إما: (أ) أن تصادر الهيئة التأمين النهائى دون أن تكون ملزمة بأىّ إيضاح من أى نوع كان ودون حاجة إلى أعذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أى إجرء ما وذلك ولو لم يلحقها أى ضرر.
أو (ب) أن تشترى الهيئة باقى المهمات المتعاقد عليها سواء بإشهار مناقصة جديدة عنها أو بطريق الممارسة أو بأى شكل آخر تراه وذلك مع بقاء المتعهد مسئولاً عن تعويض الهيئة عن كل خسارة أو ضرر يلحقها أو عن دفعها أسعارًا تفوق أسعار العقد لايكون للمتعهد الحق فى أن يحتج على الطريقة التى اتبعتها الهيئة أو يناقش قيمة المبالغ التى تقرر أنها خسرتها بسبب الإلغاء. هذا مع عدم الإخلال بحق الهيئة فى الحالتين المذكورتين فى استرداد أية تعويضات أخرى نظير الأضرار التى تحدث من عجز المتعهد عن تنفيذ العقد .
ومن حيث إن مؤدى النصوص المتقدمة أنه فى حالة تقصير المتعاقد فى تنفيذ التزاماته التعاقدية فإنه يكون للهيئة الحق فى إلغاء العقد ثم يكون لها الخيار بين إجراءين : إما مصادرة التأمين النهائى واقتضاء جميع ما تستحقه من غرامات وتعويضات عن الأضرار التى اصابتها بالفعل من جراء فسخ العقد وإما شراء المهمات التى لم يتم توريدها سواء عن طريق المناقصة أو الممارسة أو بأى شكل آخر وذلك مع مصادرة التأمين النهائى المستحق على المتعاقد وقت إلغاء العقد، فضلاً عن أحقيتها فى المطالبة بجميع ما تستحقه من غرامات وتعويضات وكذا استرداد ما تحملته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد وذلك تعويضًا لها عن جميع الأضرار المباشرة التى تترتب على عدم التنفيذ. وتبعًا لذلك لا يجوز الجمع بين الاجراءين فى وقت واحد وذلك نزولاً على مقتضى حكم البند التاسع سالف الذكر والصريح فى الترخيص لجهة الإدارة فى الأخذ بأحد الإجراءين، ومن ثَمَّ فإن التعويض المستحق للهيئة المتعاقدة فى إحدى الحالتين سالفتى الذكر يمتنع معه المطالبة بالتعويض على الأساس الآخر المقرر للحالة الأخرى بحسبان أن كل إجراء مستقل عن الآخر ويرتب آثارًا تختلف عن الآثار التى يرتبها الإجراء الآخر.
ومن حيث إنه بتطبيق ماتقدم على وقائع النزاع الماثل فإنه لما كان الثابت من مطالعة أوراق الطعن أن الهيئة الطاعنه أسندت إلى مورث المطعون ضدهم عملية توريد ٦٠٠٠٠ م٣ زلط عادة من محجر الخطاطبة بسعر المتر المكعب ٨٥٠ مليمًا، وبتاريخ ١٧/٣/١٩٧٥ أبرم العقد رقم ١٥ لسنة ١٩٧٥ بين الطرفين وتضمن هذا العقد أن التأمين النهائى بنسبة ٥٪ من الإجمالى يخصم من المستخلصات بواقع ٥% من المستخلص إلا أن المورد المذكور لم يقم بتوريد سوى ٣٠٠م٣ من كميات الزلط المتعاقد عليها مع الهيئة وحتى تاريخ انتهاء الموعد المحدد لنهو هذا العقد فى ١٩/٨/١٩٧٥ حسب شروط العقد فأصدرت الهيئة ــ بعد إنذاره ــ قرارها رقم ٢٣٣٩ بند (٤) جلسة ٣/٦/١٩٧٦ بسحب العملية من المورد وتنفيذها على حسابه إلا أنها لم تتخذ إجراءات التنفيذ على الحساب ولم يتم الإعلان عن المناقصة نظرًا لوجود عقبات مادية صادفت الهيئة تتمثل فى أن موقع العمل بمحجر الخطاطبة مازال مشغولاً بتنفيذ عقد آخر لعدم وجود مكان يستوعب كميات الزلط التى سيتم التعاقد عليها فأصدرت الهيئة بتاريخ ١٠/٢/١٩٨٠ قرارها النهائى الذى حسم موقف هذا العقد قاضيًا بسحب قرارها السابق وإنهاء التعاقد مع مورد العقد رقم ١٥ لسنة ١٩٧٥ ومطالبته بتسديد مستحقات الهيئة لديه، ومن ثَمَّ فإن ما ذهبت إليه الجهة الإدارية الطاعنة من أنها قامت بتنفيذ العقد المشار إليه على حساب مورث المطعون ضدهم يخالف الثابت بالأوراق مما يتعين معه عدم التعويل عليه.
ومن حيث إنه عن وجه الطعن المتعلق بحق الهيئة بمطالبة المورد بتكملة التأمين النهائى بما يوازى ١٠% من قيمة العقد فإنه لما كان يبين من مطالعة الأوراق أن الهيئة قررت إلغاء العقد بسبب عجز المورد على استكمال التوريد بعد أن دخل العقد فى طور التنفيذ وقام بتوريد كمية ٣٠٠م٣ فقط من إجمالى الكميات المتعاقد عليها ومقدارها ٦٠٠٠٠ م٣، وقد تضمن العقد أن التأمين النهائى بنسبة ٥% من قيمة العقد وتم الاتفاق على كيفية سداد التأمين النهائى بواقع ٥% من قيمة كل مستخلص، ومن ثَمَّ تستحق الهيئة لذلك قيمة التأمين النهائى بأكمله وتكون على حق فى مطالبتها المتعاقد كذلك التأمين ويكون مقداره = ٥١٠٠٠ × ٥% = ٢٥٥٠ جنيهًا.
ومن حيث إنه بالنسبة لمطالبة الهيئة الطاعنة بمبلغ ٢٠٤٠ جنيهًا قيمة غرامة التأخير بواقع ٤% من قيمة العقد فإنه لما كان من المقرر أن اقتضاء غرامة التـأخير منوط بتقدير الجهة الإدارية المتعاقدة باعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة وهى تستحق بمجرد التأخير فى التوريد حتى ولو رخصت جهة الإدارة للمتعاقد فى مهلة إضافية دون حاجة إلى إثبات حصول ضرر إلا أن توقيع هذا الجزاء مرهون بتوافر شروط استحقاقها وعدم تجاوز مقدارها طبقًا للشروط والنسب والحدود والأوضاع المنصوص عليها فى العقد، وإذ ثبت أن العقد المبرم بين الطرفين نص على حد أقصى لغرامة التأخير بواقع ٤% من قيمة الكميات التى لم يتم توريدها وأنه لاخلاف بين اطراف الخصومة أن الكمية التى لم يتم توريدها مقدارها ٥٩٧٠٠ متر مكعب وقيمتها = ٥٩٧٠٠م٣ × ٨٥٠ مليمًا سعر المتر المكعب = ٥٠٧٤٥ جنيهًا وعلى ذلك تكون قيمة غرامة التأخير المستحقة = ٥٠٧٤٥ × ٤% = ٨و٢٠٢٩ جنيهًا.
ومن حيث إنه بالنسبة لمطالبة الهيئة الطاعنة تعويضًا عن الأضرار التى أصابتها قدرته بمبلغ ٤٠٢٠٠ جنيه والذى يمثل قيمة الزيادة فى الثمن بعد إجراء مقارنة بين أسعار العقد رقم ١٥ لسنة ١٩٧٥ مثار النزاع وأسعار العقد رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٦ طبقًا لما سلف بيانه فإنه لا وجه لإجابتها إلى هذا الطلب ذلك أن مناط استحقاق الجهة الإدارية المتعاقدة تعويضًا عن الضرر الذى أصابها يعادل قيمة الزيادة فى الثمن هو أن يكون اتبعت إجراء التنفيذ على حساب المورد المقصر وتحملت بأسعار تفوق أسعار العقد، وإذ ثبت عدم ولوج الهيئة لهذا الطريق، ومن ثَمَّ لايجوز ترتيب هذا الأثر فى حالة فسخ العقد.
ومن حيث إنه متى ثبت توافر أركان المسئولية العقدية فى حق مورث المطعون ضدهم ولما كان التعويض فى تلك المسئولية يشمل كل ضرر مباشر، متوقعًا كان أو غير متوقع، ويقوم الضرر المباشر طبقًا لنص المادة (٢٢١) مدنى على عنصرين أساسيين هما الخسارة التى لحقت المضرور والكسب الذى فاته.
ومن حيث إنه مما لاشك فيه أن الهيئة الطاعنة قد لحقتها أضرار مادية من جراء إلغاء العقد موضوع النزاع تمثلت فى حرمانها من الكسب الذى فاتها من جراء فسخ هذا العقد فإذا ما قدر لها الحكم المطعون فيه تعويضًا جزافيًا عن هذه الأضرار بمبلغ خمسة آلاف جنيه فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه، ويغدو الطعن على هذا الشق من قضائه غير قائم على أساس من الواقع والقانون متعينًا القضاء برفضه.
ومن حيث إنه بالنسبة لمطالبة الهيئة الطاعنة تحميل مورث المطعون ضدهم مبلغ ٥١٠٠ جنيها ــ مصاريف إدارية بواقع ١٠% من قيمة العقد الأصلى فإنه لما كان من المقرر أن هذه المصروفات تعويض قانونى يستحق مقابل إعادة الإدارة إجراءات المناقصة أو الممارسة من جديد ومايستلزمه ذلك من النشر عنها وتشكيل اللجان وفحص العطاءات والبت فيها وما يستغرقه ذلك من وقت وجهد ماكانت لتتحملها الإدارة لولا تقصير المتعاقد معها فى تنفيذ التزاماته العقدية ولما كان الثابت أن الهيئة الطاعنة لم تلجأ إلى شراء الكميات التى لم يقم مورث المطعون ضدهم بتوريدها من غيره على حسابه سواء بالممارسة أو بمناقصات محلية أو عامه ولم تتكبد أية مصروفات إدارية، ومن ثَمَّ فإنه لامحل للمطالبة بالمصاريف الإدارية على النحو الذى ذهبت إليه الهيئة الطاعنة.
ومن حيث إنه بالبناء على ماسبق جميعه فإنه يكون إجمالى مستحقات الهيئة الطاعنة لدى المورد مبلغًا مقداره =٨و٢٠٢٩ج قيمة غرامة التأخير + ٥٠٠٠ + ٢٥٥٠ جنيهًا = ٨و٩٥٧٩ جنيهًا، ويخصم هذا المبلغ من مستحقات مورث المطعون ضدهم قبل الهيئة ومقدارها ٢٠٥ جنيهات = ٨و٩٥٧٩ ــ ٢٠٥ = ٨و٩٣٧٤ جنيهًا مما يتعين القضاء بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا هذا المبلغ للهيئة الطاعنة.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الهيئة الطاعنه الفوائد القانونية المستحقة على المبالغ المطالب بها بواقع ٤% سنويًا من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد فإنه لما كان مناط استحقاق فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية طبقًا للمادة (٢٢٦) من القانون المدنى أن يكون محل الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار وقت رفع الدعوى وأن يتأخر المدين فى الوفاء به، ولما كان مقدار غرامة التأخير قابلا للتحديد حيث إن أسس تقدير هذه الغرامة منصوص عليها فى العقد ولائحة المناقصات المزايدات التى يخضع لها العقد ويتم حساب هذه الغرامة على أسس ثابتة طبقًا للنسب والأوضاع المنصوص عليها وبالتالى فلا مجال لحساب غرامة التأخير بمقتضى تقدير القاضى، ولما كان مبلغ غرامة التأخير المستحق للهيئة الطاعنة معلوم المقدار وقت رفع الدعوى فإنه يتعين الحكم بالفوائد القانونية المستحقة عنه من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام الوفاء وفقًا لحكم المادة (٢٢٦) من القانون المدنى وليس من تاريخ صدور الحكم كما ذهب الحكم الطعين مما يتعين معه إلغاؤه فى هذا الشق والقضاء بأحقية الهيئة الطاعنة فى فوائد تأخيرية قانونية بنسبة ٤٪ عن مبلغ غرامة التأخير المستحق لها ومقداره ٨و٢٠٢٩ جنيهًا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى ٨/٩/١٩٨٧ حتى تمام السداد .
ومن حيث إنه عن المصرفات فإن المحكمة تلزم بها طرفى الخصومة مناصفة عملاً بحكم المادة (١٨٦) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بالزام المطعون ضدهم فى حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم بأن يؤدوا للهيئة الطاعنة مبلغًا مقداره ٨و٩٣٧٤ جنيهًا (تسعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعون جنيهًا وثمانية قروش)، والفوائد القانونية عن غرامة التأخير على النحو المبين بالأسباب، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت طرفى الطعن المصروفات مناصفة .